حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430073892

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439563943/1443
رقم الحكم:4430073892
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439563943 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430073892 التاريخ: ٢٩ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439563943 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعي عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ 1441/11/20هـ الموافق 2020/07/11م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد منتجات غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1441/11/20هـ الموافق 2020/07/11م بثمن إجمالي قدره (60,000) ستون ألفًا ريال سعودي سدد منه (28,000) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/1هـ الموافق 2021/06/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد))؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (40,000) أربعون ألفًا ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 28/12/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 04/01/1444هـ، ضرت وكيلة المدعية المشار لها أعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، ولكون فضيلة رئيس الدائرة بإجازة فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة 22/02/1444هـ فيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنه قد تم التصالح مع المدعى عليها بهذه الدعوى وتم التسوية ودياً بيننا وصدرت وثيقة صلح ونطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسا لما سبق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى، كما أن لهم وقف الدعوى بعد إقامتها أو تركها أو التنازل عنها، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنه قد تم التصالح مع المدعى عليها بهذه الدعوى وتم التسوية ودياً وصدرت وثيقة صلح وأنها تطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى رقم (439563943)، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث