حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430274337
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429910/1443
رقم الحكم:4430274337
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429910 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430274337 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439429910 لعام 1443هـ المدعي: MOHAMMEDMAHBOOB SAID المدعى عليه: رامي منير عبدالملك بخش الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 29/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب قائلًا: (تعاقد المدعى عليه صاحب مؤسسة لمار الشرق الأوسط للمقاولات (رامي بن منير بن عبد الملك بخش) مع موكلتي مؤسسة محمد محبوب سعيد للمقاولات، سجل تجاري: (...) على أعمال توريد وتركيب ديكورات خارجية (GRC) لمشروع سوق تجاري بحي الشوقية بمكة المكرمة بقيمة إجمالية وقدرها: (2,842,128) اثنان مليون وثمانمائة واثنان وأربعون ألفاً ومئة وثمانية وعشرون ريالًا، سدد المدعى عليه منها ما مقداره: (2,005,000) اثنان مليون وخمسة آلاف ريال فقط، وتبقى في ذمته مبلغاً وقدره: (837,128) ثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومئة وثمانية وعشرون ريالًا لم يقم بسدادها حتى الآن رغم إمهال موكلتي له أكثر من مرة؛ لذلك كله ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد كامل المستحقات المتبقية في ذمته لموكلتي وقدرها: (837,128) ثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومئة وثمانية وعشرون ريالًا)، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة طلب مهلة للرد، فأمهلته الدائرة خمسة أيام للرد إلكترونيًا عبر النظام، وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالةً عن العقار؛ هل هو مملوك له؟ فذكر بأن العقار مملوك له بالصك الصادر من كتابة العدل الأولى بمكة المكرمة، وأنه أدخل ثلاثة شركاء معه بعقدٍ خارجي، وبسؤاله عن الغرض من إنشاء العقار؛ فذكر بأن الغرض منه هو بيع هذا العقار، وذكر بأنه قد باع هذا العقار في عام: (2020م) تقريباً، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن بحث الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم من تلقاء نفسها -ودون توقف على طلب أحد من الخصوم- بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (837,128) ثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومئة وثمانية وعشرون ريالًا، قيمة توريد وتركيب ديكورات خارجية (GRC)، وبما أن المدعى عليه مالك للعقار محل الدعوى، وغرضه من هذا العقار البيع، مما يخرج المدعى عليه عن كونه تاجرا في هذا التعامل، ويخرج هذا العمل عن كونه عملا تجاريا، إذ إن ملك العقار لا يضفي على الشخص صفة التاجر، وبيع العقار ليس عملا تجاريا، بل هو عمل مدني بحت، وقد نصت المادة السادسة عشرة في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية على التالي: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.)، وبما أن هذا العمل بالنسبة للمدعى عليه عمل غير تجاري، لأن بيع العقار عمل مدني وليس تجاري، وبناءً على تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المبني على محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم: (2826) وتاريخ 29/ 1/ 1439ه والمتضمن في الفقرة رابعًا منه: (ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني؛ سواءً كان المقاول متعهدًا بتوريد المؤن والأدوات أم لا، إذا كان المدعي هو المقاول، وكان المدعى عليه ليس تاجرًا، أو كان المدعى عليه تاجرًا ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية)، ووفقاً للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه القضية المقامة من المدعي/ MOHAMMEDMAHBOOB SAID، هوية إقامة رقم: (...) ضد المدعى عليه/ رامي منير عبدالملك بخش، سجل مدني رقم: (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430274337 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439429910 لعام 1443هـ المدعي: MOHAMMEDMAHBOOB SAID المدعى عليه: رامي منير عبدالملك بخش الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (837,128) ثمانمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومئة وثمانية وعشرون ريالًا، تمثل قيمة توريد وتركيب ديكورات خارجية (GRC)، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه القضية المقامة من المدعي/ MOHAMMEDMAHBOOB SAID، هوية إقامة رقم: (...) ضد المدعى عليه/ رامي منير عبدالملك بخش، سجل مدني رقم (...)"، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن العقد المبرم بين الطرفين عقد تجاري وأنه لمشروع تجاري، وأن المدعى عليه يحمل صفة التاجر بموجب السجل التجاري رقم (...)، وطلب إلغاء الحكم، والحكم لموكله بمبلغ المطالبة، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر أطراف الدعوى حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في لائحة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وسألت الدائرة المستأنف هل سبق أن صدر حكم بعدم الاختصاص النوعي من محكمة أخرى فأجاب أنه لم يصدر أي حكم بعدم الاختصاص النوعي سوى هذا الحكم محل الطعن، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 05 / 02 / 1444 هـ عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439429910) القاضي:ب(عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه القضية المقامة من المدعي/ MOHAMMEDMAHBOOB SAID، هوية إقامة رقم: (...) ضد المدعى عليه/ رامي منير عبدالملك بخش، سجل مدني رقم: (...))، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.