حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430428815

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470098768/1444
رقم الحكم:4430428815
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098768 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430428815 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٨٧٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في صحيفة دعوى تقدم بها وكيل المدعي وجاء فيها (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية برقم (٤٣٩٠٣٣٤٥٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ والمنظورة لدى (الثامنة عشر) بشأن المطالبة بـ(تم رفع دعوة علي من قبل (...) يطلبني فيه تسديد مبلغ خمسمائة الف ومائة وخمسون وثمانون ريال ألف ريال بحجة أني كفيل غارم ولم يقدم أي بينة تثبت صحة دعوتة مما اضطرني لتوكيل شخص للترافع نظير مبلغ خمسون الف ريال بعد انتهاء الدعوة وردة الدعوة وتم رد الدعوة وكسبت القضية بموجب صك رقم ٤٣٣٤٢٣٠٦١ تاريخ ٢٢\١٢\١٤٤٣هـ وتم تاييد الحكم من محكمة الاستئناف لذا اطلب تعويضي بمبلغ اتعاب التقاضي وتحويل المدعى عليه (...) للنايبة نظرا لكيدية الدعوة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوة) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٤٢٣٠٦١) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطل إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره خمسين ألف ريال) وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على ما ورد بلائحة الدعوى، عليه جرى إفهام المدعى عليه بالجواب على الدعوى بجواب ملاق وصريح خلال خمسة أيام، وللمدعي مهلةً مماثلةً للرد، وجرى إفهام الأطراف بتقديم مذكرة تتضمن حصر لمستنداتهم مع مذكرة توضيحية لها وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة، وعليه رُفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...)، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما أرفقه الأطراف، ثم قرر وكيل المدعى عليه أن حكم محكمة الاستئناف المتعلق بالدعوى السابقة لم يصدر بعد، وبعرضه على المدعي وكالة، أجاب قائلاً: أن الحكم قد صدر وقد أرفقته في النظام. وبالاطلاع على المرفقات وجدت الدائرة أن الحكم هو حكم الدرجة الأولى وليس حكم الاستئناف المشار إليه، ولذا قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإرفاق الحكم النهائي الصادر من دائرة الاستئناف التجارية، وكذلك أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن يرفق كامل حكم الدرجة الأولى، ففهم ذلك واستعد به، وعليه رُفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ وملخصها: حضر/ (...) بصفته وكيل عن المدعي/ (...)، وحضر لحضوره/ (...) بموجب سجل مدني رقم: (...)؛ بصفته وكيل عن المدعى عليه/ (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال الأطراف عن سبب عدم إرفاق الأحكام؟... وأجاب المدعى عليه وكالة قائلًا: لم يقبل النظام الإضافة فتم الإرسال عبر بريد الدائرة. فأفهمت الدائرة الأطراف بإعادة إرفاق الأحكام، وعليه؛ جرى رفع الجلسة. وردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ، وملخصها: أولاً: لا نقر للمدعي بالحق الذي يدعيـه في دعواه. ثانياً: نسأل المدعي البينة على الضرر الذي يدعيه. ثالثاً: إن دعوى التعويض تتطلب توافر أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض والتي هي: (الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية) وهذا غير متوفر في دعوى المدعي، فضلاً عن أن حق التقاضي مكفول للجميع ولا يلزم منه توكيل من يقوم بالتقاضي بأجر فمتى اختار المدعي طريق التقاضي لزمه دون غيره أتعابها، وقد نصت المادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للحكم على ما يلي: (حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك). رابعاً: بما أن المدعي يطلب إلزام موكلي بتكاليف التقاضي لكونه اضطره لتوكيل محامي وأن ليس لدى موكلي بينة على تلك الدعوى؛ فإن موكلي منكر لذلك حيث أن المدعي قد كفل المدعى عليه في الدعوى السابقة، وعند الاطلاع على صك الدعوى الأصلية لن يظهر عدوان موكلي باضطرار المدعي للشكاية، ولكل ما سبق نطلب رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه. وردت مذكرة من المدعي وكالة في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ، وملخصها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه/ (...) ضد موكلي/ (...) برقم: (٤٣٩٠٣٣٤٥٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ، والمنظورة لدى الثامنة عشر بشأن المطالبة بتسديد مبلغ قدره (٥٠٠,١٨٥) خمسمائة ألف ومائة وخمسة وثمانون ريال بحجة أن موكلي كفيل غارم ولم يقدم أي بينة تثبت صحة دعواه؛ مما اضطر معه موكلي لتوكيل شخص للترافع نظير مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وتم رد الدعوى بموجب صك رقم: (٤٣٣٤٢٣٠٦١) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، لذا أطلب تعويضي بمبلغ أتعاب التقاضي، وتحويل المدعى عليه/ (...) للنيابة نظرًا لكيدية الدعوى، ومرفق التالي: ١- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية الثامنة عشر برقم: (٤٣٣٤٢٣٠٦١) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ. ٢- عقد اتفاق مذيل بتوقيع الطرف الأول/ (...)، والطرف الثاني/ (...). عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٧هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على الأحكام المقدمة من الأطراف وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الجواب؛ أنكر الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى؟ أرفق عقد أتعاب المحاماة، كما أرفق مستند معنون بـ (كفالة غرم وأداء) وفيه ما يثبت كون المدعي شاهد وليس كفيل، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على ما قدمه وكيل المدعي/ (...) ووجدته كما ذكر، وبعرضه على وكيل المدعى عليه؛ اعترض على عقد الأتعاب وذكر بأنه ليس مع محامي واكتفى بما قدمه، عليه؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغا وقدره (٥٠٠٠٠) ريال لقاء ما غرمه من توكيل محامٍ في الدعوى السابقة التي رفعها المدعى عليه وحيث أن المدعى عليه أجمل رده في عدم إثبات المدعي للضرر وأن حق التقاضي مكفول للجميع وحيث أن المدعي تقدم في سبيل إثبات دعواه الحكم السابق وفيه أن الحكم لم يتناول المدعي في هذه الدعوى وتقدّم أيضا بمستند معنون بـ (كفالة غرم وأداء) وفيه ما يثبت كون المدعي شاهد وليس كفيل وحيث أن الدائرة عرضت هذا المستند على وكيل المدعى عليه وسألته هل هذا المستند هو مستندكم في رفع الدعوى السابقة فأجاب بنعم وحيث أن المدعي ليس له أي صفة في الدعوى السابق وذلك لأنه شاهد وليس كفيل والدعوى إنما ترفع على المدين الأصيل أو على كفيله إن وجد وفقا لرأي جماهير الفقهاء أما الشاهد فلا ترفع الدعوى عليه ورفع الدعوى عليه ظلم ظاهر وعدوان عظيم لا تقرّه الشريعة السماوية ولا الأنظمة المرعية وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق" فمن هذين النصين أن من غرم مالا بسبب الشكاية فله الرجوع على المتسبب في الغرم وحيث أن المدعي تكلّف دفع أتعاب محامٍ والنظام قد كفل له حق توكيل محامٍ يترافع عنه وحيث أنه أثبت ذلك بالعقد المرفق وحيث أن المدعى عليه قد فرّ تفريطا عظيما واعتدى برفعه الدعوى على من ليس طرفا فيها والمفرط أولى بالخسارة وحيث أن التعويض عن المسؤولية التقصيرية يحتاج لقيامه قيام أركانه الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية وحيث أن الضرر ثابت بإقامة الدعوى على المدعي في هذه الدعوى دون سبب ظلما وعدوانا وتكبده لأتعاب المحاماة التي دفعها وأما ركن الخطأ فمن الثابت أيضا حصول الخطأ من المدعى عليه حيث أنه رفع الدعوى على المدعي مع علمه بكونه شاهد وليس كفيل وأما العالقة السببية فإنه بسبب خطأ المدعى عليه تكبّد المدعي الخسائر المتمثلة في أتعاب المحاماة وبناء على كل ما تقدم تنتهي الدائرة إلى قبول الطلب والحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب هويته رقم (...) بأن يدفع مبلغا وقدره خمسين ألف ريال (٥٠٠٠٠ ريال) للمدعي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث