حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430242921

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439344393/1443
رقم الحكم:4430242921
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344393 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430242921 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439344393 لعام 1443هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة ..........ا) ضد (شركة .........ك) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (389) وتاريخ 28/01/1442هـ بـ بشأن المطالبة بـ(سداد المديونية الثابتة في ذمتها ، وقد احيلت الدعوى إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض وباشرت نظرها إلى أن اصدرت حكمها بالصك رقم (398) وتاريخ 07/05/1442هـ ، القاضي بالزام شركة (.....) بأن تدفع ل شركة تجارة (.....) مبلغاً وقدره 719.360 سبعمائة وتسعة عشر الفاَ وثلاثة مائة وستون ريالاَ فقط لا غير) وقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، ولما كانت المدعية قد تكبدت في سبيل اختصام المدعى عليها أتعاب ومصروفات لمكتب المحاماة الذي تولى تمثيلها في اقامة الدعوى والحضور والمرافعة فيها بموجب اتفاقية اتعاب محاماة (مرفق رقم 1) ، الأمر الذي حدا بها أن تتقدم بهذه الدعوى . ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من أتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطلة من عليه الحق فضلاً عن إضاعة الكثير من الوقت والجهد، وذلك مما يوجب مسائلة المماطل وتعويض صاحب الحق رفعاً للضرر الواقع عليه جراء تعنت ومماطلة المدين وذلك لقولة ﷺ " لا ضرر ولا ضرار " والقاعدة الشرعية" الضرر يزال " . وفى ذلك ايضاً قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه: عمن عليه دين فلم يوفيه حتى طولب به عند الحاكم وغيره وغرم أجره الرحلة ، هل الغرم على المدين أم لا ؟ فأجاب الحمدلله اذا كان الذى عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل: اذا غرمه على الوجه المعتاد " أ.ه مجموع الفتاوى (30/24 ، 25) { وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضية)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (71.936) واحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 20/09/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 23/10/1443هـ: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، ونظراً لعدم وصول رابط الجلسة إلى المدعى عليها كما تشير سجلات التبليغ بذلك عليه تم تأجيل نظر القضية إلى حين تبلغيهم ووصول رابط الجلسة إليهم.، وفي جلسة 15/11/1443وفيها: حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (.....) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، وتشير التبليغات إلى أنه لم يتبلغ المدعى عليها بالجلسة، وحيث لم يصل رابط الجلسة الى المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعية بأنهم سيتواصلون مع المدعى عليها وتبليغهم بالموعد القادم مع إرسال الرابط الخاص بالجلسة عند وصوله إليهم، وفي جلسة 27/12/1443: حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (.....) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله شرعاً وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم يصلها رابط جلسة لهذا اليوم كما تظهر في السجلات، فسألت الدائرة وكيلة المدعية هل يوجد لديهم بريد الكتروني للمدعى عليها أو سجل المدني لمدير الشركة المدعى عليها لتبليغه في الجلسة القادمة وإرسال رابط الجلسة إليه فذكرت بأنه يوجد لديهم رقم سجل مدني لمدير الشركة المدعى عليها (......) سجل مدني (...)) وترغب بإبلاغهم عن طريق هذا الرقم وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضبة مع ابلاغ مدير شركة المدعى عليها، وفي جلسة 18/01/1444: حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (......) وحضرت وكيلة المدعى عليها بوكالة رقم (......) ، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت الجواب على الدعوى فأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب خلال خمسة أيام من تاريخه على أن يقوم وكيل المدعية بإرسال المرفقات خلال هذا اليوم لوكيلة المدعى عليها عن طريق البريد الالكتروني الخاص بها.، وفي تاريخ 20/01/1444 تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة جاء فيها: ذكر وكيل المدعية سبق وأن تقدمت شركة (.....) جل تجاري رقم (...) بدعوى ضد موكلتي شركة (....) سجل تجاري رقم (...) والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (938) وتأريخ 28/01/1442هـ بشأن المطالبة بسداد المديونية الثابتة في ذمة موكلتي وانتهت القضية بالحكم بالزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره (719,360) سبعمائة وتسعة عشر ألف وثلاثمائة وستون ريال لشركة تجارة وتطوير المعدات والآلات والتجهيزات رضا سجل تجاري رقم (...) فهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً ، والصحيح أن الدعوى مقامة من شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) ضد موكلتي شركة (....) (...) والمقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (....) وتاريخ 28/01/1442هـ (مرفق1) .واستنادًا على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (1-الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ........) ، أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1-عدم قبول دعوى المدعية لانعدام الصفة وإخلاء سبيل موكلتي . 2-الزام المدعية بدفع أتعاب محاماة نسبة (10٪) من مبلغ المطالبة وقدره (7،913.60) سبعة آلاف وتسعمائة وثلاثة عشر ريال وستون هللة وفي تاريخ 02/02/1444 تقدم وكيل المدعية بمذكرة نصها ما يلي: 1- المدعى عليها تقدمت بمذكرة طلبت في ختامها عدم قبول دعوى موكلتي لانعدام الصفة وقد استندت في ذلك على اختلاف رقم السجل التجاري المدون في صك الحكم عن الرقم الثابت بصحيفة الدعوى ، ونفيد فضيلتكم أن رد المدعى عليها غير ملاق للدعوى حيث أن موكلتي هي صاحبة الصفة شرعاً ونظاماً بموجب السجل التجاري المرفق في طي هذه المذكرة ، إذ أن من غير المعقول أن ترفع موكلتي دعوى تطالب فيها بمصاريف أتعاب المحاماة عن دعوى أصلية صادر بها حكم وهي ليس لها شأن بها أو صفة كما ذكرت وكيلة المدعى عليها . 2- نود أن نوضح لمقام فضيلتكم أن السجل التجاري رقم (...) سجل فرعي يتبع السجل الرئيسي للشركة علماً بأن اسم الشركة المدعية مطابق في السجلين كما أن السجل المشار اليه من المدعى عليها والذى ينتهي برقم (63) ليس شخصية اعتبارية له ذمه مالية منفصلة عن السجل الرئيسي المدون رقمة في صك الحكم الصادر في الدعوي الأصلية الثابت لفضيلتكم أن المدعية صاحبة صفة ومصلحة في الدعوى الماثلة ، حيث تقع من محل صحيح" أي من ذي صفة على ذي صفة " يمكن من خلاله النظر في الدعوى الأمر الذى يوضح لمقام فضيلتكم بجلاء أن لطرفي الخصومة صفة معتبرة في الدعوى ولموكلتي شأن في القضية المرفوعة لاسيما وأن المدعى عليها لم تنكر وجود الحق الثابت في ذمتها والناتج عن الدعوي الأصلية ،،، لذا ولما تقدم ولما يراه مقامكم من أسباب أخرى نلتمس من فضيلتكم الحكم بطلبات موكلتي الواردة في لائحة الدعوى، وفي جلسة 03/02/1444: حضر وكلاء الأطراف كما هو مبين في بياناتهم أعلاه، وقد قدمت المدعى عليها جوابها، وباطلاع الدائرة على مرفقات رد المدعية ألفته متضمناً شهادتي سجل لأصل وفرع دون رابط بينهما في كل شهادة، فجرى سؤال المدعي عما يثبت فرعية الشركة المحكوم لها في القضية السابقة بموكلته الشركة المدعية فطلب مهلة لذلك فأمهلته الدائرة لذلك ثلاثة أيام لإرفاق ما طُلب منه من خلال الطلبات على القضية وعليه رفعت الجلسة.، وفي جلسة 16/02/1444: حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) وحضرت وكيلة المدعى عليها بوكالة رقم (....) ، وأفادت وكيلة المدعى عليها بأنها قدمت مذكرة ونصها التالي: (أولاً: ذكر وكيل المدعى عليه بأن جوابنا غير ملاقي بس(.....) سجل تجاري رقم (...) شخصية اعتبارية مستقلة ولها ذمة مالية مستقلة عن شركة(.....) سجل تجاري رقم (...) بموجب المادة (9) من نظام الشركات ونص الحاجة منها: (1-تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس.2-يترتب على قيد الشركة لدى السجل التجاري، انتقال جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتحمُّل الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها في سبيل تأسيس الشركة ..........), ولا بد من الإشارة إلى أن عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعية ووكيلها ليس مع شركة تجارة وتطوير المعدات رضا شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) حيث أن عقد أتعاب المحاماة مبرم مع شركة تجارة وتطوير المعدات والآلات والتجهيزات رضا سجل تجاري رقم (...). فالعقد حدد كيان واحد دون الإشارة الى أن شركة (....) سجل تجاري رقم (...) طرف في عقد الأتعاب مما يؤكد على أن كل شركة لها ذمة مالية وشخصية اعتبارية منفصلة عن الأخرى و(....) سجل تجاري رقم (...). ثانياً: ذكر وكيل المدعية بأن (اسم الشركة مطابق في السجلين) وهذا غير صحيح , والصحيح المسمى للشركتين مختلف, وموضح تفصيل كل شركة أدناه: شركة تجارة وتطوير المعدات والآلات والتجهيزات رضا سجل تجاري رقم (...) (مرفق 1) . شركة تجارة وتطوير المعدات رضا شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) (مرفق2) . ثالثاً: ذكر وكيل المدعية بأن شركة تجارة وتطوير المعدات والآلات والتجهيزات رضا سجل تجاري رقم (...) ليس لها ذمة مالية مستقلة وهذا الدفع مخالف لنظام الشركات حيث أن كل شركة تكتسب صفة الشخصية الاعتبارية بمجرد قيدها بالسجل التجارية وعليه يكون لها ذمة مالية مستقلة بموجب المادة (9) من نظام الشركات ومذكور نص المادة بعاليه . رابعاً: نؤكد على أن شركة تجارة وتطوير المعدات رضا شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) لم تخطر موكلتي بإداء الحق وفق ما تضمنته المادة (19) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) وتأسيساً على ما سبق أطلب من فضيلتكم ما يلي: 1-عدم قبول دعوى المدعية لانعدام الصفة وإخلاء سبيل موكلتي . 2-إلزام المدعية بدفع أتعاب محاماة نسبة (10٪) من مبلغ المطالبة وقدره (7،913.60) سبعة آلاف وتسعمائة وثلاثة عشر ريال وستون هللة .) وتشير الدائرة الى ان وكيل المدعية قدم مستخرجاً للسجل التجاري وتبين ان هذه الدعوى مقامة من فرع الشركة وحصر وكيل المدعي دعوى موكله بمبلغ قدره 71.936 ريالا ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى واجابة، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب الزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره 71.936 واحد وسبعون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون ريالاً تمثل اتعاب الترافع والمحاماة في القضية رقم 389 لعام 1442هـ المقامة من موكلته على المدعى عليها، والمنظورة لدى الدائرة التجارية السادسة، والتي تم الحكم فيها لصالح موكلته، وحيث قدم وكيل المدعية ما يسند به دعوى موكلته, وهذه الأسانيد عبارة عن صك الحكم الصادر في القضية المشار إليه بعاليه، وكذلك عقد المحاماة المبرم بين موكلته وبين المحامي، وحيث إن المدعى عليها الجأت المدعية لإقامة الدعوى والترافع في المحاكم لاستحصال حقوقها، والدائرة ترى ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحملته من أتعاب نتيجة مطل المدعى عليها لها في حقها المالي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية على أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة والترافع، لما ألجأتها إليه المدعى عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض النظر في الطلب المقدم إليها وبما قدرته المدعية من أتعاب، وبعد اطلاعها على الحكم في القضية المشار إليها؛ فإنه وبناء على ما تقدم ترى استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة والمرافعة بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به والبالغ قدره 719.360 سبعمائة وتسعة عشر الفاَ وثلاثة مائة وستون ريالاَ ، كون هذا التقدير هو الذي جرى عليه العرف في تقدير الأتعاب بين المحامين وأصحاب المهنة، وذلك نظير اضطرارها لرفع الدعوى لاستحصال المبلغ المحكوم به لها، ولكون المدعى عليها أنكرت استحقاق المدعية لحقوقها في الدعوى الأساسية، وتم الحكم للمدعية بمطالبتها، وأصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ، فيكون هذا التقدير هو الذي تراه الدائرة لجبر الضرر الحاصل عليها برفع الدعوى، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها في هذه الدعوى من عدم صفة المدعية بالدعوى، فالثابت من المستخرج للسجل التجاري أنها الدعوى مقامة من فرع الشركة الأساسية فالذمة المالية لهما واحدة؛ فبناءً على سائر ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة(.....) سجل تجاري (...) بأن تدفع لـشركة(....) رضا سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 71.936 واحد وسبعون الفا وتسعمئة وستة وثلاثون ريالا تمثل اتعاب الترافع والمحاماة في القضية رقم 389 لعام 1442 وذلك لما هو موضح بالأسباب. العضو الأول (.....) العضو الثاني (.....) رئيس الدائرة القضائية (.....) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430242921 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٤٣٩٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (٧١.٩٣٦) واحد وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريالًا تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في القضية ذات الرقم: (٣٨٩) لعام (١٤٤٢)]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام شركة (....) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لــ: شركة (.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٧١.٩٣٦) واحد وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريالًا تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في القضية ذات الرقم: (٣٨٩) لعام (١٤٤٢)]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب لا تخرج عما ذكره في مرافعته من صفة المدعية في هذه الدعوى؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [السادسة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٠٥٢٧٥٧) وتاريخ ١٨ /٠٢ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من [إلزام شركة (.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع لــ: شركة(.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (٧١.٩٣٦) واحد وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وثلاثون ريالًا تمثل أتعاب الترافع والمحاماة في القضية ذات الرقم: (٣٨٩) لعام (١٤٤٢) ] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث