حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430161516

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٢ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430962/1443
رقم الحكم:4430161516
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430962 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430161516 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439430962 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالله حسين احمد الشيخي المدعى عليه: شركة انشاءات الأوطان للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ 21/ 10/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي فيصل بن حامد بن احمد الفارسي سجله المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (423462955) وتاريخ انتهاءها 5/ 11/ 1447هـ كما حضر وكيلا المدعى عليها بدور بنت مبارك بن مثل القحطاني سجلها المدني رقم (...) وعلي بن محمد بن محمد الشنقيطي سجله المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (433703626) وتاريخ انتهاءها 29/ 7/ 1448هـ، وبناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني المتضمنة ما نصه (لقد سبق إقامة دعوى من (عبدالله حسين احمد الشيخي) ضد (شركة انشاءات الأوطان للمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٣٩٠٠٢٠٦٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ والتي نظرت من الدائرة التجارية الرابعة وانتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة انشاءات الأوطان سجل رقم (...) أن تدفع للمدعي عبدالله حسين الشيخي سجل رقم (...) مبلغاً قدره (٧٤٨،٤٢٧) سبع مئة وثمانية وأربعون ألفاً وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٥٣٧٢١٤٧١٢) وتاريخ 13/ 3/ 1443هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-مماطلة المدعى عليها لسداد ما في ذمتها مما أدى إلى (اضطرار موكلي بتوكيل محامي للمدافعة والمرافعة ومتابعة القضية لأن المدعى عليها أحوجتها للشكاية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٢،٢٦٤) مائة واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر) وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة لذلك، وبجلسة 21/ 11/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، كما حضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها أماني بنت محمد بن مبارك مرزوق سجلها المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (434650603) وتاريخ انتهاءها 29/ 7/ 1448هـ، وبسؤالها عما استمهلت لأجله ذكرت في ردها أنها تنازع في استحقاق المدعي للمبلغ الذي صدر به الحكم المشار إليه، وبسؤال وكيل المدعي عن بينة موكله على مماطلة المدعى عليها واستمهل لتقديم ما يثبت المماطلة. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها بمذكرة ذكرت فيها أن ما ذكره المدعي من ووجود تعاقد بينه وبين موكلتها فصحيح، لكن المدعي لم يحقق عدد شروط، ومنها: فواتير المطالبة من طرف عبدالله الشيخي غير مستلمة وغير معتمدة من موكلتها، ولم يتم تنفيذ المطلوب كما هو متفق عليه في العقد، ولا توجد مستخلصات بمبلغ المطالبة، وأفادت أن موكلتها لم تحضر جلسات الدعوى الأصلية ...؛ إذ لم تكن هناك إمكانات فنية وإدارية لمتابعة القضايا، وأنها بصدد إعداد التماس إعادة نظر في القضية الأصلية، وأكدت على أن موكلتها لا تقر بالمبلغ المحكوم به، وأنها لم تقصد الإضرار والمماطلة، وأنها لم تأت بإحدى موجبات الضمان الشرعية. ثم أعاد وكيلا المدعى عليها إرفاق مذكرتين لم يخرج مضمونها عن المذكرة السابقة، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة أكد فيها على أن العقد قد نص صراحة على أن يكون الدفع خلال (30) يوماً من صدور الفاتورة من مدير المشروع، وأن المدعى عليها قد ماطلت في سداد هذه الفواتير مخالفة بذلك ما نص عليه العقد، بالرغم من استلامهم الفواتير وعدم اعتراضهم عليها، وأن موكله تضرر إذ أن أعمال المقاولة يلزم منها سداد الأجرة اليومية للعمالة، وأن موكله قد تعاقد مع مكتب محاماة للمطالبة بحقوقه من المدعى عليه، حيث صدرت آخر فاتورة بتاريخ 13/ 6/ 1442هـ وحتى تاريخ تقديم الدعوى 25/ 1/ 1443هـ قرابة (7) أشهر بدون دفع مستحقات، وأن المدعى عليها تجاهلت تنفيذ الحكم بعد صدوره مما اضطر موكله إلى تقديم طلب تنفيذ ضدها في محكمة التنفيذ ولم تسدد المبلغ إلا بتاريخ 29/ 11/ 1443هـ. وفي جلسة 3/ 1/ 1444هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر المدونة بياناتهما أعلاه، وقد قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة عبر البوابة كما قدم وكيل المدعي مذكرة جوابه، وقرر الأطراف الاكتفاء وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع الماثل بسبب تعويض عن دعوى سبق نظرها في المحاكم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة) وبما أن الدعوى الأصلية سبق نظرها من الدائرة، فإن الدائرة مختصة نوعياً بنظرها وفقا للمادة (11) الفقرة (1/ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المقامة بناء على الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام أيا كان مبلغ المطالبة فيها متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها بالفقرة (1/أ)، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٢،٢٦٤) مائة واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال؛ يمثل التعويض عن أتعاب المحاماة في الدعوى رقم (439002060) والصادر فيها حكم لصالح موكله، وذكر أن مستند موكله على ذلك عقد الأتعاب وصك الحكم، وحيث أن من ألجأ شخص وأحوجه على الشكاية لأخذ حقه فإنه يضمن الخسائر التي حصلت على أن يكون بالوجه المعتاد كما جاء في الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد) وحيث إن أتعاب الترافع يرجع تقديرها للدائرة بالنظر إلى ما بذل من جهد في الدعوى الأصلية من كون القضية صدر فيها حكم خلال جلسة واحدة، عليه فقد قدرت الدائرة تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (10،000) عشرة آلاف ريال الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة انشاءات الأوطان للمقاولات العامة سجلها التجاري رقم (...) بأن تدفع لعبدالله حسين احمد الشيخي سجله المدني رقم (...) مبلغا قدره (10.000) عشرة ألاف ريال. رئيس الدائرة القضائية يوسف بن رايد محمد السلمي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430161516 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439430962 لعام 1443 هـ المدعي: عبدالله حسين احمد الشيخي المدعى عليه: شركة انشاءات الأوطان للمقاولات العامة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٢٢،٢٦٤) مائة واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال، يمثل التعويض عن أتعاب المحاماة في الدعوى رقم (439002060) والمحكوم فيها لصالح المدعي، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: "إلزام شركة انشاءات الأوطان للمقاولات العامة سجلها التجاري رقم (...) بأن تدفع لعبدالله حسين احمد الشيخي سجله المدني رقم (...) مبلغا قدره (10.000) عشرة ألاف ريال"، وبعد أن تسلم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت اعتراض موكله على تقدير الدائرة الابتدائية لأتعاب المحاماة، إذ قدرته بمبلغ أقل من المبلغ المطلوب، وأن موكله قد غرم أتعاب المحاماة كاملة للمحامي، وطلب إلغاء الحكم، والحكم لموكله بأتعاب المحاماة كاملة، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في لائحة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 9 / 1 / 1444 عن الدائرة الابتدائية الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439430962) القاضي بـ(إلزام شركة انشاءات الأوطان للمقاولات العامة، سجلها التجاري رقم (...) بأن تدفع لعبدالله حسين احمد الشيخي، سجله المدني رقم (...) مبلغاً قدره (10،000) عشرة آلاف ريال.)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالله جابر سرور الزهراني العضو الثاني نمر بن تركي العتيبي رئيس الدائرة القضائية علي احمد ابوبكر القاضي المالكي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث