حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430369615

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٦ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430369615

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470210712 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430369615 التاريخ: ١٦ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم4470210712 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي أقام هذه الدعوى يهدف من خلالها إبطال استحقاق المدعى عليه لسندين لأمر وقد عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 1444/05/10هـ وقد تضمنت: الحمدلله وحده وبعد، افتتحت الجلسة التحضيرية عبر التواصل المرئي إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي عن دعواه فحررها عن طريق برنامج التواصل المرئي (التيمز) وقد تضمنت: بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في/ اتفاقية عقد استثمار بالتمويل، الذي بموجبه تم الاتفاق بين الطرفين على دخول المدعو عليه كممول مالي وبمقابل مشاركة المدعى في أرباح طلب الشراء في مشروع (...) بموجب العقد المبرم بينهما وحيث ان العقد المبرم بين المدعى والمدعى عليه تم فسخه بموجب حكم قضائي صادر من المحكمة التجارية بالدمام تم ارفاقه في الدعوى وبموجب العقد تم تحرير السند لأمر رقم: ٢٠١٩/٣ بمبلغ وقدره (١,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) مايون وأربع مئة ألف ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠١م، المستحق منه (٠.٠٠) ريال سعودي، وتم تحرير السند لأمر رقم: ٢٠١٩/٤ بمبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، مستحق بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠١م، المستحق منه (٠.٠٠) ريال سعودي للسبب التالي: (غير مستحق)، وغير المستحق منها (٢,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وأربع مئة ألف ريال سعودي للسبب التالي: (عدم دفع مبلغ التمويل المتفق عليه)، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للورقتين التجارية. هكذا تضمنت. وبعرضها على المدعى عليه أصالة أجاب قائلا: بالنسبة لسندات لأمر المشار لها في الدعوى فهي موجودة معي ولا مانع من تسليمها للمدعي وإنهاء الخصومة. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: نتمسك في إبطال استحقاق السندات لأمر محل الدعوى؛ وذلك لأن المدعى عليه قد قدم السند رقم (4/2019) لمحكمة التنفيذ وهو غير مستحق له. هكذا أجاب. وأضاف المدعى عليه مذكرة عن طريق برنامج التواصل المرئي وقد تضمنت: أولا: لم يتم اخطاري باي طريقه لكى اضمن حقي في تسليم المستند وإنهاء الخصومة. ثانيا: انا من قام بالاتصال بالأخ صالح الباز عن طريق الجوال من اجل الاتفاق على تسليمه المستند وانها الخصوم ولم يتجاوب معي وتم ارسال له رساله عن طريق الوتساب. ثالثا: لا مانع لدي من تسليم المستندات وانهاء الخصومة. رغم أن الحكم الذي صدر هو فسخ العلاقة التعاقدية بين الأطراف بسبب التقصير والتفريط الذي تم من المدعي نفسه، إذ أنه هو الذي طلب إيقاف السندات لأمر الصادرة ضده والتي أقرّ بها ولكنه تعذر بطلب استردادها أنه لم يستطع إكمال المشروع لعدم قدرته على استلام البضائع من الشركة (...) كما يدعي، وبالتالي لم يحصل هذا القصور بسببنا وإنما بسببه. ومما يؤكد عدم صدور حكم موضوعي في صالحه أن الدائرة أشارت في أسباب الحكم إلى أن للمدعى عليهما إقامة دعوى مستقلة على المدعي في حال ادعائهما وجود مستحقات في ذمته بناء على هذا التعامل محل الدعوى، وهذا يدل على أن الحكم لم يفصل في الحقوق المتعلقة بالعقد وإنما اكتفى بفسخ العقد لذلك لا مانع لدي من تسليم المستندات وإنها الخصومة. رابعا: نحن أحق بطلب التعويض عن الأضرار التي حصلت لنا بسبب العلاقة التعاقدية التي تمت معه، حيث أن المدعي لم يلتزم بالتزاماته التعاقدية الواردة في العقد الذي تم معه، ولم يرد لنا مبلغ رأس المال حتى الان، ونحتفظ بكامل حقنا في مطالبته بالتعويض ولكننا أجلنا رفع الدعوى حتى يُعيد رأس مالنا وتنتهي القضايا المقامة ضده من الدائنين وتقدر بالملايين على حسب افاده محكمه التنفيذ بالدمام. لذلك بناء على ما سبق فإننا نطلب الاتي: • نحتفظ بكامل حقنا في مطالبة المدعي بالتعويض عن الأضرار في دعوى مستقلة. • وانه لا مانع لدي من تسليم المستندات وأنها الخصومة. هكذا تضمنت. ثم قرر المدعى عليه قائلا: أن المدعي سبق وأن رفع دعوى ضدي في المحكمة العامة في ذات النزاع. هكذا قرر. وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك أجاب قائلا: أن الدعوى المرفوعة للمحكمة العامة تتناول ذات الموضوع في هذه الدعوى، ولكن أفيدكم بأن القضية المرفوعة في المحكمة العامة قد شطبت وانتهت. هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: نعم هي مشطوبة ولكن لم تمض مدة الشطب. هكذا أجاب. ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن قرار الشطب فأرفق عن طريق المحادثة في برنامج التواصل المرئي (التيمز) قرار الشطب الصادر من الدائرة الرابعة عشرة من المحكمة العامة في الدمام يحمل الرقم (4460175854) بتاريخ 21/04/1444هـ، ثم جرى من الدائرة سؤال أطراف الدعوى هل لديهم ما يضيفونه فاكتفوا بما قدموه سابقا، وعليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للسند لأمر رقم: (3/2019) وتاريخ 1440/08/29هـ والسند لأمر رقم (2019/4) وتاريخ 1440/08/29هـ، وبما أن هذا النزاع متولد عن عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية، بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع: فبما أن وكيل المدعي يطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب عدم استحقاق المدعى عليه للسندات لأمر محل الدعوى، وحيث حضر المدعى عليه أصالة وأقر بحيازته لها وعدم امتناعه من تسليمها وإنهاء الخصومة، وبما أنه من المعلوم فقهاً وقضاءً أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وسائل إثبات الحقوق، وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى به عليه، ولما كان الحكم بعدم استحقاق السندات لأمر محل الدعوى من عدمه مبني على القضية رقم (4181141) وتاريخ 09/01/1441؛ وذلك أن السندات لأمر محل الدعوى متعلقة بالعقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 29/8/1440هـ، الموافق 4/5/2019م ومحررة من أجله، ولما كان الحكم الصادر من هذه الدائرة في القضية السابقة قد قضى في منطوقه ما نصه "فسخ العقد المؤرخ في 29/8/1440هـ، الموافق 4/5/2019م المبرم بين المدعي/ (...).... والمدعى عليه الثاني/ (...).. إلخ..." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعي وإثبات عدم استحقاق المدعى عليه للسندات لأمر ذات الرقم (٣/٢٠١٩) والرقم (٤/٢٠١٩) وبه تقضي كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: ثبت للدائرة عدم استحقاق المدعى عليه (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) للسند لأمر رقم (2019/3) وتاريخ 1440/08/29هـ والسند لأمر رقم (2019/4) وتاريخ 1440/08/29هـ وبذلك صدر حكمها لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث