حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430425848
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470060746/1444
رقم الحكم:4430425848
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470060746 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430425848 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470060746 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (99199.50) تسعة وتسعون ألفاً ومائة وتسعة وتسعون ريالاً وخمسون هللة يمثل متبقي ثمن مواد غذائية باعتها موكلته عليها بموجب اتفاق بينهما في تاريخ 1442/6/6هـ، هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ 1444/2/25هـ حضرها: (...) (سجل مدني رقم(...) بصفته وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها الكترونياً عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...)؛ وبناء عليه وعلى المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، فجرى الاطلاع عليها وتبين أنها تشتمل على اتفاقية فتح حساب ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع لمديرها مصدق من الغرفة التجارية بالإضافة لصور عدة فواتير بيع صادرة من المدعية للمدعى عليها بعضها ــ فقط ــ ممهور بختم باسم المدعى عليها وبعضها موقع، والمختوم منها يغطي المبلغ محل المطالبة، كما اشتملت المستندات على صور سندات (إخراج) ـــ موقعة ـــ مشفوعة مع الفواتير، وبعد تأمل ذلك سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب عدم توقيع بعض الفواتير؟ وعن الموقع على سندات الإخراج المرفقة مع الفواتير؟ فأجاب قائلا: بعد أن انتظمت المدعى عليها في السداد بداية أصبحت موكلتي تسلمها البضاعة وتصدر لها الفواتير فبعضها يوقع عليه وبعضها لا، ثم توقفت المدعى عليها أخيراً عن السداد. وأما سندات الإخراج فهي موقعة من المدعى عليها من أكثر من مندوب لها؛ لأن مناديبها يختلفون في كل مرة. هكذا أجاب، ومن ثم تم رفع الجلسة ليقدم وكيل المدعية تقرير المصالحة المتعلق بهذه المطالبة. وفي الجلسة التالية المنعقدة في تاريخ 1444/4/6هــ حضر وكيل المدعية المذكور، كما حضر: (...)سجل مدني رقم (...) بصفته مالك المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعية وجود بوادر صلح بين الطرفين وطلب تأجيل الجلسة لذلك، وقد صادق مالك المدعى عليها على ذلك، وعليه تم رفع الجلسة وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية تقرير المصالحة المشار إليه. وفي الجلسة التالية المنعقدة في هذا اليوم الأربعاء 1444/5/25هـ حضر وكيل المدعية المذكور فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها، وبسؤال وكيل المدعية عما تم بخصوص الصلح؟ أجاب بـأنه لم يتم شيء بخصوص ذلك لعدم تجاوب المدعى عليها مع موكلته في ذلك، وقرر أنه يطلب مواصلة نظر الدعوى والفصل فيها مكتفيا بما قدمه سابقا. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعى عليها وقد تبلغت بالجلسات وحضر مالكها في الجلسة الثانية لم تقدم أي جواب على الدعوى ولم يحضر عنها من يمثلها في هذه الجلسة، وبما أن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه متى مُكن الأطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل المرافعة، وحيث استوفت المدعى عليه حقها في ذلك ولم تقدم أي جواب، وحيث قدمت المدعية مستنداتها على الدعوى مشتملة على صور الفواتير المشار لها سابقا الممهور بعضها بتواقيع وختم منسوب للمدعى عليها بالإضافة لصور سندات الإخراج المشار لها سابقا الممهورة بتواقيع نسبها وكيل المدعية لمناديب المدعى عليها، وحيث إن الأمر كذلك وأن المادة (29/1) من نظام الإثبات نصَّت على أنه:" يُعدُّ المحرَّر العادي صادراً ممن وقَّعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث إن الأصل في حامل ختم الغير أنه مفوَّض منه بتمثيله في محل الختم؛ ولأن حاصل ذلك أن تكون تلك المستندات في ظل سلامتها من منازعة المدعى عليها بشيء حيالها بينةً كافية على إثبات أصل الدين محل المطالبة، وعليه ولأن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها، ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة(...)التجاري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...)التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (99,199.50) تسعة وتسعون ألفًا ومائة وتسعة وتسعون ريالا و خمسون هلله، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.