حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430448666

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٤٩٠٤٢٤٤٠/١٤٤٤
رقم الحكم:4430448666
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449042440لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430448666 التاريخ: ٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٢٤٤٠ لعام ١٤٤٤ ه ـ المدعي: الشركة (...) للكرتون المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (٣٥٢٦٥) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠٤/ ٠٥/ ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها كرتون فارغ بمقاسات مختلفة، بثمن إجمالي قدره (٣٠،٣٥٢) ثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالاً، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى مصادقة الرصيد. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠،٣٥٢) ثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لعدم إبلاغها. وفي جلسة ٢١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لعدم إبلاغها وطلب وكيل المدعية إبلاغها عن طريق الصحيفة. وفي جلسة هذا اليوم ٠٣/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن المطالبة صحيح ويطلب تقسيط المبلغ. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالاً، وحيث أقر وكيل المدعى عليها في جلسة هذا اليوم صحة المبلغ محل المطالبة وطلب تقسيطه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للشركة (...) للكرتون، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٠.٣٥٢) ثلاثون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالاً. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث