حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430279066
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470201636/1444
رقم الحكم:4430279066
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470201636 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430279066 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠١٦٣٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (.......) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (........) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٦م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام).وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائتا ألف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم برقم (٤٣٧٩١٠٢٦٥) وتاريخ ١٦/٨/١٤٤٣هـ في القضية رقم(٤٣٩٠٠٦٠١٤) الصادر من المحكمة التجارية بجدة، والمتضمن:(قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٣٩٠٠٦٠١٤) لعام ١٤٤٣هـ القاضي ب: إلزام شركة (.......) شركة شخص واحد -سجل تجاري (...) – بأن تدفع لـ (......) – هوية وطنية رقم (...) -مبلغاً قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال.وبالله التوفيق وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه آجمعين) ٢._العقد بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٠م ممهور بختم شركة (.....) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه في النظام، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائتا ألف ريال، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (.......) التضامنية مع شركة (........) شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (......) كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (.......)محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (......)- مدير شركة (......) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (.......)، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه (......) هوية وطنية رقم: (...) مع شركة (........)شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، في المبلغ الصادر به الصك المشمول بالرقم: (٤٣٧٩١٠٢٦٥) المؤرخ في ١٦ / ٠٨ / ١٤٤٣هـ، في القضية رقم: (٤٣٩٠٠٦٠١٤) بمبلغ قدره (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومائتين ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (.........) العضو الثاني (.........) رئيس الدائرة القضائية (......)