حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430065281

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212341/1443
رقم الحكم:4430065281
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212341 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430065281 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٢٣٤١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي معدة "كسارة غير صالحة للاستخدام وملحقاتها خردة"، بثمن إجمالي قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، وطالب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ثم قدم المدعى عليه أصالة جوابه على الدعوى المتضمن: أن المؤسسة باسمه صورياً ولا يعلم عن إدارتها، ذاكراً بأن أخوه هو المتولي لأعمالها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي أصالة، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال الدائرة المدعي عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى والمرفقات. وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى تبين لها بأنها خالية من أي مرفقات فأفهمت المدعي أصالة بضرورة إرفاق ما يثبت دعواه، كما أفهمت المدعى عليه أصالة بضرورة حضور أخوه الذي يدير المؤسسة للرد على الدعوى فأستعد الطرفان بإتمام ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى أصالة، وبطلب الدائرة الجواب من المدعى عليه ذكر المدعى عليه أصالة بأنه يوكل الحاضر بالكلام في هذه الجلسة ومثل أمام الدائرة المواطن (...) ثم سألت الدائرة الحاضر عن إجابته في هذه الدعوى؟ ذكر بأنه قام ببيع معدة على المدعي وستلم منه مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال وبعد استلام المدعي للمعدة ظهر المالك الأول للمعدة وذكر بأنها لاتزال في ملكيته وحولت القضية للشرطة و أبرز المدعى عليه للشرطة مبايعة بينه وبين المالك الأول لشراء المعدة فأفهمته الشرطة بأن المبايعة صحيحة وأن عليه التفاهم مع المدعي في هذه الدعوى وذكر بأنه قام بتسليم المدعي مبلغ قدرة (٥٠٠) خمسمائة ريال. وبعرض ذلك على المدعي قرر استلامه مبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال، وذكر أنه لم يستلم المعدة وتمسك المدعى عليه بأن عقد المبايعة صحيح وسيتم تسليم المدعي معدته فور انتهاء القضية من الشرطة. ثم سألت الدائرة المدعي أصالة هل ينتظر لاستلام المعدة؟ فتمسك بطلب إعادة المبلغ. ثم رغب الطرفان بمهلة لمساعي الصلح وتم تأجيل الدعوى لاستكماله. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي أصالة، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، ثم سالت الدائرة المدعي حيال مساعي المصالحة فذكر بأنه قد تم الاتفاق على مبلغ معين غير أن المدعى عليه لم يحضر في هذه الجلسة وتمسك بالحكم في هذه الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: صحة العلاقة التعاقدية وأنه قام بتسليم المدعي مبلغ قدرة (٥٠٠) خمسمائة ريال. وبما أن المدعي قد أقام دعواه الماثلة بُغية الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع له المبلغ المدعى به نظير بيع "كسارة غير صالحة للاستخدام وملحقاتها خردة"، وبما أن المدعى عليه أقر باستلامه لمبلغ المعدة وعدم تسليمه لها وأنه قام بتسليم المدعي مبلغ قدرة (٥٠٠) خمسمائة ريال. وبما إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (١٤) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ التي نصَّت على أنَّه "يكون الإقرار قضائيًّا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، كما أن الإقرار حجة قاطعة على المقر بحسب المادة (١٧) من نظام الإثبات، وحيث إن إقرار المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣٩,٥٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة ريال للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث