حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430311084

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470176969/1444
رقم الحكم:4430311084
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470176969 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430311084 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470176969 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها، إنه بتاريخ 2016/02/11م اتفق مع المدعى عليها على أن يبيع عليها عطور و مستحضرات تجميل و صابون، وبأن تاريخ ابتداء التعامل 2016/02/11م، بثمن إجمالي قدره (13,307.66) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة ريال وستة وستون هلله، تم سداد منها مبلغ وقدره (2,000) ألفان ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (13,307.66) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة ريال وستة وستون هلله، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- سند قبض، محرر على مطبوعات منسوبة للمدعي ومذيل بختم المدعى عليها متضمن استلام المدعى عليها لبضاعة بقيمة (3,280) ثلاثة ألاف ومئتان وثمانون ريال، برقم (0899) بتاريخ 2016/02/11م. 2- سند قبض، محرر على مطبوعات منسوبة للمدعي ومذيل بختم المدعى عليها متضمن استلام المدعى عليها لبضاعة بقيمة (640) ستمائة وأربعون ريال، برقم (1113) بتاريخ 2016/03/30م. 3- سند قبض، محرر على مطبوعات منسوبة للمدعي ومذيل بختم المدعى عليها متضمن استلام المدعى عليها لبضاعة بقيمة (2,280) ألفان ومئتان وثمانون ريال، برقم (1120) بتاريخ 2016/04/26م. 4- سند قبض، محرر على مطبوعات منسوبة للمدعي ومذيل بختم المدعى عليها متضمن استلام المدعى عليها لبضاعة بقيمة (520) خمسمائة وعشرون ريال، برقم (1129) بتاريخ 2016/06/29م. 5- سند قبض، محرر على مطبوعات منسوبة للمدعي ومذيل بختم المدعى عليها متضمن استلام المدعى عليها لبضاعة بقيمة (4,480) أربعة ألاف وأربعمائة وثمانون ريال، برقم (1131) بتاريخ 2016/07/23م. 6- سند قبض، محرر على مطبوعات منسوبة للمدعي ومذيل بختم المدعى عليها متضمن استلام المدعى عليها لبضاعة بقيمة (1,560) ألف وخمسمائة وستون ريال، برقم (1401) بتاريخ 2016/11/05م. 7- سند قبض، محرر على مطبوعات منسوبة للمدعي ومذيل بختم المدعى عليها متضمن استلام المدعى عليها لبضاعة بقيمة (2,600) ألفان وستمائة ريال، برقم (1407) بتاريخ 2016/11/26م. 8- سند قبض، محرر على مطبوعات منسوبة للمدعي ومذيل بختم المدعى عليها متضمن استلام المدعى عليها لبضاعة بقيمة (2,040) ألفان وأربعون ريال، برقم (1423) بتاريخ 2017/01/21م. 9- سند قبض، محرر على مطبوعات منسوبة للمدعي ومذيل بختم المدعى عليها متضمن استلام المدعى عليها لبضاعة بقيمة (1,160) ألف ومئة وستون ريال، برقم (1432) بتاريخ 2017/02/27م. 10- سند قبض، محرر على مطبوعات منسوبة للمدعي ومذيل بختم المدعى عليها متضمن استلام المدعى عليها لبضاعة بقيمة (560) خمسمائة وستون ريال، برقم (1435) بتاريخ 2017/03/07م. 11- سند قبض، محرر على مطبوعات منسوبة للمدعي ومذيل بختم المدعى عليها متضمن استلام المدعى عليها لبضاعة بقيمة (13,598.4) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وثمانية وتسعون ريال وأربعة هللات، برقم (1466) بتاريخ 2019/10/14م. 12- فاتورة مرتجعة، محررة على مطبوعات منسوبة للمدعي ومذيلة بختم المدعى عليها، بقيمة (452.5) أربعمائة واثنان وخمسون ريال وخمسة هللات، برقم (1434) بتاريخ 2017/02/09م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/22هـ وملخصها: وفيها حضر وكيلة المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعي من قبل الدائرة عن دعوى موكلها وطلباته، أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي من قبل الدائرة عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها، أجابت أنها متمثلة فيما أرفقته في صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على الفواتير المرفقة تبين أنها صادرة من المدعي ومختومة من المدعى عليها ومجموعها بذات مبلغ المطالبة، وعليه قررت وكيلة المدعي الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (13,307.66) ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وسبعة ريال وستة وستون هلله، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت وكيلة المدعي تدعي بأن موكلها قام بتوريد البضاعة محل الدعوى للمدعى عليها، ولما قدمته وكيلة المدعي من الفواتير المطبوعة على أوراق موكلها والممهورة بالختم المنسوب للمدعى عليها، ومثّلت مجموع المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، حيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات على حجية المحرر المختوم: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور ولا من يمثلها بالصفة النظامية، وبناءً على إقرار وكيلة المدعي بأن المدعى عليها قد سددت جزء من مبلغ المطالبة بقيمة 2000ريال وعليه يكون مبلغ المطالبة 11307.66 ريال، وحيث أن الإقرار حجة قائمة بذاتها، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية، إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره 11307.66 ريال أحد عشر ألفاً وثلاثمئة وسبعة ريالا و ستة وستون هللة لـ(...) هوية وطنية رقم (...)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث