حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430039318

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439162158/1443
رقم الحكم:4430039318
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439162158 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430039318 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439162158 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) لمواد البناء شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها، ادعى فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية مواد بناء لصالح المدعى عليها وذكر بأن موكلته قامت بما عليها من التزامات وتوريد كافة المواد المتفق عليها وتم استلامها من المدعى عليها إلا أنها لم تلتزم بالسداد وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (٤٨٦,٥٩٩) أربع مئة وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال لم تقم بسداده. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤٨٦,٥٩٩) أربع مئة وستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 10 / 2 / 1444هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها ومستنداتها فيما ورد فيها. وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (٤٨٦,٥٩٩) أربعمائة وستة وثمانون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال تمثل مواد بناء وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (486,599) ريال المحررة على مطبوعات شركة (...) لمواد البناء، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها/شركة (...) المحدودة. وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٨٦,٥٩٩) أربعمائة وستة وثمانون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال.والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث