حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430749424
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ رَمضان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470722830/1444
رقم الحكم:4430749424
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470722830 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430749424 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٢٨٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/١٠/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/١٠/٢٠٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢٣٥,١٦٨.٧٨) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٦/٠٨/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢٣٥,١٦٨.٧٨) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سعودي و ثمانية وسبعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/١٠/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).) أهـ، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ (٢٣٥,١٦٨.٧٨ ريال). هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها:افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضرت المدعية وكالة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، هذا ولم تتقدم المدعى عليها بأي مذكرة حسب المطلوب منها في الجلسة الماضية، بسؤال المدعية وكالة عن بينتها فذكرت بأنها تتمثل في الفواتير وسندات التسليم المرفقة بالدعوى، وهي إما موقعة أو مختومة من المدعى عليها هكذا اجابت، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية، وعلى الفواتير وسندات التسليم، وهي كثيرة يصعب تدوينها، وتحيل الدائرة إلى مرفقات القضية، وقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ٢٣٥.١٦٨.٧٨ ريال مثل قيمة توريد مواد غذائية للمدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قد حضر وكيلها في الجلسة الأولى واستمهل لتقديم الجواب على الدعوى، ثم غابت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بالجلسة المؤرخة في ٢٨/٨/١٤٤٤هـ رغم تبلغها، لذا فقد اعتبرتها الدائرة ناكلة عن الجواب على الدعوى نكولا يوجب الحكم عليها لصالح المدعية، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في الفواتير وسندات التسليم المرفقة بالدعوى، وبناء عليها وعلى نكول المدعى عليها عن الجواب، فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٣٥.١٦٨.٧٨ ريال مائتان وخمسة وثلاثون ألفا ومائة وثمانية وستون ريالا وثمانية وسبعون هللة والله الموفق.