حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430422287
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449040403/1444
رقم الحكم:4430422287
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040403 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430422287 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٠٤٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استيراد وبيع)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجاري، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٠٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (مطالبة المدعي)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة بنكية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٠٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال سعودي للأسباب، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٠/٠١/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ،: حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وفي سبيل التحقق من المسائل الأولية الواجب توفرها قبل قيد الدعوى تبين خلو هذه الدعوى من إخطار المدعى عليه كما أن محضر المصالحة المرفق تاريخه في ٢٠/١/١٤٤٤هـ وتاريخ قيد الدعوى هو ٢٠/١/١٤٤٤هـ ثم عقب المدعي وكالة بأنه تم إخطار المدعى عليه بتاريخ ١٥/٦/٢٠٢٢م وأرفق نسخة عبر المحادثة وبسؤال المدعى عليه عن الإخطار ذكر بأنه استلمه وتم الرد عليه وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله ذكر بأنه على وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد بمضمونها وبسؤاله عن تاريخ الاتفاق ومكانه وعن النسبة المتفق عليها وعن طبيعة عمل كل طرف فأجاب بأن تاريخ الاتفاق كان في ٢٢/١/١٤٣٧هـ في مؤسسة المدعى عليه في حي (...) بـ(...)، ولم يتم تحديد نسبة معينة من الأرباح، وطبيعة العلاقة موكله يقدم رأس المال والمدعى عليه هو من يقوم بالعمل، وبسؤاله عن بينته فأجاب بأنها عبارة عن ثلاثة إيداعات بنكية وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة فأجاب (الدعوى غير صحيحة ولم نفهم منها شيء ولم نطلع على المستندات المؤيدة للدعوى ولذلك أطلب رد الدعوى) وأضاف بانه لم يتم الاتفاق على الشراكة وليس بينه وبين المدعي أي تعامل أو علاقة وبسؤاله عن الإيداعات ذكر بأنه لم يطلع عليها ويطلب تزويده بنسخة منها ثم قام المدعي وكالة بتزويده بما طلب وطلب المدعى عليه مهلة لمراجعتها وتقديم الجواب وتم إفهامه بتقديم الجواب خلال ٥ أيام من تاريخه، وللمدعي مدة مماثلة للرد عليه، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة في ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ: حضر طرفي الدعوى وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى في المحادثة وتضمن (ما ذكره المدعي من وجود شركة مضاربة معنا فغير صحيح، والصحيح أن موكلي هو من قدم للمدعي مبالغ لاستثمارها وتشغيلها لديه ومن ثم إعادتها مع الأرباح. ثانياً: أرفق لفضيلتكم صورة حوالة من موكلتي إلى المدعي بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال بتاريخ ١٧/١١/٢٠١٣م، وقد سُجل عليها استثمار، والحوالة التي يطالب بها المدعي هي بتاريخ ٨/١١/٢٠١٥م، أي بعد سنتين من حوال موكلي وهذا يؤكد لفضيلتكم أن مطالبة المدعي باطلة، لأنه يطالب بمبلغ غير مستحق له. ثالثاً: بعد سنتين من تحويل موكلتي للمدعي مبلغ الـ (٥٠٠٠٠٠) ريال، ذكر المدعي لموكلي أن رأس المال مع الأرباح قد بلغت (٦٩٥٠٠٠) ستمائة وخمسة وتسعون ألف ريال، ووعد بتحويلها كاملةً ولكنه لم يفعل وأعاد فقط (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال حسب المستند الذي زودنا به عبر المحادثة في الجلسة الماضية. رابعاً: المدعي يطالب في دعواه بملغ (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف ريال، ولم يقدم مستندات على صحة الدعوى إلا صورة حوالة بمبلغ (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال وقد كتب على الحوالة إيرادات تجار، وهذا يؤكد لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعي وأن مطالبة المدعي بالمبلغ المذكور غير صحيحة أصلاً حيث إن الحوالة من المدعي هي رد لجزء من رأس المال المحول له سابقاً. المطلوب: أطلب من فضيلتكم١- الحكم برد دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلي.٢- إلزام المدعي بإعادة المتبقي من رأس المال مع الأرباح لموكلي مبلغ وقدره (٣٩٥٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف ريال). وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب ملهة للجواب وأفهمته الدائرة بتقديم جواب خلال خمسة أيام فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي٣٠/٠٢/١٤٤٤ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: جلسة في ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعي كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها وبطلب الجواب من على مذكرة المدعي قدم مذكرة في المحادثة تضمنت: (أولاً: إن تعامل موكلتي مع المدعى كان تعاملا تجاريا حيث قام موكلي بالتحويل إلى مؤسسة المدعي، سجل تجاري رقم (...) والتي تم تحويلها مؤخرا إلى شركة (مرفق صورة السجل التجاري) ويظهر اسم المدعي في السجل التجاري وقد سبق تقديم صورة من إيداع مبلغ ٥٠٠٠٠٠ خمسمائة الف ريال شيك من موكلتي وتاريخه ١٧/١١/٢٠١٣م قبل تاريخ الحوالات التي يدعيها المدعي، مما يؤكد لفضيلتكم بجلاء أن أصل المبلغ هو عبارة عن استثمار قدمته موكلتي للمدعي واعاده المدعي على دفع وقد كتب في الإيداع الذي اطلعت عليه موكلتي (إيرادات تجار) وهذه العبارة لها مدلول مهم في كون المبلغ هو ايراد لموكلتي من مبلغها البالغ ٥٠٠٠٠٠ الف ريال. ثانياً: نؤكد لفضيلتكم عدم قدرة موكلتي على الاطلاع على المرفقات التي ارفقها المدعي في موقع ناجز وذلك لوجود خلل عام في الموقع، وعليه فلا تزال موكلتي تطالب بصور من المرفقات التي تؤكد دعوى المدعي، مع احاطة فضيلتكم ان المرفقات إن كان ايداعات بمبلغ ٦٠٠٠٠٠ الف فهذا لا يعدوا كونها ايداعات بإعادة رأس مال موكلي مع جزء من الأرباح وموكلي يطالب بباقي الأرباح التي لا تزال في ذمة المدعي. ثالثا: يحاول المدعي سرد مغالطات والخروج عن موضوع الدعوى وعدم الرد بردود موضوعية ملاقيه، وقد ذكر ان موكله أودع مبلغ ٢٠٠الف ريال واودع ١٠٠ألف ريال ولكن موكلتي لم تطلع على صور هذه الإيداعات حتى تاريخه ولعل المدعي يزودنا بصورة منها عبر بريد موكلتي الإلكتروني (...) المطلوب: أطلب من فضيلتكم١- أطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بسداد الباقي من رأس مال موكلي والأرباح المتحققة منه٢- مخاطبة وزارة التجارة للإفادة عن التاريخ الزمني للسجل التجاري رقم (...) الذي يرجع للمدعي٣- مخاطبة البنك المركزي لمعرفة تفاصيل إيداع الشيك لحساب السجل التجاري (...) الذي تعود ملكيته للمدعي وشركاه) ثم سألت الدائرة صاحب المؤسسة المدعى عليها عن الحوالة التي أرفقها والتي ذكر فيها بأن المودع (...) والمودع له مؤسسة (...) وعلاقة المدعي بها فأجاب قائلا بأن المودع (...) وهو موظف لدي في المؤسسة أما يخص المودع له مؤسسة (...) فإن المدعي شريكا فيها وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا بأن موكله ليس شريكاً في مؤسسة (...) ولا علاقة له بها ثم سألت الدائرة صاحب المؤسسة المدعى عليها عن بينته على أن المدعي شريكا في مؤسسة (...) فأجاب قائلا: بأن المدعي شريك في المؤسسة وتم مخاطبة وزارة التجارة ورفضوا تسليمي السجل التجاري ثم سألته الدائرة بناء على ماذا حولت المبالغ إلى مؤسسة (...) فأجاب قائلا بأنه تم تحويل المبالغ بناء على طلب المدعي ثم سألته الدائرة عن بينته على ذلك فأجاب قائلا لا بينة لي بذلك وإنما تم تحويل المبلغ إلى حساب المؤسسة لتثبيت الحق وليكون التعامل مع سجل تجاري وليس مع فرد كما أن المدعي كان ولازال شريك في مؤسسة (...) والتي تم تحويلها إلى شركة (...) شركة ذات مسئولية محدودة، ثم أفهمته الدائرة وكيل صاحب المؤسسة بإرفاق مستنداته والرد على الحوالات فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة الدراسة، وفي جلسة في ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وقرر وكيل المدعى عليها بأن الحوالات حولت بسبب إيرادات تجارية مقابل المبالغ التي دفعها موكله للمدعي أما ما يخص حوالة المشتريات فتم تسليم بضاعة للمدعي مقابلها وقدم مذكرة في المحادثة تضمنت: (سبق إفادة فضيلتكم أن المدعي هو من طلب من موكلتي تحويل المبلغ إلى مؤسسة (...) لأن المدعي كان شريكاَ مع (...)في شركة (...) للتجارة المسجلة بالسجل التجاري رقم (...) وهذه الشركة كانت بين المدعي و(...) و(...) (مرفق مخطط توضيحي لعلاقة المدعي ب(...)) فالمدعي (...)، و(...) كانوا شركاء في السجل التجاري المذكور، والتحويل إلى مؤسسة (...) للتجارة كان بناء على طلب المدعي من موكلتي لتشغيل المبلغ في الشركة. ثانياً: مبلغ (٥٠٠٠٠٠) صحيحة. ثانياً: مبلغ (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال الذي أودعه موكلي للمدعي بموجب صورة الإيداع المرفقة سابقاً كان عبارة عن إيداع بالشيك رقم (٣٠) المسحوب على شركة (...) المصرفية، والصادر عن موكلتي، والذي قام بإيداع الشيك هو أحد العاملين لدى موكلتي واسمه (...)، وليس هناك ما يمنع أن ترسل موكلتي أحد العاملين لديها لإيداع أي شيكات للأخرين، ثالثا: مما يؤكد العلاقة وأن المدعي هو المسؤول هو أن شركة (...) تم بيعها وبيع حصصها لشريك جديد هو (...)، والمدعي بقي شريكاً في الشركة الجديدة التي اتخذت اسماً جديداً هو شركة (...) شركة ذات مسئولية محدودة (مرفق٢ مستخرج من وزارة التجارة)، ولكنها بقيت بنفس السجل التجاري رقم (...) من هذا يتضح لفضيلتكم أن موكلي تعامل مع المدعي من أول لحظه وأن المدعي هو من كان يدير العمل وأن العلاقة التي ذكرتها موكلتي بين المدعي ومؤسسة (...) هي علاقة صحيحة، أضف إلى ذلك أن هناك سجلات تجارية أخرى كانت باسم (...) تم حويلها إلى سجلات فرعية لشركة المدعي وشريكه (...). رابعاً: مما يؤكد عدم صحة دعوى المدعي وأنه يتعمد تضليل القضاء أن إيداع موكلي كان في ٤/١/١٤٣٥هـ قبل حوالات المدعي في ٢٦/١/١٤٣٧هـ، وأن المستندات التي قدمها بمبلغ (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وبمبلغ (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف ريال، قد سجل فيها سبب الإيداع أنها إيرادات تجار وهذا يعني أنها ليس مساهمة كما يدعي إذ لو كانت مساهمة كان سجل سبب الإيداع مساهمة لدى موكلتي، وزيادة في التضليل وعدم المصداقية أن المدعي قدم مستند بتاريخ ٢٣/١/١٤٣٧هـ بمبلغ (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال وقد كتب على المستند أن سبب الإيداع مشتريات اكسسوارات، وهذا المستند هو في الحقيقة قيمة اكسسوارات مختلفة الأصناف كانت مؤسسة موكلي قد باعتها للمدعي فسدد قيمتها ولأن دعواه غير صحيحة حاول أن يقدم أي مستند ليكمل قيمة مطالبته الباطلة بمبلغ (٦٠٠٠٠٠) ستمائة ألف ريال وإلا فإنه لا يتصور عقلاً أن يشتري بضاعة ويحول قيمتها في عام ١٤٣٧هـ ثم يطالب بالقيمة مدعياً أنها حوالة مضاربة. من هنا يتضح لفضيلتكم عدم صح دعوى المدعي وأن موكلي هو من قام بإيداع مبلغ (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال للمدعي لتشغيلها في شركته وإعادتها مع الأرباح، وقد كان الاتفاق بين موكلتي والمدعي أن يكون هذا المبلغ هو دفعة وتليها دفعات أخرى إذا رأت موكلتي أن لها مصلحة في الدخول مع المدعي في استثمارات لاحقة. المطلوب: أطلب من فضيلتكم١- رد دعوى المدعي لأنها غير صحيحة.٢- إلزام المدعي بسداد الباقي من رأس مال موكلي والأرباح المتحققة منه. والله يحفظكم ويرعاكم...) وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر عدم صحة ذلك وأن المبالغ سلمت للمؤسسة من قبل المدعى عليه وليس لموكلي علاقه بها ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إحضار موكله لأداء اليمي ن المتممة على صحة دعواه فحضر ثم جرى تخويفه ووعظه بخطر اليمين فاستعد بأدائها فأذنت له الدائرة فحلف قائلا(والله العظيم الذي لا إله إلا هو بأني سلمت المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة مبلغ قدره ٦٠٠.٠٠٠ ريال لاستثمارها وتشغيلها وأني لم أستلم من المدعى عليها أي مبالغ ماليه وأن الحوالة التي أرفقها وكيل المدعى عليها والمحولة إلى مؤسسة (...) وقدرها (٥٠٠.٠٠٠ريال) ليس لي علاقة بها والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف ثم رأت الدائرة صلاحية القضية الفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس مال موكله و قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال مستندا على حوالات صادرة من موكله إلى المدعى عليه متضمنة مبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليه أنكر ابتداء صحة الدعوى وأنه ليس بينه وبين المدعي أي اتفاق كماهو مبين بالوقائع، ثم دفع بأن المبالغ المحولة من المدعي تخصه وهي مقابل شراكته مع المدعي، وبما أن المدعي أنكر صحة ذلك،ولم يقدم المدعى عليه البينة على صحة دفعه، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين، استنادا للمادة (٩٣) من نظام الإثبات والتي نصت على أن(تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين)،وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين لكونه هو من بذل المال وثبت بذله بموجب الحوالات المشار إليها أعلاه، وبما أن الدائرة وجهت اليمين للمدعي بالصيغة الواردة في الوقائع، وبما أن المدعي أداها كما طلب منه، فإن الدائرة تنتهي إلى ماورد في منطوقها. ولاينال من ذلك ماقدمه المدعى عليه من حوالة صادرة من ((...) إلى مؤسسة (...)) إذ أن المدعى عليه لم يثبت علاقة المدعي بهذه الحوالة مع إنكار المدعي لها. ولاينال من ذلك ماذكره المدعى عليه من أن المدعي شريك في مؤسسة (...) والتي تحولت إلى شركة (...) إذ أن الشركة لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء لو ثبت صحة شراكته. ولاينال من ذلك ماذكره وكيل المدعى عليه من أن الحوالات التي أرفقها المدعي كانت مقابل مشتريات إذ أنه لم يقدم البينة على صحة ذلك لاسيما أن المدعى عليه أنكرة صحة الدعوى ابتداء ثم أنكر استلامه للمبالغ رغم ثبوت صحة الحوالات نص الحكم: بناء على ذلك حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) (...) الجنسية إقامة رقم (...) مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال لماهو مبين بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430422287 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٠٤٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الدائرة محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وتتلخص بأن المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس مال موكله و قدره (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال مستندا على حوالات صادرة من موكله إلى المدعى عليه متضمنة مبلغ المطالبة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: (إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) (...) الجنسية إقامة رقم (...) مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال). وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه من خلال لائحة مكونة من صفحتين ومما جاء في استئنافه ما نصه (: إن موكلي هو من سبق وسلم للمدعي مبالغ مختلفة لتشغيلها في مؤسسته وإعادتها مع الأرباح، حيث إن المدعي هو من طلب أن تحول المبالغ إلى مؤسسة (...) للتجارة كونه كان بصدد إنشاء شركة مع صاحب مؤسسة (...)، وقد تم بيان ذلك للدائرة)، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً. وأما بالنسبة للموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المستأنف وذكر انه يتمسك بلائحة استئنافه كما حضر المستأنف ضده وتمسك بالحكم محل الاعتراض ثم قررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة اصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلك فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه؛ لذا: نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٦ / ٠٤ /١٤٤٤هـ، الصادر في القضية رقم ٤٤٩٠٤٠٤٠٣القاضي بـ(بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) (...) الجنسية إقامة رقم (...) مبلغ قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست مئة ألف ريال)، محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.