حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430249748

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470022816/1444
رقم الحكم:4430249748
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022816 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430249748 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470022816 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّه أبرم عقد شراكة مع المدعى عليها للمشاركة (شركة مضاربة) في نشاط بيع الخضار وتسويق الأغنام والأعلاف بموجب العقد المبرم في 6/5/1441هـ الموافق 1/1/2020م ، وقد قام بتسليم المدعى عليها رأس المال وقدره (70.500) ريال، إلّا أنّ المدعى عليها لم تلتزم بما تمّ الاتفاق عليه ولم تسلّمه من الأرباح سوى مبلغ (20.000) ريال، وامتنعت بعد ذلك عن تسليمه أي أرباح وكذلك لم تُعد له رأس المال، وانتهى في صحيفة دعواه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وبطلب الجواب على الدعوى من ممثل المدعى عليها أجاب بأنه قد تم استلام مبلغ وقدره (50,00) ريال من المدعي على حساب الشركة، وقد استلم المدعي مبلغ قدره (29.649) ريال، وبعرض ذلك على المدعي أفاد بأن المبالغ المحولة (70.500) ريال بموجب العقد والحوالات المرفقة، وقد تسلمنا منها كأرباح مبلغ (20,000) ريال، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها إلكترونيا بموعد الجلسة وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الحوالة التي تفيد بالمتبقي من مبلغ الحوالة أجاب بأنه يحصر مطالبته في مبلغ 61.000 ريال الموضح بموجب الحوالات المرفقة لدى الدائرة وفيما يتعلق بالحوالة الأخيرة مبلغ 11.000 ريال سيتم رفع مطالبة أخرى بها ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: وعن موضوع الدعوى ولمّا كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ (61,000) ريال المسلّم لها بموجب عقد الشراكة المبرم في 16/ 5 / 1441 هـ 1/1/2020م والمسلّمة بموجب الحوالة البنيكة على مصرف (...)، ولمّا كان ممثل المدعى عليها قد دفع بأنّ قد تمّ تسليم المدعي مبلغ قدره (29.649) ريال من رأس المال، ولمّا كانت الدائرة قد منحت ممثل المدعى عليها الوقت الكافي لتقديم ما يثبت ما ذكر أنّه بينه على تسليم المدعي مبلغاً قدره (29.649) ريال، وتخلف عن هذه الجلسة دون تقديم عذر عن تخلفه، ولمّا كان المدعي بجلسة اليوم قد قرر بصحة تسلّمه لمبلغ (20,000) ريال من المدعى عليها، ما يقتضي معه والحال ما ذكر عدم صحة اعتبار ما تسلّمه المدعي أرباحاً في هذه الشراكة, ويتعين حسمها واعتبارها من رأس ماله؛ وحيث قدم المدعي أيضا في سبيل إثبات دعواه الحوالات البنكية على مصرف (...)الحوالات البنكية بمبلغ وقدره (61,500) ريال ، عليه ولمّا كان امتناع المدعى عليها بأداء الثابت في ذمتها للمدعي ضررٌ يجب دفعه, ويلزم الأخذ على يده حتى تؤدي ما عليها، مَا يكون لزاماً على الدائرة والحال ما ذُكر الأخذ بها وإعمال أثرها, وبالتالي فإن الدائرة تنهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره(41.000) ريال، وبه تقضي.. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة محور الأعمال التجارية المحدودة (...) سجل تجاري رقم بأن تدفع لـ/(...)رخصة إقامة رقم: (...) مبلغاً قدره (41.000) ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث