حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430122895

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42812874/1442
رقم الحكم:4430122895
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42812874 لعام 1442 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430122895 التاريخ: ١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 42812874 لعام 1442 ه المدعي: محمد خالد بن عبدالله الجغيمان المدعى عليه: شركة المطورون المتمكنون المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، ضمنها ما نصه: " إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 44.000 أربعة وأربعون ألف، والذي يمثل قيمة المبلغ المسلم إلى المدعى عليها وذلك لتنفيذ أعمال قائمة الطعام (منيو) لمشروع مطعم سالو"، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة 18/12/1442هـ، وفيها حضر/ محمد بن خالد الجعفري، هوية وطنية (...) بصفته وكيلا عن المدعية بالوكالة رقم: (42529962) وتاريخ 11/8/1442هـ، وحضر/ محمد بن عبدالله الصدي هوية وطنية رقم: (...) بصفته مدير الشركة وفق عقد التأسيس، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 44.000 أربعة وأربعون ألف، والذي يمثل قيمة المبلغ المسلم إلى المدعى عليها وذلك لتنفيذ أعمال قائمة الطعام (منيو) لمشروع مطعم سالو، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأن لديه إجابة تفصيلية، عليه قررت الدائرة إحالة الطرفين لتبادل المذكرات الإلكترونية، وفي الجلسة التالية حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها لماذا لم يقم بإرفاق مذكرة جوابية على الدعوى، فأجاب بأنه لم يفتح له النظام كونه لم يضاف إلى القضية كوكيل، وأنه قام بمخاطبة المحكمة ولكن بعد فتح النظام له تبين أن موعد ايداع المذكرة قد فات، عليه قررت الدائرة قبول اعتذاره وأفهمته بتقديم جوابه عن طريق طلب مفتوح وأرسال نسخة منها إلى ايميل الدائرة، وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية، قدم المدعى عليه مذكرة تضمنت مانصه: " نفيد فضيلتكم بقيام المدعى عليها بالأعمال المسندة إليها بالدعوة و هي عمل قائمة طعام لمشروع يخص المدعية و قد قامت المدعية بتجربة الأطباق المتفق عليها ومرفق لفضيلتكم توقيع المدعية على ما يثبت تجربتها واستلامها لتلك الأطباق بحسب الوثائق المرفقة وطلبات المدعية بالإضافة والتعديل بعد تقديم جلسات التذوق لمجموعة الأطباق محل الاتفاق بتاريخ ١٥/٩/٢٠١٩م. مرفق لفضيلتكم: -قائمة الطعام المتفق على تقديمها -مستندات توقيع العميل على تجربة الأطباق وعليه نأمل من فضيلتكم النظر برد الدعوى لثبوت استلام المدعية لما تم الاتفاق عليه." وقدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت مانصه: " أولاً: العقد المرفق من قبل المدعى عليها ليس هو العقد الموقع بين الطرفين ونرفق لفضيلتكم صورة من العقد، ولكن مع اختلاف العقدين إلا أن المدعى عليها بموجب كل من العقدين لم تقم بتنفيذ التزاماتها وسنوضح ذلك في الفقرات التالية. ثانياً: أصحاب الفضيلة إن الغرض من التعاقد هو إعداد قائمة الطعام - والمقصود بناء البيانات للأطعمة ومقاديرها بالتكاليف وشرح طرق الإعداد وقد بين ذلك في الصفحة رقم (4) من العقد المرفق من قبل المدعى عليها وما يقابله في العقد المرفق من قبلنا - وتدريب العمال عليها وما أجابت به المدعى عليها وأرفقته من تجربة الأطباق فصحيح لقد قدمت لنا المدعى عليها جزء من الأطباق وتم تذوقها وإبداء الملاحظات عليها ولكن المدعى عليها بعد ذلك امتنعت عن إعطائنا طريقة إعدادها ومقاديرها وتكلفتها وتدريب العمال عليها الأمر الذي تنتفي معه الفائدة الفعلية لهذه الأطباق وتصبح جلسة التذوق لا تزيد عن وصفها وجبة طعام فهل يعقل أن تكون قيمة وجبة ب قرابة ال 44.000 ريال. ثالثاً: وبخصوص الصفحة رقم 36 و37 من مرفقات المدعى عليها فهذا تعداد لأسماء وجبات خالية من أي مقادير كما أشرنا إليه أعلاه الأمر الذي يجعلها عديمة النفع ولا يمكن الاستفادة منها في إعداد وجبات المطعم، ويثبت ما أشرنا إليه الصفحة رقم (4) من العقد المرفق من قبل المدعى عليها وما يقابله في العقد المرفق من قبلنا فقد اشتملت على مراحل تنفيذ العقد." توالت الجلسات، ثم في جلسة 10/11/1443هـ شطبت الدعوى، ثم قدم المدعي اعتذاراً وقبلته الدائرة وجرى تحديد جلسة 17/1/1444هـ وفيها حضر أطراف الدعوى جرى سؤال الحاضر عن المدعى عليها هل تم تدريب العمالة واعداد قوائم الطعام حسب المتفق عليه في العقد فذكر أنه تم اعداد قوائم الطعام ولكن العميل رفض الاستمرار مع موكلتي ولم تتمكن موكلتي من تدريب العاملين لدى المدعي لهذا السباب فأفهم بالرجوع إلى موكلته واحضار جواب بين عن قيمة الاعمال المنجزة وسؤالها إن كان لديها تسوية تعرضها على المدعي ففهم ذلك واستعد به، كما أفهم المدعي وكالة بالرجوع إلى موكله لأجل التسوية المناسبة بين الطرفين، ثم في جلسة 23/2/1444هـ، وفيها حضر المدعي اصالة و وكالة، وحضر وكيل المدعي عليها وتشير الدائرة الى مغادرة وكيل المدعي عليها قبل دخول القاضي للجلسة وبسؤال وكيل المدعي عن البنود التي تم تنفيذها من قبل المدعي عليها فأجاب بأن العقدين الطرفين كان على جزئيين الأول (اعداد قائمة طعام) وثاني (تدريب العمالة)،الجزء الأول نفذ جزء منه والثاني لم ينفذ منه شيء ثم حصر المدعي وكالة دعواه بقيمة الأعمال الغير منفذة وقيمتها مبلغ قدره (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال، عليه طلبت الدائرة من المدعي اصاله أداء اليمين المتممة على الدعوى على أن المدعي عليها لم تقم بتنفيذ العقد الذي تم عليه، فأدى اليمين قائلاً:- "أقسم بالله العظيم بأن المدعي عليها شركة المطورون المتمكنون لم تقم بتنفيذ كامل العقد المؤرخ في 02/09/2019 م، حيث لم تقم بإعداد قائمة الطعام كما تم الاتفاق عليه، ولم يتم تدريب العمالة" عليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ماتقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن وكيل المدعي حصر دعواه في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال والتي تمثل الجزء الذي لم ينفذ من عقدي (اعداد قائمة طعام) وثاني (تدريب العمالة)، وذلك في مشروع مطعم سالو، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل وقرر فذ مذكرته بأن موكلته نفذت الأعمال ثم قرر في جلسة 17/1/1444هـ بأن المدعي رفض الاستمرار مع موكلته ولم يقدم مايسند كلامه، ولما كان الأصل عدم إكمال الأعمال كما أقر بذلك وكيل المدعى عليها، ولما كانت اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إذ قال: " أَنَّ الأَصْلَ الْمُسْتَقِرَّ فِي الشَّرِيعَةِ أَنَّ الْيَمِينَ مَشْرُوعَةٌ فِي جَنَبَةِ أَقْوَى الْمُتَدَاعِيَيْنِ؛ سَوَاءٌ تَرَجَّحَ ذَلِكَ بِالْبَرَاءَةِ الأَصْلِيَّةِ؛ أَوْ الْيَدِ الْحِسِّيَّةِ أَوْ الْعَادَةِ الْعَمَلِيَّةِ؛ وَلِهَذَا إذَا تَرَجَّحَ جَانِبُ الْمُدَّعِي كَانَتْ الْيَمِينُ مَشْرُوعَةً فِي حَقِّهِ عِنْدَ الْجُمْهُور" مجموع الفتاوى (34/81)، ولما نصت عليه المادة (105) من نظام الإثبات على توجيه اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً، وبما أن المدعي أصالة حلف اليمين الشرعية المتممة لدعواه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/شركة المطورون المتمكنون المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ محمد خالد بن عبدالله الجغيمان هوية وطنية رقم: (...)، مبلغا قدره (25،000) خمسة وعشرون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث