حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447205873
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439133423/1443
رقم الحكم:447205873
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439133423 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447205873 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٣٤٢٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) للاستثمار والتجارة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: (تم التعاقد مع المدعى عليها بموجب أمر الشراء عن مشروع (...) في مبنى (...) - (...)، وقامت موكلتنا بتنفيذ كامل التزاماتها التعاقدية مع المدعى عليها، وتبقى في ذمة المدعى عليها لموكلتنا مبلغ قدره (١,٥٩١,٣٥٩) مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريالًا، وسبق وقد وجهت موكلتي خطابها للمدعى عليها مطالبة بسداد المبلغ، وردت المدعى عليها وطلبت الإمهال في السداد، وحتى تاريخه لم يتم السداد. واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره (١,٥٩١,٣٥٩) مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريالًا، وإلزامها بأتعاب التقاضي ما نسبته (٢٠%) من قيمة المطالبة مبلغًا قدره (٣١٨,٢٧١.٨٠) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا ومائتين وواحد وسبعين ريالًا وثمانين هللة. وأيضًا إلزامها بدفع المصروفات للإخطار والتقديم على ناجز مبلغًا قدره (٦٣٥) ستمائة وخمسة وثلاثون ريالًا). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة في تاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٣عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بما يلي: (خلاصة ما نود أن نشير إليه هو أن المدعية تطالب موكلتي بمبلغ قدره (١.٥٩١.٣٥٩) ريال تدعي بأنها متبقية في ذمة موكلتي المدعى عليها ولم تزودنا بالمستندات المثبتة لصحة دعواها ولم تقدم أي بيانات معتبرة على مطالباتها بل جاءت بكلام مرسل فقط لا قيمة له من ناحية الإثبات. بناءً عليه، نطلب رد الدعوى). وبسؤال وكيل المدعى عليها عن أمر الشراء رقم (١٦-٦٨٠٠٠-١٣٥٠٠٠-٠٢) هل استلمت موكلته المواد المذكورة؟ أم لا؟ فأجاب قائلا: إنني لم أطلع على أمر الشراء لذا فإني أطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي هكذا أجاب. وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٨/١٠/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، هذا كما جرى الاطلاع على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه وكالة ونصها: "لا ننفي وجود علاقة تجارية بين الطرفين في عدة مشاريع مختلفة وقائمة وجوابًا على سؤال الدائرة وعن استلام المواد، فبعد الرجوع إلى موكلتي تبين أن المواد قد استلمت لأمر الشراء رقم (١٦-٦٨٠٠٠-١٣٥٠٠٠-٠٢) ولكن ما ذكرته المدعية في مبلغ الدعوى أن في ذمة موكلتي المدعى عليها مبلغًا قدره (١,٥٩١,٣٥٩) مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريالًا فهو غير صحيح، حيث بعد الرجوع إلى الإدارة المالية للشركة أبلغتنا بأنه تم سداد المبلغ المذكور للمدعية كما هو واضح في المرفق المستلم منهم وبناء عليه ندفع بعدم صحة دعواهم، ونطلب مراجعة حساباتهم الشخصية وتدقيقها. أما بخصوص صورة الخطاب التي قدمتها المدعية فهو عبارة عن صورة ضوئية وغير صحيحة ولا نعلم كيف استلمتها المدعية ونطعن في صحته ما لم يتم مطابقته مع أصله، وموكلتي لا تقر بأي من فحواه وبعد الاطلاع على الخطاب الذي يحمل اسم (...) فبعد الرجوع إلى الشركة لم نجد هذا الموظف متواجدًا بالشركة وبناء عليه نعترض على صحة هذه البينة ونطعن فيها. ثالثًا/ لا نقر بما تدعيه المدعية ولا بما جاء في صحيفة دعواها والمبلغ المطالب به غير صحيح ونحتكم إلى البينة والدليل الموصل إلى الحق وأن عبء الإثبات يقع على المدعية للحديث الشريف: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر". وفيما يخص مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة: حيث إن نظر المطالبة بأتعاب المحاماة تعتبر من دعاوى التعويض التي يكون نظرها أمام الدائرة التي أصدرت الحكم الأصلي). وبعرض ذلك على المدعية وكالة طلبت مهلة للإجابة على ذلك هكذا أجابت فجرى إمهالها كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه الرد -إن استعدى الأمر ذلك- وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٠١/١١/١٤٤٣هـ المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال الأطراف عما طلب منهم في الجلسة الماضية ذكرا أنهما قدما مذكرتين عبر النظام الإلكتروني، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم البينة على أن الشيك المقدم لسداد نفس أمر الشراء المطالب به. فاستعد لذلك. وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٩/١١/١٤٤٣هـ حضر الوكيلان المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية فأجاب بأنه قدمه للدائرة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت قائلة إن ما ذكره وكيل المدعى عليه لا يعد بينة على أن الشيك المقدم بسداد بنفس أمر الشراء المطالب به وأن الشيك بتاريخ سابق للبريد الإلكتروني المطالب به بالسداد، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب أتمسك بما سبق تقديمه، وبسؤال أطراف الدعوى هل لديهم ما يودان إضافته فقرر كل منهما اكتفاءه بما سبق من تقديمه من مذكرات ومرافعة، وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم حضر المدير التنفيذي للشركة المدعية (...) كما حضر الوكيلان المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن طلباتها في الدعوى وما الفرق بين طلبها الثاني المتضمن أتعاب التقاضي ومصروفات الإخطار وتقديمها على ناجز أجابت قائلة: أتعاب التقاضي المقصود بها أتعاب المحاماة ومصروفات الإخطار هي فاتورة التقديم على ناجز. فسألتها الدائرة ألا تتضمن مصروفات الإخطار أتعاب التقاضي فأجابت قائلة أطلب إضافتها إلى مصروفات التقاضي ليكون طلبنا (٢٠%) + ٦٣٥ ريالًا، ثم سألت الدائرة الأطراف هل لديهما ما يودون إضافته؟ فقرر كل منهما اكتفاءه بما سبق تقديمه من مرافعات مذكرات وطلبا الفصل في القضية. ثم قررت الدائرة سؤال المدعى عليه وكالة عن المرفق الذي قدمه والذي يفيد أن الشيك يتعلق بأمر الشراء محل الدعوى، فذكر بأنه صادر من موكلته ويثبت كون الشيك متعلقًا بأمر الشراء. وبعرضها على وكيلة المدعية أنكرت كون الشيك متعلقًا بأمر الشراء المرفوع بهذه الدعوى. فسألتها الدائرة ما هو أمر الشراء المتعلق بهذا الشيك بحسب رأي موكلتها؟ فأجابت قائلة: إن تفاصيل الشيك فواتير مستحقة من قيمة أمر الشراء رقم (١٠،٦٨٠٠٠،١٣٥٠٠٣،٠١) وقيمته (١،٩٨٨،٠٠٢.٥٠) ريال، تم تحصيل آخر دفعة بمبلغ (٩٤٢،٥٣٤.١٢) ريال بموجب صك حكم وقيمة أمر الشراء رقم (١٠.٦٨٠٠٠.١٣٥٠٠٢.٠١) وقيمته (١،٠٨٣،٥٧٥) وتم تحصيل آخر دفعة بمبلغ (١٢١،٩٧٩.٨٢) ريال بموجب صك حكم بالتفصيل الآتي: الأول تم سداد مبلغ (٨٤٠٦٠٣) ريال من قيمة أمر الشراء بالشيك المرفق من قبل المدعى عليه، وتم السداد من أمر الشراء الثاني مبلغ (٦٥٩٣٩٧) ريال ليكون المجموع مليونًا وخمسمائة ألف. هكذا أجابت. وبعرض اليمين المتممة على مدير المدعية بالصيغة التالية: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأن الشيك رقم (٠٠٠٠٧٩٦٣) وتاريخ ١٩/٥/٢٠٢٠ كان متعلقًا بفواتير وأوامر شراء مختلفة عن أمر الشراء رقم (١٦-٦٨٠٠٠-١٣٥٠٠٠-٠٢) والمطالب فيه بهذه الدعوى، وأننا لم نستلم أي جزء من المبلغ المستحق لأمر الشراء، أقسم الله بالعظيم، أقسم بالله العظيم) فحلف قائلا: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأن الشيك رقم (٠٠٠٠٧٩٦٣) وتاريخ ١٩/٥/٢٠٢٠ كان متعلقًا بفواتير وأوامر شراء مختلفة عن أمر الشراء رقم (١٦-٦٨٠٠٠-١٣٥٠٠٠-٠٢) والمطالب فيه بهذه الدعوى، وأننا لم نستلم أي جزء من المبلغ المستحق لأمر الشراء، أقسم الله بالعظيم، أقسم بالله العظيم). ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بنـاء على مـا سبق من الـدعوى والإجابـة، وبما أن المدعية وكالة حصـرت مطالبة موكلتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (١,٥٩١,٣٥٩) مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريالًا وذلك بموجب أمر الشراء عن مشروع (...) في (...)، وإلزامها بأتعاب التقاضي ما نسبته (٢٠%) من قيمة المطالبة مبلغًا قدره (٣١٨,٢٧١.٨٠) ثلاثمائة وثمانية عشر ألفًا ومائتين وواحد وسبعين ريالًا وثمانين هللة. وأخيرًا إلزامها بمصروفات الإخطار والتقديم على ناجز مبلغًا قدره (٦٣٥) ستمائة وخمسة وثلاثون ريالًا، وبما أن الدعوى المقامة في عقد مقاولات، فإن الدائرة تختص بالنظر في هذه الدعوى استنادًا إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤١هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١هـ. أما من جهة الموضوع، ولما قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات مطالبتها سندًا لأمر الشراء رقم (١٦-٦٨٠٠٠-١٣٥٠٠٠-٠٢)، ولما أقرّ المدعى عليه بأن المواد قد استُلمت لذات لأمر الشراء ولكنه يدفع بأن المبلغ محل الدعوى قد تم سداده للمدعية، وقدّم شيكًا بسداد مبلغ قدره (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال لصالح المدعية، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، وعليه واستنادًا على الباب الثامن من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ، فقد وجهت الدائرة اليمين لمدير شركة المدعية المخول لأداء اليمين فأداها -بالصيغة المذكورة في الوقائع-، وعليه وبنص المادة (٩٨) من ذات النظام: "كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه،..." وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين وبما أن المدعية في هذه الدعوى هي أقوى المتداعيين يثبت حق المدعية فيما طالبت به استناداً لعدم ثبوت تعلق أن سداد الشيك كان لنفس أمر الشراء في ظل كون الشيك في تاريخ سابق لأمر الشراء، كما أن الشيك لم يبين فيه سبب تحريره وأنه متعلق لذات أمر الشراء محل الدعوى، أما الفاتورة المحرر فيها الشيك وأمر الشراء فهو مستند من مطبوعات المدعى عليه لم يظهر موافقة المدعية على ذلك، ويسند موقف المدعية البريد المرسل من قبل المدعى عليه في إمهال السداد لذات أمر الشراء التي لم تقم المدعى عليها بتفسيره أمام الدائرة والإجابة عليه بإجابة ملاقية، أما بما يتعلق بأتعاب التقاضي التي تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد وإلجاؤه لرفع قضية والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بناءً على مبلغ المطالبة والجلسات المنعقدة في القضية، واستنادًا لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" أما ما يتعلق بالطلب الثالث فإن الدائرة ترى أنه يدخل ضمن الطلب الثاني ولا ترى وجاهة الحكم فيه، وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية (...) للاستثمار والتجارة سجل تجاري: (...) مبلغًا قدره (١,٥٩١,٣٥٩) مليون وخمسمائة وواحد وتسعون ألفًا وثلاثمائة وتسع وخمسون ريالًا. بالإضافة لمبلغ قدره (٧٠.٠٠٠ريال) أتعابًا للتقاضي ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.