حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430034470

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439474141/1443
رقم الحكم:4430034470
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439474141 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430034470 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٤١٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) للخدمات اللوجستية المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بما يكفي لإصدار هذا الحكم في أن المدعية (وكالة) تقدَّمت إلى رئيس المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصُّه: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٠م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (شيكولاته) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: أجرة النقل وقدره (٣,٢٨٧) ثلاثة آلاف ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي استناداً على(فاتورة))؛ لذا نطلب من المحكمة ما يلي: (إلزام المدعى عليه بـ:١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣,٢٨٧) ثلاثة آلاف ومئتان وسبعة وثمانون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٢٨) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال)، هكذا ادعى. وقد سجِّلت لائحة الدعوى قضية في سجلات المحكمة بالرقم الوارد في مستهل الحكم وأحيلت إلى هذه الدائرة فتمَّ نظرها على النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسة عن بعد بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عيلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤالها عن الدعوى أحالت لما جاء في ملف القضية، وبسؤالها البينة أحالت للفاتورة، وبعد اطلاع الدائرة عليها سألتها عن الموقع على الفاتورة فأجابت بأنه ممثل المدعى عليها في الاستلام (...)، وهو مفوض بذلك، هكذا أجابت، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لمــَّـا كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣,٢٨٧) ثلاثة آلاف ومئتان وسبعة وثمانون ريال، مقابل أجرة نقل. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٢٨) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال. وحيث استند وكيل المدعية في ذلك إلى فاتورة عليها توقيع ممثل المدعى عليه، لما للمحررات العادية من حجية حال عدم الإنكار من المنسوبة إليه، ولعدم حضور المدعى عليها للجلسات رغم تبلغها، وهذا إسقاط منها لحقها في الدفاع عن نفسها، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعية لما ادعته، وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٣٢٨٧) ثلاثة آلاف ومائتان وسبعة وثمانون ريال، ومبلغ قدره (٣٢٨) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال تعويضا عن أتعاب الترافع، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث