حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430328200

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470285400/1444
رقم الحكم:4430328200
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285400 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430328200 التاريخ: ٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470285400 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم فيها بتقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه (يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة (...) للمقاولات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (5000)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1441/05/10هـ الموافق 2020/01/05م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم اتخاذ الشركة للإجراءات الواردة في نظام الإفلاس والتقدم بطلب افتتاح إجراءات التصفية الإدارية)، وذلك بتاريخ 1441/05/10هـ الموافق 2020/01/05م، مما تسبب بـ(عدم سداد مستحقات الدائن وعدم اتخاذ اجرءات افتتاح إجراءات التصفية الإدارية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعي دائن للشركة بمستحقات عمالية والتي تعتبر من الديون الممتازة) ومقدار التعويض المطلوب (279,557.00) مئتان وتسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي)، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 28/4/1444هـ حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لإفادة النظام وعليه قررت الدائرة سماع الدعوى وقد استوضحت الدائرة من المدعي وكالة عن الدعوى فأجاب بأن موكله صدر له حكم من هيئة تسوية الخلافات العمالية في الدعوى التي أقيمت من المدعي ضد شركة (...) والذي يعد المدعى عليه مديرا لها وقد انتهى ذلك الحكم بإلزام الشركة سداد مبلغ وقدره (279.557) ، وذكر بأن المدعي حاول التنفيذ على شركة (...) إلا أنه لم يجد لها أصول وأموال، وبالتالي فإن المدعى عليه قد اخطأ في عدم اتخاذ الإجراءات النظامية المنصوص عليها في نظام الإفلاس والتقدم بطلب افتتاح إجراءات التصفية الإدارية مما تسبب في عدم سداد مستحقات المدعي ثم طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بتضمينه للمبلغ الصادر ضد شركة (...) وقدره (279.557) ريال، بصفته مديرا لشركة (...)، وبسؤاله عن بيناته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبما أن القضية صالحة للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، فبما أن المدعي وكالة يطلب تضمين المدعى عليه –بصفته مديرا لشركة (...)- بالمبلغ الذي صدر لموكله حيث إن المدعى عليه لم يقم بطلب افتتاح إجراءات التصفية الإدارية على حسب التفصيل الوارد في وقائع هذه الدعوى، وبما أن نظام الشركات هو المرجع الأساسي لمثل هذه الدعاوى والتي ترجع الدائرة له عند حصول مثل هذه النزاع، وبما أن ذلك النظام قد وضح أحكام مسؤولية المدير ومتى يكون مسؤولا بالتضامن عن التزامات الشركة وليس من ضمنها ضمان المدير للالتزامات التي على الشركة في حال عدم قيامه بالإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس، ولا ينبغي التوسع في طلبات تضمين المدير دون وجود نص نظامي تستند عليه الدائرة، علاوة على أن إجراءات التصفية ليست معهودة فقط بالمدير بل أن للدائن التقدم بطلب إجراء التصفية إذا كان المدين متعثرا أو مفلس وفقا لما نص عليه في المادة (92) من نظام الإفلاس، لذلك فإن طلب المدعي تضمين المدير لعدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس لم يكن قائم على أساس صحيح، مما تكون هذه الدعوى حرية بعدم القبول استنادا لما سبق بيانه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث