حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430658031
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470697486/1444
رقم الحكم:4430658031
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470697486 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430658031 التاريخ: ١٠ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470697486 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: مجمع (...) الطبي الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد وتركيب أجهزة التكييف المركزي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٢٨٧,١٢٢) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال سعودي، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً قدره (١٥,٠٧١.٠٠) خمسة عشر ألفًا وواحد وسبعون ريال سعودي، لم يسدد حتى تاريخه.، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 29/ 07/ 1444هـ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (١٥,٠٧١.٠٠) خمسة عشر ألفًا وواحد وسبعون ريال سعودي.٢.-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 29/ 07/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 67429062 المتضمنة ما نصه: صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: 4470697486 المقامة من: شركة (...) للتجارة والمقاولات ضد: مجمع (...) الطبي المحددة بتاريخ: 29/07/1444 الساعة: 10:30 صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://najiz.sa وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وحصر دعوى موكلته في طلب ١-تسليم الثمن وقدره (١٥,٠٧١.٠٠) خمسة عشر ألفًا وواحد وسبعون ريال سعودي. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقرر الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (15,071) خمسة عشر ألفاً وواحد وسبعون ريالاً؛ لقاء توريد وتركيب أجهزة تكييف المركزي للمدعى عليها، ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من العقد المبرم بين طرفي الدعوى والصادر على مطبوعات المدعية ومذيل بتوقيع مالك المؤسسة المدعى عليها والقيمة الإجمالية للتعاقد مبلغاً قدره (287,122.80) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريالاً وثمانون هللة، كما قدم نسخة من محرر خطاب صادر على مطبوعات المدعى عليها في تاريخ 10/ 01/ 2023م الموافق 17/ 06/ 1444هـ ومذيل بختم المدعى عليها وتوقيع ل(...) –مدير قسم المشاريع- المتضمن ما مفاده بخصوص الدفعة المستحقة الأخيرة ورد المدعى عليها على مطالبة المدعية بها بأنه سيتم خصم قيمة لوحات التحكم الخاصة بوحدات التكييف بمبلغ قدره 15071 ريال...الخ، كما قدم نسخة من محرر معنون بسند تسليم الأعمال مؤرخ في 17/ 01/ 2023م، صادر على مطبوعات المدعية المتضمن استلام الأعمال وتشغيلها واختبارها وعملها بحالة جيدة وخالية من أي عيوب، ومذيل بتوقيع (...)، وبما أن المدعى عليها تقر ضمناً بوجود مبالغ للمدعية قدرها 15,071 ريال بموجب خطابها، إلا أنها خصمتها من المبلغ المتبقي بحسب ما جاء في خطابها، وبما أن الأعمال محل الدعوى سُلمت بموجب محضر تسليم مشار له آنفاً، وبما أنه لم يتبين للدائرة سبب خصم المبلغ محل المطالبة وموجبه، لا سيما مع صدور محضر تسليم الأعمال المتضمن استلام الأعمال وتشغيلها واختبارها وعملها بحالة جيدة وخالية من أي عيوب بعد تاريخ خطابها بالخصم، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ الخصم محل المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتنتهي إلى الحكم فق المدون في منطوقه، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى الأصلية للحصول على مستحقاتها، وهذا كافٍ لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء- ، ولذا فإن الدائرة تقدر التعويض عن الأضرار بمبلغ قدره (1,507) ألف وخمسمائة وسبعة ريالات، وترفض ما زاد عن ذلك، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم بحسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (15,071) خمسة عشر ألفاً وواحد وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,507) ألف وخمسمائة وسبعة ريالات، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.