حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 447139203

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439084320/1443
رقم الحكم:447139203
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439084320 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447139203 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٤٣٢٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) بلائحة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليه ادعى فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة أعمال ديكور وكهرباء، لمدة (١) شهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٢٠٠٠) اثنان وثمانون ألفًا ريال، ولم يقم المدعى عليه بتنفيذ العقد. وختم لائحته بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ. وإلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى المرفقة وأرفق مذكرة بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٤٤٣هـ وملخصها: (بموجب عقد اتفاق بتاریخ ٢٩/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ بين موكلتي مؤسسة المدعية / (...)، مع مؤسسة المدعي عليها/ (...) بشأن تنفيذ وإنشاء أعمال ديكور وكهرباء وسباكة مشغل نسائي لموكلتي الواقع بمدينة (...)، بمقابل مالي مبلغ وقدره اثنان وثمانون ألف ريال (٨٢,٠٠٠) تدفع للمدعى عليها حسب الشروط الواردة في الدفعات حسب البند، على أن تنتهي المدعي عليها من أعمالها في ٢٨/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ ،أي مدة شهر من تاريخ توقيع العقد، مع العلم أن موكلتي قامت بدفع مبلغ وقدره ثلاثة وخمسون ألف ريال (٥٣,٠٠٠) إلى المدعي عليها، وحيث التزمت موكلتي بالسداد طبقاً للدفعات المذكورة بالعقد وحيث لم تلتزم المدعي عليها بالأعمال المتفق على إنهائها طبقا للشروط الواردة بالعقد ، وتضررت موكلتي بأضرار مادية نتيجة إغلاق المشغل الناتج عن تأخير المدعي عليها في التنفيذ ومن هذه الأضرار تحمل إيجار المشغل، ورواتب العمال ، والخسارة المادية الناتجة عن إغلاق المحل، وبناء على ما سبق ذكره أطلب من فضيلتكم الآتي: أولا: إلزام المدعى عليها مؤسسة / (...) برد مبلغ وقدره ثلاثة وخمسون ألف ريال (٥٣.٠٠٠) إلى موكلتي المدعية/ (...) .ثانيا: إلزام المدعي عليها بالأضرار المادية الناتجة عن غلق المحل من إيجار وأرباح اعتبارا من٢٩/٠٩/١٤٤٢هـ حتى الآن . ثالثا: إلزام المدعي عليها بتنفيذ الشرط الجزائي عن كل يوم تأخير خمسمائة ريال (٥٠٠) وتتضاعف الغرامة خلال سبعة أيام اعتبارا من ٢٩/٠٩/١٤٤٢هـ حتى الآن. رابعا: إلزام المدعي عليها بدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدره اثنا عشر ألف وثلاثمائة ريال (١٢,٣٠٠) إلى موكلتي. خامسا: إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره سبعة آلاف وخمسمائة ريال (٧,٥٠٠) وذلك عن أجرة المحل ثلاثة أشهر منذ تاريخ التسليم)ا.هـ ثم سألته الدائرة عن الحكم الصادر من المحكمة العامة بمحافظة الأحساء فقال:أطلب مهلة لإحضارها، ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٧ / ٨ /١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٤ / ٨ / ١٤٤٣هـ ولم يحضر أطراف الدعوى رغم تبلغهم وبناء عليه فقد قررت الدائرة شطب الدعوى. ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١١ / ١ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بطلب إعادة نظر في القضية بتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٣هـ عبر خانة (طلب حضور جلسة عن بعد) وأفهمته الدائرة حينها بأن يتقدم بالطلب عبر خانة (طلب إعادة نظر في قضية مشطوبة) إلا أنه تقدم بتذكرة قيدت برقم (٢٢١٠٥٤٠٤٨٦) وتاريخ ١٦/٩/١٤٤٣هـ وأفاد بوجود ...تعذر معه تقديم الطلب، وبناء عليه فإن الدائرة تقرر قبول الطلب، ثم سألته الدائرة هل يوجد لديك نسخة من التقرير؟ فقال لا لم يزودني قسم الخبراء بنسخة منه، ولكنه مدون في الحكم. كما سألته الدائرة هل أكملت موكلتك أعمال المقاولة؟ فقال: نعم قامت بإكمالها. وموكلتي متضررة وتطلب إلزام المدعى عليه بتحمل أتعاب المحاماة وقدرها (١٢.٣٠٠) ريال، ثم سألته الدائرة عما يثبت أجرة الخبرة وعن أتعاب المحاماة فقال سأرفقها في النظام. ثم طلبت الدائرة منه إرفاق جميع ما يثبت تضرر موكلته من تأخر المدعى عليه في التزاماته وكذلك وكالة أخو المدعية الذي قام بسداد أتعاب الخبرة إن وجدت. ثم سألته الدائرة متى بدأت موكلتك بإكمال العمل؟ فقال من تاريخ الحكم بفسخ العقد، حيث إن موكلتي عندما رأت أن المحكمة حكمت بالفسخ أكملت الأعمال. ورفعت الجلسة. وفي جلسة ١٣ / ١ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق عدد من المستندات عن طريق النظام. وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها مبيناً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال تمثل المبالغ التي حولتها للمدعى عليه لتنفيذ أعمال مقاولة إلا أنه لم ينفذها، وتطلب إلزام المدعى عليه بتعويضها عن الأضرار المتمثلة في عدم انتفاعها بالمشغل وترتب الإيجارات عليها بسبب تأخر المدعى عليه في تنفيذ التزاماته العقدية وتحملها أجرة الخبير لتقدير الأعمال المنفذة وغير المنفذة، وتطلب إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي عن كل يوم تأخير اعتباراً من ٢٩ / ٩ / ١٤٤٢هـ حتى تاريخه، وتطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (١٢,٣٠٠) اثنا عشر ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة. وأما عن مطالبة المدعية بالمبلغ الذي سلمته للمدعى عليه لتنفيذ أعمال مقاولة وقدره (٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال؛ فإن الثابت من خلال تقرير الخبراء المدون في صك الحكم الصادر برقم (٤٣١٨٤٨٤٢٥) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٣هـ في القضية التي نظرت لدى الدائرة العامة الثالثة عشر بالمحكمة العامة بالأحساء رقم (٤٢١٦٣٢٨٩٤) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٢هـ المنتهية بالنقض من الدائرة الحقوقية السادسة بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب الحكم المؤرخ في ١٩ / ٤ / ١٤٤٣هـ لعدم اختصاص المحاكم العامة بنظر الدعوى، حيث جاء في تقرير الخبير رقم (٣٧٣٦) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٣هـ أن الأعمال المنجزة تقدر بمبلغ (١٦,١٩١,٣٥) ستة عشر ألف ومائة وواحد وتسعون ريالا وخمسة وثلاثون هللة. واستناداً للمادة (١٢٤) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ونصها:"يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير"ا.هـ، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته أكلمت تنفيذ أعمال المقاولة؛ فإن الدائرة لم تر ندب خبير آخر وترى الاكتفاء بتقرير الخبير المشار إليه أعلاه، وبما أن المدعية ادعت بأنها سلمت المدعى عليه مبلغا قدره (٥٣,٠٠٠) ثلاثة وخمسون ألف ريال، وقدمت في سبيل إثبات ذلك فاتورتين وسندين قبض، الفاتورة الأولى برقم (...) مؤرخة في ١١ / ٤ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٦,٤٠٠) ريال، وفاتورة برقم (...) مؤرخة في ٣٠ / ٤ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٢,٣٠٠) ريال، وسند القبض الأول برقم (...) ومؤرخ في ٧ / ١٠ / ١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (٨,٢٠٠) ريال، وسند القبض الثاني برقم (...) وتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٤٤٢هـ بمبلغ قدره (١٦,٤٠٠) ريال، وجميعها محررة على مطبوعات مؤسسة (...) ومذيلة بختم وتوقيع المؤسسة، واستناداً للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام ونصها:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع. وبخصم قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليه وقدرها (١٦,١٩١,٣٥) ستة عشر ألف ومائة وواحد وتسعون ريالا وخمسة وثلاثون هللة من المبلغ الثابت في الفواتير وسندات القبض وقدره (٥٣,٣٠٠) ثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة ريال؛ فإنه يتحصل المبلغ المستحق للمدعية وقدره (٣٧,١٠٨,٦٥) سبعة وثلاثون ألف ومائة وثمانية ريالات وخمسة وستون هللة. وأما عن مطالبة المدعية بالتعويض عن الأضرار المتمثلة في عدم انتفاعها بالمشغل وترتب الإيجارات عليها بسبب تأخر المدعى عليه في تنفيذ التزاماته العقدية وتحملها أجرة الخبير لتقدير الأعمال المنفذة وغير المنفذة؛ فإن الثابت للدائرة حسب ما هو مثبت في تقرير الخبير المدون في صك الحكم المشار إليه أعلاه، عدم إكمال المدعى عليه للأعمال المتفق عليها، وأن قيمة العقد (٨٢,٠٠٠) اثنان وثمانون ألف ريال ولم ينجز المدعى عليه إلا ما قيمته (١٦,١٩١,٣٥) ستة عشر ألف ومائة وواحد وتسعون ريالا وخمسة وثلاثون هللة؛ وحيث ظهر للدائرة من خلال وقائع الدعوى ومستنداتها تضرر المدعية بسبب عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزاماته العقدية، ولما للدائرة من سطلة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية؛ فإنها تقدر الأضرار بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) ريال. وأما عن مطالبة المدعية بالشرط الجزائي؛ فإن المتقرر أن الشرط الجزائي في حقيقته اتفاق على تقدير أضرار متوقعة الحدوث في حال الإخلال بالالتزامات، وبما أن الدائرة انتهت إلى الحكم للمدعية بالتعويض عن الأضرار الفعلية، وبما أن من المستقر قضاء عدم صحة الجمع بين المطالبة بالتعويض والشرط الجزائي؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفضه. وأما عن المطالبة بأتعاب المحاماة وقدرها (١٢,٣٠٠) اثنا عشر ألف ريال، فإن المدعى عليه تخلف عن الحضور في القضية التي نظرت في المحكمة العامة، وكذلك في القضية الماثلة أمام الدائرة دون أن يتقدم بعذر أو ينب عنه وكيلا؛ مما يثبت وجود مماطلة من المدعى عليه في أداء الحق الثابت للمدعية، وتنتهي الدائرة إلى الحكم بأتعاب المحاماة وترى مناسبة المبلغ المدعى به حسب واقعات هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/فسخ العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليه المؤرخ في ٢٩ / ٨ /١٤٤٢هـ.ثانياً/ إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة صالون (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٧,١٠٨,٦٥) سبعة وثلاثون ألف ومائة وثمانية ريالات وخمسة وستون هللة تمثل قيمة الأعمال غير المنجزة ورفض ما زاد عنه. ثالثاً/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية تعويضاً بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. رابعاً/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (١٢,٣٠٠) اثنا عشر ألف وثلاثمائة ريال تمثل أتعاب المحاماة. خامساً/رفض المطالبة بالشرط الجزائي. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث