حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430136145

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470117164/1444
رقم الحكم:4430136145
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470117164لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430136145 التاريخ: ٢٦ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم 4470117164 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم للحكم فيها بأن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: (أن المدعي دائن لشركة (...)، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال 100%، ورأس مالها (1,000,000) مليون ريال، وعدد الشركاء (2)، وبصفة المدعى عليه شريك في الشركة يطلب إلزامه بتحمل المسؤولية والتعويض بمبلغ قدره (550,000) خمسمائة وخمسون ألف ريال). وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسة 09/ 03/ 1444هـ المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليهم أو من يمثلهم رغم تبلغهم بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم أفاد بأن الشركة المشار إليها في لائحة الدعوى لم تتم تصفيتها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي متعلقة بالدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليهم بصفتهم شركاء في شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة بدفع مبلغ قدره 550,000ريال عن الحكم الصادر من المحكمة العمالية على شركة (...) لصالح المدعي، وبما أن المدعي أسس دعواه الماثلة على أن الشركة المشار إليها لم تسدد المديونية المترتبة عليها، وحيث أفاد وكيل المدعية بأن شركة (...) لم تصفى، وبما أن المقرر قضاءً أنه لا يمكن الرجوع على الشركاء إلا بعد التحقق من أن أموال الشركة لا تفي بديونها ولا يكون ذلك إلا بعد تصفية الشركة وفقاً لنظامي الشركات أو الإفلاس مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث