حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531038751

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571245230/1445
رقم الحكم:4531038751
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571245230 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531038751 التاريخ: ١٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن المدعية كما لم يحضر من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها ، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بقوله : تم طلب فيها للمحكمة التجارية وتم الحكم ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (١) (توريد مواد غذائية جملة) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢١م بثمن إجمالي قدره (٤٧,٨١٥.٢١) سبعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال سعودي و واحد وعشرون هلله سدد منه (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد شهر وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب فواتير استلام وتسليم مراسلات من خلال الايميل)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٨١٥.٢١) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، هذه دعواي." وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : فاتورة و مصادقة رصيد هكذا أجاب ، وعليه وبالاطلاع على الدعوى وما بطيها من مرفقات قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٤,٨١٥.٢١) أربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريال وواحد وعشرون هللة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في مطابقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ قدره (٤٧,٨١٥.٢١) سبعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة عشر ريال وواحد وعشرون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها وبما أن المصادقة بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة وهي مذيلة بختم المدعى عليها و استنادًا إلى ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ وحيث ثبت لدى المحكمة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني ( أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول المحكمة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية.، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٤٤,٨١٥.٢١) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة عشر ريال و واحد وعشرون هلله لشركة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...). لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث