حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430343529

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439011047/1444
رقم الحكم:4430343529
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439011047 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430343529 التاريخ: ١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439011047 لعام 1444هـ المدعي: موسى اسعد علي الفيفي المدعى عليه: الشركة الفنية الخليجية للخدمات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخة في 13/03/1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة باثبات الصلح المبرم بين الطرفين ونصه (اتفاقية تسوية حقوق ماليةتم الاتفاق والتراضي التام بين كلٌ من:١-الشركة الفنية الخليجية للخدمات الصناعية (س.ت (...)) ويشار إليه فيما بعد بالطرف الأول ومقرها / الجبيل المنطقة الشرقية – المملكة العربية السعودية.٢-مؤسسة موسى أسعد الفيفي (...) (مؤسسة جود التعاونية للنقليات).ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني ومقرها/ جدة – المملكة العربية السعودية. تمهيد وحيث أبرمت موكلتي مؤسسة موسى أسعد علي الفيفي للنقليات سابقاً مؤسسة جود التعاونية للنقليات مع المدعى عليها عقد أجرة مقطورات لنقل مواسير نفط للمدّعى عليها وترتب على ذلك في ذمة المدّعى عليها مبالغ مبالية تأخرت في سدادها وقد تم ابرام اتفاقية تسوية حقوق مالية والمؤرخة في 15/11/2018 م – 07/03/1440هـ حيث نصت الاتفاقية على أن الشركة الفنية الخليجية للخدمات الصناعية (طرف أول)، ومؤسسة جود التعاونية للنقليات (طرف ثاني) بأن الطرف الأول مدين للطرف الثاني بمبلغ وقدرة (983,740) تسعمائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعون ريال، يقوم الطرف الأول بسداد دفعات قيمة الدفعة الواحدة (65582) تبدأ من 31/01/2019م – 25/05/1440هـ، إلى تاريخ إلى 31/03/2020م – 07/08/1441هـ، استلمت موكلتي منها مبلغ وقدره: (262,328) مئتان واثنان وستون ألف وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال على أربع دفعات، وتبقى في ذمة المدّعى عليها مبلغ وقدره: (721,412) سبعمائة وواحد وعشرون ألف وأربع مئة واثنا عشر ريال لم يتم تسديدها بعد، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن السداد وفقا لبنود الاتفاقية (مرفق 1) صورة الاتفاقية، الأمر الذي حمل موكلتي على إقامة هذه الدعوى، وقد تم الصلح بين موكلتي والمدعى عليها على أن يتم جدولة المبلغ المتبقي في ذمة الشركة الفنية الخليجية للخدمات الصناعية والبالغ قدره (721,412) سبعمائة وواحد عشرون ألف واربعمائة واثنا عشر ريال على النحو الاتي: حيث ان الطرف الأول مدين للطرف الثاني بمبلغ وقدره 721,412 سبعمائة وواحد وعشرون ألف واربعمائة واثنا عشر ريال – فقد اتفق الطرفان على ما يلي: ١-يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ٢-يلتزم الطرف الأول بسداد المبلغ المذكور على 12 دفعة شهرية تبدأ في 10/06/2022 وتستمر في يوم 10 من كل شهر ميلادي ويكون مقدار كل دفعة مبلغ 60.117.6667 ريال (ستين الف ومئة وسبعة عشر ريال وستة وستين هللة) والله الموفق)، وقد تقدمت وكيلة المدعي بطلب تفسير الحكم برقم الطلب 4410086116 المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 04/05/1444هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين وذلك للنظر في طلب التفسير المقدم من وكيلة المدعي وبسؤالها عن وجه طلبها للتفسير ذكرت بأن محكمة التنفيذ لم تقم بقبول الحكم كون منطوقه لم يذكر إلزام أو التزام، بناء عليه قررت الدائرة قبول طلب التفسير، وعليه وبناء على ما جاء في المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما صدر به الحكم أو القرار، فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في الطلب، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤرخ في 10/10/1443هـ، وبناء على طلب التصحيح المقدم من وكيلة المدعي المشار إليه في وقائع الطلب، وحيث رأت الدائرة وجاهة طلب التفسير وفقاً لما بيّن في وقائع هذا الطلب، وبناء على المادة (66) من نظام المحاكم التجارية، واللائحة التنفيذية رقم (181) من ذات النظام، وبناء على ما وضحته المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما يصدر بها الحكم أو القرار، توجهت الدائرة إلى إعادة كتابة منطوق حكمها ليكون قابلاً للتنفيذ. نص الحكم: قررت الدائرة تصحيح منطوق حكمها الصادر بتاريخ 13 / 11 / 1443 هـ ليكون إثبات الصلح المبرم بين الطرفين و القاضي بالتزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (721.412) سبعمائة وواحد وعشرون ألف وأربعمائة واثنا عشر ريال، وذلك على اثنى عشر دفعة متساوية قيمة كل دفعة بمبلغ (60.117.66) ستين ألف ومائة وسبعة عشر ريال وستة وستون هللة ريال، وتكون الدفعات بتاريخ 10 من كل شهر ميلادي ابتداء من 10 / 06 / 2022م، وحتى تاريخ 10 / 05 / 2023م، بموجب الاتفاقية الواردة في المنطوق المصحح، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث