حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430607058
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429197/1443
رقم الحكم:4430607058
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429197 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430607058 التاريخ: ٢١ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩١٩٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات ذات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب أعمال العزل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦١,٩٨٠) واحدا وستين ألفًا وتسعمائة وثمانين ريالا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦١,٩٨٠) واحدا وستين ألفًا وتسعمائة وثمانين ريالا، سُدد منها مبلغ قدره (٥٥,١٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ومائة ريال، والمتبقي (٦,٨٨٠) ستة آلاف وثمانمائة وثمانون ريالا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٦١,٩٨٠) واحد وستين ألفًا وتسعمائة وثمانين ريالا بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٠) في ٢٠١٧/٠٨/٢٢م بمبلغ قدره (٦١,٩٨٠) واحد وستون ألفًا وتسعمائة وثمانون ريالا. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦,٨٨٠) ستة آلاف وثمانمائة وثمانون ريالا لقاء مستحقات مالية تجارية. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٢/٠٨/٢٠١٧م حتى تاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٨م بمبلغ قدره (٦,٨٨٠) ستة آلاف وثمانمائة وثمانون ريالا. ٢- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه فقد قررت الدائرة السير في القضية. وبسؤال وكيل المدعية حصر الطلبات؟ أجاب: طلبات المدعية منحصرة فيما ورد بالصحيفة. وبسؤاله حصر البينات؟ أجاب: بينات المدعية تنحصر في الآتي: ١/ حوالات من المدعى عليها بمبالغ مستحقة سابقا تخص هذا التعامل. ٢/ فواتير موقعة من المدعى عليها ٣/ كشف صادر من المدعية. ٤/ العقد المبرم بين الطرفين. ثم قرر وكيل المدعية قائلاً: إنه يطلب مهلة لإرفاق المستندات قبل الجلسة القادمة عبر النظام. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم مذكرة جوابية خالية من المستندات، طلب في ختامها رد الدعوى لعدم استنادها على أي دليل، فطلبت منه الدائرة إعادة تقديمها نصيا في ملف القضية الإلكتروني عبر خانه: (تقديم المذكرات). وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية بتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ ونصها" مذكرة الرد على الدعوى بناء على ما جاء في مذكرة الدعوي المقدمة من المدعية شركة (...) وحيث ان المدعية كان مقاول اعمال العزل لمشروع الشيخ/ (...) وحيث انه ذكر في دعوته ان اجمالي الاعمال المنفذة في المشروع بقيمة (٦١,٩٨٠) ريال وان المبالغ المستلمة (٥٥,١٠٠) ريال، أولاً: ما ذكر من المدعية غير صحيح بالكلية والصحيح هو أن إجمالي (٦٨,٨٦٠) ريال وإجمالي الدفعات التي تم سدادها إلى المدعية بقيمة (٧٣,٠٥٣) ريال وهي كما يلي: ١ -دفعة رقم ٠١ مبلغ ٢٠,٦٥٨ ريال بتاريخ ٢٢/٠٨ /٢٠١٧ (مرفق مستند السداد) ٢ -دفعة رقم ٠٢ مبلغ ٢٠,٤٠٠ ريال بتاريخ ١٣/٠٩ /٢٠١٧ (مرفق مستند السداد) ٣ -دفعة رقم ٠٣ مبلغ ١٧,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٣/١٠ /٢٠١٧ (مرفق مستند السداد) ٤ -دفعة رقم ٠٤ مبلغ ١٥,٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥/٠١ /٢٠١٨ (مرفق مستند السداد) ثانيا: حسب ما تنص عليه شروط الدفعات المادة رقم (٠٤) من العقد (دفعة بقيمة ١٠ %عند انتهاء كافة الاعمال و تسليمها بالكامل) و حيث ان المدعية لم تسلم الاعمال تسليم نهائي و لم تقدم شهادة ضمان اعمال (لمدة ١٠ سنوات) حسب ما تنص المادة رقم ٠٨ من العقد و بالتالي ليس من حقها المطالبة بأية دفعات أخرى، وانتهى إلى طلب رد الدعوى"، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وطلب الحاضر إرفاق المذكرة التي قدمها في ضبط هذه الجلسة ونصها (١- ذكر وكيل المدعى عليها في مذكرته أن إجمالي قيمة الدفعات التي تم سدادها للمدعية تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في العقد حيث إن قيمة العقد هي (٦٨,٨٦٠,٠٠) ثمانية وستون ألفا وثمانمائة وستون ريالا وما تم سداده هو (٧٣,٠٥٨) ثلاثة وسبعون ألفا وثمانية وخمسون ريالا ورداً على ذلك يوضّح لفضيلتكم وكيل المدعية بأنّه جرى التعاقد فيما بين المدعية بصفتها مقاولا من الباطن والمدعى عليها بصفتها المقاول الرئيس على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال توريد وتركيب أعمال العزل في مشروع شقق مفروشة للشيخ (...)؛ على تكون القيمة الإجمالية التقديرية للعقد –وليس الفعلية- هي (٦٨,٨٦٠,٠٠) ثمانية وستون ألفا وثمانمائة وستون ريالا وفقا لأحكام البند التاسع من العقد. ٢- تصحيحاً لما ورد في لائحة الدعوى فقد بلغت تكلفة الأعمال الفعلية التي نفذتها المدعية (٧٩,٩٣٨,٨٧) تسعة وسبعين ألفا وتسعمائة وثمانية وثلاثين ريالا وسبعة وثمانين هللة سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (٧٣,٠٥٨) ثلاثة وسبعون ألفا وثمانية وخمسون ريالا وفقاً لما ورد في الفقرة الأولى من مذكرة وكيل المدعى عليها، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٦,٨٨٠.٨٧) ستة آلاف وثمانمائة وثمانون ريالا وسبعة وثمانين هللة لم تسددها حتى تاريخه على الرغم من إنجاز المدعية كامل الأعمال حسب المتفق عليه بين الطرفين. لذلك واستنادا إلى جميع ما تقدم من أسباب؛ يطلب من فضيلتكم إصدار حكمكم الناجز بإلزام المدعى عليها بجميع طلبات المدعية المحددة في لائحة الدعوى) وبناء عليه تأجيل نظر الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعى عليها والمتضمنة أن المستند المقدم من المدعية لا يحمل ختم أو توقيع يعود لموكلته، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت ما ذكر غير صحيح حيث يتبين للدائرة أن المستند المقدم والمعترض عليه من قبل المدعى عليها مكون من صفحتين وقد وقع ممثلهم المهندس صلاح على استلام أصل المستند كما هو موضح بالصفحة الأولى هكذا اجابت وطلبت الفصل في الدعوى والحكم لموكلتها بطلباتها، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه ناشئاً عن عقد مقاولة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦,٨٨٠) ستة آلاف وثمانمائة وثمانون ريالا لقاء أعمال مقاولة قامت موكلته بتنفيذها لصالح المدعى عليها، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، ولما كان من البيّن أن وكيل المدعى عليها قد أجمل إجابته في أن إجمالي مبلغ الأعمال المنفذة مبلغ وقدره (٦٨,٨٦٠)ريال وإجمالي الدفعات التي سددتها موكلته إلى المدعية مبلغ وقدره (٧٣,٠٥٣) ريال كما دفع بأن المدعية لم تسلم الاعمال تسليم نهائي ولم تقدم شهادة ضمان اعمال (لمدة ١٠ سنوات) حسب ما تنص المادة رقم ٠٨ من العقد و بالتالي ليس من حقها المطالبة بأية دفعات أخرى وأن المستندات المرفقة غير مختومة وموقعة أبدا من المدعى عليها. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه من العقد المبرم بين الطرفين الذي ثبت التعاقد مع المدعى عليها والممهور بتوقيع وختم الطرفين، وحوالات من المدعى عليها بمبالغ مستحقة سابقا تخص هذا التعامل، وفواتير موقعة من المدعى عليها، بالإضافة إلى كشف حساب صادر من المدعية يثبت المديونية المستحقة على المدعى عليها بمبلغ (٦,٨٨٠) ستة آلاف وثمانمائة وثمانين ريالا وقد تضمن الكشف الإشارة إلى الفواتير المستحقة على المدعى عليها وممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٦/٢) من نظام الإثبات على: (يكون مضمونا ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان ما تقدم وكيل المدعية كأف وموصل لإثبات ما تدعي به الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأمّا عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها عن أتعاب المحاماة؛ فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تنتهي إلى قبول الطلب، وتنتهي كذلك إلى تحميله المدعى عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/شركة (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩,٣٨٠) تسعة ألاف وثلاثمائة وثمانون ريالاً، والله الموفق.