حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433961188

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439419892/1443
رقم الحكم:433961188
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439419892 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433961188 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤١٩٨٩٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي حاصلها: أولاً: الوقائع: -تتلخص دعوى موكلتي في التالي: - في يوم الخميس الموافق ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ اتفق المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه طرفًا أولاً في الاتفاقية مع المدعي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) حال كونه طرفًا ثانيًا على أن يقوم المدعي بتحويل مبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ ريال، مائتان وخمسون ألف ريال، في مقابل تحويل المؤسسة التي يمتلكها المدعى عليه إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وإدخال المدعي شريك فيها بنسبة (١%) من الشركة التي سيتم تحويل كيان المؤسسة إليها، بموجب الاتفاقية المحررة في يوم الخميس الموافق ١١ / ١١ / ١٤٤١هـ، والموقعة من الطرفين (مستند٢).قام المدعي بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٩م، بتحويل مبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ ريال، مائتان وخمسون ألف ريال، إلى حساب مؤسسة (...) تنفيذًا للاتفاقية السابقة (مستند٣).تواصل المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢١م، لأجل إرجاع المبلغ المحول إلى المؤسسة؛ لعدم تنفيذ الاتفاق.وعد المدعى عليه بأنه بعد ثلاثة أشهر من تاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢١م سيقوم بإرجاع المبلغ إلى المدعي إلا أنه إلى الآن لم يتم إرجاع المبلغ، ولم تتم استجابة المدعى عليه لطلب المدعي بإرجاع المبلغ.ثانيًا: الطلبات.لهذا كله، ولقول الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود }، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه))، وبناءً على ما سبق ذكره أطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليه إرجاع مبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ ريال، مائتان وخمسون ألف ريال. إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ٢٥,٠٠٠ ريال، خمسة وعشرون ألف ريال أتعاب محاماة. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها بعد حضور وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه كما في نافذة التبليغ في نظام تقاضي، وبعد تحقق الدائرة من اختصاصها بنظر الدعوى وشروط قبول الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال على ما ورد في لائحة الدعوى واستمعت الدائرة للدعوى ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوى قالت: أحصر طلبي في مطالبة المدعى عليه برد رأس مال الشركة والبالغ قدره مئتان وخمسون ألف ريال لعدم تفعيل الشراكة، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأحال على الحوالة البنكية بكامل المبلغ والاتفاق الموقع بين الطرفين هكذا قرر ؛ وبالاطلاع على الحوالة البنكية تبين انها على مؤسسة (...) ولم يدون فيها اسم المدعى عليه وبطلب ما يفيد ذلك من وكيل المدعي استعد بإحضار من مستخرج للمؤسسة فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة وفي جلسة أخرى عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وفق مهمة التبليغ رقم: (١٦٣٣٤٣٠٩٧) وبسؤال وكيل المدعي عما أستمهل من أجلة ؟ قرر بقوله: أنني قدمت مذكرة على طلبات القضية وأرفقت فيها مستخرج السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه وباطلاع عليها تبين أنه مؤسسة (...) عائدة للمدعى عليه ثم حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه في إعادة رأس المال قدره (٢٥٠.٠٠٠)ريال، وتشير الدائرة إلى أنها اعتبرت المدعى عليه بمنزلة الحاضر المنكر؛ لعدم حضوره مع تبلغه، كما أنه لم يحضر جلسة هذا اليوم رغم تبلغه بموعدها عن طريق منصة أبشر، ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد شراكة بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع، فإنـــه لما كانت وكيل المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريال، يمثل رأس مال الشراكة مع المدعى عليها بموجب الحوالة البنكية، وعقد الشراكة المشار لها في لائحة الدعوى، ولما كان المدعى عليه لم يطعن في صحتها؛ بسبب تبلغه وعدم حضوره مما يدل على الإقرار الضمني بها ؛ ومن ثم تهدي قناعة الدائرة إلى صحة الحوالات التي تثبت رأس المال وأنها كافية لإثبات صحة الدعوى فيما يتعلق برأس المال، وأن اطراح تلك البينة الجلية، عدول عن الحق وجور على المدعية، وحيث تضمنت المادة (٩) في الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية على أنه: (١ــ يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أــ العنوان الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف)، كما تضمنت المادة (١٠) على أنه: ١ــ يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أــ إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب ــ الإرسال بالبريد الالكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج ــ تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الالكترونية الحكومية). كما تضمنت المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية في فقرتها (١) على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغ المدعى عليه لشخصه؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة)؛ وحيث إن الأصل عدم السداد حتى يثبت العكس، وهـــو مالم يثبت؛ مما تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم:(...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم:(...) مبلغا قدره:(٢٥٠.٠٠٠) مئتان وخمسون الف ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث