حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430339496
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470237793/1444
رقم الحكم:4430339496
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470237793 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430339496 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٧٧٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢هـ اتفق الطرفان على أن تبيع المدعية للمدعى عليها ثلاث سيارات (...)، بثمن إجمالي قدره (١,١٧٦,٠٠٠) مليون ومائة وستة وسبعون ألف ريال تسدد على دفعات، وقد استلمت المدعى عليها المبيع وسدد منه (٤٤١,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وواحد وأربعون ألفًا ريال، عليه تم إقامة دعوى بالدفعات المستحقة عدا الدفعة الأخيرة بمبلغ قدره (١٤٧,٠٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألف ريال والتي حلت بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٤٧,٠٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد المبايعة على مطبوعات المدعية والمؤرخ في ١٤٣٨/١١/٠٢ه تضمنت بيع المدعية لثلاث سيارات بمبلغ (١,١٧٦,٠٠٠) ريال لمؤسسة(...) بسجل تجاري رقم (....) على أن تسدد على ثماني دفعات، وتضمن استلام المشتري السيارات مذيل بتوقيع وختم الطرفين. ٢- سند لأمر والمتضمن تعهد (...) بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٤٧,٠٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألف ريال تحل بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢١م، مذيله بتوقيعه وختم مؤسسته -مؤسسة(...) للمقاولات بسجل تجاري رقم (...)-. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها وبينتها أحالت على ما ورد أعلاه، وبسؤالها إن تم رفع سند لأمر في محكمة التنفيذ، فأجابت بأن السند لأمر محرر من مؤسسة ثم تحولت المؤسسة إلى شركة المدعى عليها. وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة، أجابت بأن المدعية أقامت الدعوى المنظورة لدى الدائرة التاسعة والعشرون تطالب بذات المبلغ وذات الأطراف، وبعرض ذلك على ممثلة المدعية، أجابت بصحة وجود دعوى برقم (٤٣٩٣٥٢٩٦٣) لكن لم تطالب المدعية بهذا المبلغ المتعلق بالدفعة الأخيرة ٢٠٢١/٠٨/٠١م، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة، ذكرت بأن المدعية طالبت بالدفعة الأخيرة، فأفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بتقديم ما يفيد ذلك. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها بأن موكلته حصرت دعواه في القضية المقيدة برقم (٤٣٩٣٥٢٩٦٣) بمبلغ بمطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٥٨٨٠٠٠ ريال والتي تمثل الدفعات المستحقة (الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) على أن نقوم بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالدفعة الأخيرة (الثامنة)، وأرفق صورة من ضبط جلسة تضمن حصر الدعوى على مبلغ (٥٨٨,٠٠٠) ريال، ولم تقدم المدعى عليها مذكرة رد، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٣ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من ثمن بيع (سيارات)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة تجارية سند لأمر باسم مؤسسة ب(...) وعقد بيع مع مؤسسة بذات الاسم والرقم السجل التجاري للمدعى عليها مما يقوي جانب المدعية بتحول وانتقال الاسم التجاري للمدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة صفة المدعى عليها، وبما أن السند لأمر تضمن إقرار بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليه ولم تعترض عليه والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من مطالبة المدعية بذات المبلغ في دعوى أخرى لتقديم المدعية ما يفيد حصره دعواها في الدعوى السابقة وعدم مطالبتها بمبلغ محل المطالبة، ولم تعترض المدعى عليها على ما قدم، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (١٤,٧٠٠) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة وأربعون ألفًا ريال ثانيا بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٤٧٠٠) أربعة عشر ألف وسبعمائة ريال ورفض ما عدا ذلك وبالله التوفيق.