حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430776207

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ رَمضان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470834611/1444
رقم الحكم:4430776207
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470834611 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430776207 التاريخ: ١٤ رَمضان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٤٦١١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها:" إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية نفايات انقاض ٢٠ ياردة وبيانات وصف العين المؤجرة: حاوية نفايات انقاض ٢٠ ياردة لمدة (١٥) خمسة عشر يوم وقيمة الأجرة (٣,٤٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مائة ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٢,٤٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وأربع مائة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣,٤٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مائة ريال، سدد منه (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال والمبالغ حالة السداد هي (٣,٤٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مائة ريال، وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٣م حتى ٢٠٢٣/٠٢/٢٣م"، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٣,٤٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-كشف حساب المدعية مسحوب من دفاتر حسابات المدعى عليها عن الفترة من ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتى ٣١/١٢/٢٠٢٢م والذي يتضمن استحقاق المدعية لمبلغ (٣.٤٠٠)ثلاثة آلاف وأربعمائة ريال مذيل بختم المدعى عليها، ٢-عقد خدمات محرر على مطبوعات المدعية برقم (١٩٨١١) مبرم بين الطرفين وممهور بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، وكشف الحساب للفترة من ١/١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م والذي انتهى إلى استحقاق المدعية لمبلغ (٣.٤٠٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة ريال المختوم من المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية عن الفترة من تاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠٣م حتى ٢٠٢٣/٠٢/٢٣م وقدرها (٣,٤٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مائة ريال، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات الدعوى العقد المبرم بين الطرفين المطبوع على أوراق موكلته، وكشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها، وتضمن أن للمدعية على المدعى عليها مبلغ وقدره (٣,٤٠٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة ريال -المطابق لقيمة المطالبة-، وبما أن المصادقة على كشف الحساب بمقام الإقرار وهو حجة على صاحبه، كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق الفقرة الأولى من المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الإثبات والتي نصت على: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، لذلك وإضافة إلى تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق،مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣.٤٠٠) ثلاثة آلاف وأربعمائة ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث