حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433975952
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42808333/1442
رقم الحكم:433975952
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808333 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433975952 التاريخ: ١٢ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٨٣٣٣ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: شركه أسواق (...) المدعى عليه: شركة (...)/مؤسسة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (أولاً: بموجب عقد سكراب بلاستيك محرر بتاريخ ١١/ ٠٥/ ١٤٣٦هـ الموافق ٠٢/ ٠٣/ ٢٠١٥ملمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من ١٧/ ٠٢/ ٢٠١٥م، وتنتهي بتاريخ ١٦/ ٠٢/ ٢٠١٦م، قامت المدعى عليها بشراء سكراب بلاستيك من موكلتي مقابل مبالغ مالية قدرها (٤٢٣,٩٦٤) ريال تدفعها لموكلتي مقابل السكراب المسحوب، وقد قامت المدعى عليها بتسديد جزء من المبلغ المستحق منذ بداية التعاقد معها وقدره (٣٢١,٤٣١) ريال مضافا إليه مبلغ قدره خمسة عشر الف ريال دفعته المدعى عليها لموكلتي كضمان تأميني تم احتسابه فيما بعد من ضمن قيمة المبالغ المدفوعة ليصبح إجمالي ما تم استلامه من قيمة المبيعات مبلغا وقدره (٣٣٦,٤٣١) ريال، مما ترتب عليها التزامات مالية قدرها سبعة وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال، ورغم المطالبة المستمرة والمتكررة لها بضرورة السداد إلا أن المدعى عليها ظلت ممتنعة عن تسديد ما تبقى في ذمتها من مبالغ مالية. ثانياً: بما أن مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات قيمة السكراب قد أضر بموكلتي، كما أن ذلك مخالفٌ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث ورد في الحديث الشريف: مطل الغني ظلم" وحيث أن الطرفان المتعاقدان شركتان تجاريتان بموجب سجلات تجارية نظامية، ما يوجب انعقاد الاختصاص لمحكمتكم الموقرة أصولاً. علماً بأن تاريخ آخر مبلغ تم سداده من الشركة المدعى عليها هو ٢٦/ ٠١/ ٢٠١٧م وبذلك يكون تاريخ نشوء الحق هو ذات التاريخ ٢٦/٠١/٢٠١٧م)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٨٧.٥٣٣) سبعة وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٤/١١/١٤٤٢هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠١/١٢/١٤٤٢هـ، فيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً بأنه يطلب مهله لتقديم لائحة توضيحية توضح بيتة موكلته على الدعوى، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالتهما إلى نموذج تبادل المذكرات الإلكتروني. وفي جلسة ٣٠/٠١/١٤٤٣هـ فيها حضر وكيل المدعى عليها المثبتة وكالته سابقاً فيما تبين عدم حضور ممثل المدعية رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني وتشير الدائرة بأنها قد تأخرت عن دخول الجلسة في الوقت المحدد وذلك بسبب ازدحام جدول الجلسات وقد أفاد وكيل المدعى عليها بأنه قد حضر وكيل المدعية ثم خرج عبر برنامج التيمز عليه قررت الدائرة السير في نظر هذه الدعوى حفظاً لحقوق الأطراف وتشير الدائرة إلى أنه بطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن وكيل المدعية لم يقدم ما قد طلب مهلة لأجله حتى نتمكن من تقديم جوابنا على الدعوى وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢٠/٠٣/١٤٤٣هـ حضر المشار لهما بعاليه، وتشير الدائرة لعدم تقديم المدعي وكالة ما استمهل من اجله في الجلسة الأولى بمسار تبادل المذكرات، وبسؤاله اعتذر عن عدم التقديم، وطلب إعادة إمهاله، وإمهالا له قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٢٤/٠٥/١٤٤٣هـ تشير الدائرة إلى أنها قد تأخرت عن فتح الجلسة في الموعد المحدد وذلك بسبب بطء النظام الإلكتروني، وقد حضر في هذه الجلسة طرفي الدعوى وكالة وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٣ ويتضمن صورة من عقد بيع السكراب، وقد ذكر وكيل المدعى عليها بأنه قد أطلع عليه ويطلب مهله للجواب فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بإحالاتهما إلى نموذج تبادل المذكرات. وفي جلسة ١٠/٠٨/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من اجله ذكر بأنه قد أرفق جوابه في خانه تبادل المذكرات بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣هـ وجاء فيها:(نفيد فضيلتكم بأن ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح من استحقاقهم للمبالغ حيث أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى به بند ينص على أنه يلزم أن يكون هناك تفويض من قبل المدعى عليها وأن يكون هناك تعميد على سند إيصال السداد، وبالتالي نطلب من المدعية تقديم ما يثبت التفويض على التوريد.) وبسؤال وكيل المدعية عن رده أجاب بأنه يطلب مهله لذلك. وفي جلسة ١٦/١٠/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لهما أعلاه، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أرفق ما قد طلب مهله لأجله في خانه الطلبات بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله للإجابة. وفي جلسة ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها والذي طلب مهله لأجله بموجب محضر الجلسة الماضية أجاب بأنه لم يستطع إرفاق جوابه بعد وذلك لوجود مشكلة بنظام ناجز فأفهمته الدائرة بضرورة إيداع مذكرته الجوابية وأن عليه التواصل مع الدعم الفني إن وجد مشكله ففهم ذلك. وفي جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الدائرة من وكيل المدعى عليها ما قد طلب مهلة لأجله أجاب بأنه يطلب مهلة أخرى للإجابة فأفهمته الدائرة بأنه منحته المهلة الكافية فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٨٧.٥٣٣) سبعة وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٨٧.٥٣٣) سبعة وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة السكراب؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي:)؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وحيث لم يقدم وكيل المدعى عليها جوابه عن الدعوى رغم استمهاله لعدة مرات واستناداً للمادة رقم (٦٨) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على" إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاسـتمهل لأجله فللقاضي إمهالـه متـى رأى ضرورة ذلـك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة أسواق (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨٧.٥٣٣) سبعة وثمانون ألف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.