حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447117275

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439464956/1443
رقم الحكم:447117275
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439464956 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447117275 التاريخ: ٢٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439464956 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: في 20/7/1443هـ تعاقدت موكلته مع المدعى عليها لشراء سيارت من دولة(...) وكانت المدعى عليها قد أفهمت موكلتها بقدرتها على ذلك وتوفر السيارت، وكان شرط العقد الذي وافقت موكلته على أساسه على التعاقد مع المدعى عليها هو شراء السيارات من دولة (...)، وقد دفعت موكلته للمدعى عليه في نفس يوم العقد مبلغ (450,000) أربعمائة وخمسين ألف ريال، وذلك بتاريخ20/7/1443هـ الموافق 21/2/2022م بحوالة بنكية من حساب موكلته بمصرف (...) على حساب المدعى عليها بمصرف (...) وانتظرت موكلته قيام الطرف الأول بإصدار الاعتماد البنكي وشراء السيارات، إلا أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ العقد، ولما قامت موكلته بمخاطبة المدعى عليها وسؤالها عن سبب التأخير أفادتها المدعى عليها بخطابها رقم (...) وتاريخ 22/3/2022م المتضمن عدم وجود سيارات بـ(...)، مما يدل على عدم تحقق شرط العقد وعدم التزام المدعى عليها بالعقد، وحيث ينص البند (H) من شروط العقد أن تلتزم المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع إذا لم يتم تنفيذ هذا العقد حسب الاتفاق، وطالبت موكلته المدعى عليها أن ترد لها المبلغ المدفوع إلا أن المدعى عليها امتنعت عن ذلك دون مسوغ شرعي، وطلب ما يلي: 1-إلزام المدعى عليها أن ترد لموكلته مبلغ (450,000) أربعمائة وخمسين ألف ريال، 2-أن تدفع المدعى عليها لموكلته مبلغ (50,000) خمسة وخمسين ألف ريال عبارة عن مصاريف التقاضي، وقدم المستندات الآتية: 1-العقد 2-سند قبض مختوم من قبل المدعى عليها 3-خطاب اعتذار صادر من المدعى عليها تفيد تعذرها عن تسليم السيارات، وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ 12/1/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قدم مذكرة لا تخرج عما ورد في صحيفة الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب برد الثمن المسلم للمدعى عليها لتخلفها عن التوريد (سيارات)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة (سند قبض) ذيلت بختم منسوب للمدعى عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية على تسليم الثمن، وبما أن الأصل عدم تسليم المبيع لأن التسليم أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم، وخطاب الصادر من المدعى عليها بالاعتذار يقوي جانب المدعية مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها برد الثمن وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وملجئه المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات فإن مبلغ الأتعاب التي قدره الدائرة (45000) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٥٠,٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال ثانيا بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره أتعاب محاماة (45000) خمسة وأربعون ألف ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث