حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447281794
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439214179/1443
رقم الحكم:447281794
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439214179 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447281794 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439214179 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ 2021/10/09م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها خيمة أوروبية بطانة داخلية- خيمة مدخل قبة) لمدة يوم واحد، بثمن إجمالي قدره (46,320) ستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالاً على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (46,320) ستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالاً، بتاريخ 1443/03/03هـ لم تسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1443/03/03هـ ومازال العقد مستمراً، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (46,320) ستة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وعشرون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- شيك صادر عن (...) محرر لأمر المدعية برقم (429) مسحوب على مصرف (...) بتاريخ 2021/11/20م متضمن مبلغ (20,320) عشرون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، ممهور بتوقيع (...)، 2- شيك صادر عن (...) محرر لأمر المدعية برقم (430) مسحوب على مصرف (...) بتاريخ 2021/11/11م متضمن مبلغ (26,000) ستة وعشرون ألف ريال ممهور بتوقيع (...)، 3- ورقة اعتراض على شيك رقم (429) لعدم وجود رصيد كافٍ صادرة من مصرف (...) بتاريخ 2021/11/28م على مبلغ (20,320) عشرون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً ممهورة بختم المصرف، 4- ورقة اعتراض على شيك (430)لعدم وجود رصيد كافٍ صادرة من مصرف (...) بتاريخ 2021/11/28م على مبلغ (26,000) ستة وعشرون ألف ريال ممهورة بختم المصرف، 5- عقد إيجار على مطبوعات المدعية بتاريخ 2021/10/09م ممهور بتوقيع الطرفين وختم مؤسسة المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/11/1443هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، ثم قررت وكيلة المدعية الاكتفاء بما تقدم، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/01/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر وبعد الدراسة و الاطلاع على المستندات، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (٤٦,٣٢٠) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال وقدمت بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المحرر على مطبوعات شركة مصنع (...) المؤرخ في 9 / 10 / 2021م المتضمن في البند الثالث أن الأجرة مع الضريبة (50,600) خمسون ألف وستمائة ريال، ومذيل بتوقيع وختم مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث إن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطا من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتنتهي إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٦,٣٢٠) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال. وهذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.