حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439168770

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439168770/1443
رقم الحكم:439168770
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439168770 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439168770 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٨٧٧٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٤١هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة وخدمات انترنت بثمن إجمالي قدره (١٠٥,٥٥٥) مائة وخمسة ألفًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ريال، سددت منه (٨٠,١٤٩) ثمانون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٢هـ الموافق ٢٣/٠٥/٢٠٢١م، وطالب ١- بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٠٣٠.٩٢) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة ٢- دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٨,٠٣٠.٩٢) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ وقدره (٢١,٥٦٢.٢٤) واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة واثنين وستون ريال وأربعة وعشرون هللة، ممهورة بتوقيع اسم المستلم فقط، برقم (١٣٢٠٨٧) وتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢٠م، ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية المتضمنة مبلغ وقدره (٣٩,٣٧٤.٥٢) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريال واثنان وخمسون هللة، ممهورة بتوقيع اسم المستلم فقط، برقم (١٣١٧٩٩) وتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠٢٠م، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٤‏/٠٩‏/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: بأنني لم أتمكن من الاطلاع على مستندات المدعية وأطلب أجلا للرد بعد الاطلاع عليها، ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ‏٢٠‏/٠٩‏/١٤٤٣ وملخصها بعد الاطلاع على لائحة الدعوى وكشف الحساب والمستندات المرفقة نفيدكم بالآتي: أولا: بخصوص طلب المدعية مبلغ و قدره (٢٥,٤٠٥.٤٤) خمسة وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة ريال وأربعة وأربعون هللة، فهذا المبلغ غير صحيح ومجموع المبالغ المستحقة للمدعية على موكلتي للمدعية هي بقيمة (١٨,٩٣٦.٧٦) ثمانية عشر ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال وستة وسبعون هللة فقط لا غير ثانياً: الفاتورة رقم (١٣٤٢٦٦) والمقيدة بكشف الحساب المقدم من المدعية و مرفقه بالدعوى بمبلغ (٢١,٥٦٢.٢٤) واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة واثنين وستون ريال وأربعة وعشرون هللة، فسبق أن تم رفض هذه الفاتورة بموجب ايميل رسمي للمدعية بتاريخ ١٩/٠١/٢٠٢١م مع ذكر سبب الرفض عليه فإننا نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بالمبلغ المستحق فقط بمبلغ وقدره (١٨,٩٣٦.٢٤) ثمانمائة ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال وأربعة وعشرون هللة ورد جميع الطلبات ما دون ذلك"، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٣‏/١٠‏/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، بعرض إجابة المدعى عليه على المدعي أجاب قائلاً: بأننا نطلب إيميل الرفض الذي ذكره المدعى عليه وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب أجلاً لإرفاقه، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ‏٢٧‏/١٠‏/١٤٤٣ وملخصها "فعلا طلبت المدعى عليها فصل الخدمة حسب خطابها المذكور واعتبرت أن الخدمة سوف تكون حتى ٠١/٠٥/٢٠٢١م وعادة تصدر فواتير الشركة ربع سنوية وهذه الفاتورة محل الاختلاف تصدر عن الفترة ٠١/٠١/٢٠٢١م إلى ۲۰۲٣١/٠١/٢٠٢١م بقيمة اجمالية (٢١,٥٦٢) واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة واثنان وستون ريال، وتعتبر المدعى عليها استمرت في خدمات الانترنت فترة من ٠١/٠١/٢٠٢١م الى ٢٥/٠١/٢٠٢١م لذا قدمت موكلتي للمدعى عليها إشعار خصم من قيمة هذه الفاتورة مبلغ و قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال واحتسب عليها (٦,٥٦٢) ستة آلاف وخمسمائة واثنان وستون ريال هي فترة استخدام الخدمات من ٠١/٠١/٢٠٢١م إلى ٢٥/٠١/٢٠٢١م تاريخ طلب المدعى عليها فصل الخدمة"، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٧‏/١١‏/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، ثم جرى من الدائرة بعد الاطلاع على مذكرات الأطراف سؤال وكيل المدعى عليها هل تم استخدام الخدمة قبل تاريخ بريد وقف الخدمة أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي في ذلك، ثم جرى سؤال وكيل المدعية مزيد بينة على أن المدعى عليها استخدمت الخدمة في مدة ما قبل الإيقاف فطلب مهلةً لذلك، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في ‏٢٧‏/١٢‏/١٤٤٣ وملخصها "دفعت المدعى عليها شركة (...) للمقاولات دفعه مقدمة مبلغ وقدره (٢٥,٢٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ومئتان ريال بتاريخ ١٦/١٢/٢٠١٩م وتم اصدار اول فاتورة برقم (١٢٧٨٢٨) بتاريخ: ٣٠/٠١/٢٠٢٠م بمبلغ وقدره (٢٥,٦٨١.٠٤) خمسة وعشرون ألفًا وستمائة وواحد وثمانون ريال وأربعة هللات حسمت من الدفعة المقدمة وتبقى مبلغ وقدره (٤٨١.٠٤) أربعمائة وواحد وثمانون ريال وأربعة هللات وبتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠٢٠م أصدرت موكلتي فاتورة أخرى برقم (١٣١٧٩٩) مبلغ وقدره (٣٩,٣٧٤.٥٢) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريال واثنان وخمسون هللة تم سدادها بتاريخ ١٩/١١/٢٠٢٠م حوالة لحساب موكلتي مبلغ وقدره (٣٩,٨٥٦.٠٤) تسعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون ريال وأربعة هللات سداد للفاتورة والمتبقي لسداد الفاتورة رقم (١٢٧٨٢٨) وتم أيضا اصدار فاتورتان أحدهما برقم (١٣٢٠٨٧) عن فترة ٠١/١٠/٢٠٢٠م إلى ٣١/١٢/٢٠٢٠م وفاتورة رقم (١٣٤٢٦٦) عن الفترة ٠١/٠١/٢٠٢١م إلى ٣١/٠٣/٢٠٢١م قيمة كل فاتورة (٢١,٥٦٢.٢٤) واحد وعشرون ألفًا وخمسمائة واثنان وستون ريال وأربعة وعشرون هللة أي جملتهما (٤٣,١٢٤.٤٨) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال وثمانية وأربعون هللة، اعترضت المدعى عليها على الفاتورة الأخيرة رقم (١٣٤٢٦٦) طالبه احتسابها الى ٢٥/٠١/٢٠٢١م حسب خطابها بطلب فصل الخدمة وبالفعل تم احتساب اشعار خصم لهذه المدة مبلغ وقدره (١٥.٠٩٣.٦٥) خمسة عشر ألفًا وثلاثة وتسعون ريال وخمسة وستون هللة واحتسب عليها فقط (٥,٢٧٦) خمسة آلاف ومئتان وستة وسبعون ريال هي فترة استخدام الخدمات من ٠١/٠١/٢٠٢١م إلى ٢٥/٠١/٢٠٢١م وعلى ذلك عند حسم الخصم من قيمة الفاتورتان الاخيرتان يصبح اجمالي مبلغ مطالبتنا (٢٨,٠٣٠.٩٢) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة، بالإضافة الى اتعاب محاماة مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال" وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٢٧‏/١٢‏/١٤٤٣هـ وملخصها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم أضاف وكيل المدعية قائلة: بأن هناك خطأ في حسبة مبلغ الفواتير أطلب تعديل مبلغ المطالبة إلى (٢٨,٠٣٠.٩٢) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٠٣٠.٩٢) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة ٢- دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٨,٠٣٠.٩٢) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثون ريال واثنان وتسعون هللة، ولما أقر وكيل المدعى عليها في المذكرة المقدمة بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ وذكر النص التالي "مجموع المبالغ المستحقة للمدعية على موكلتي للمدعية هي بقيمة (١٨,٩٣٦.٧٦) ثمانية عشر ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال وستة وسبعون هللة فقط لا غير" ودفع بعدم صحة بقية مبلغ المطالبة، وحيث أن وكيل المدعية قدم ما يثبت مبلغ المطالبة المختلف فيه حسب الفاتورة رقم (١٣٤٢٦٦) عن الفترة ٠١/٠١/٢٠٢١م إلى ٣١/٠٣/٢٠٢١م والذي تم فيه الخصم بما يتوافق مع مدة انقطاع الخدمة عن المدعى عليها، وفي حين لم يتقدم وكيل المدعى عليها في الجلسة المؤرخة في ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ بأي دفوع على ما قدمه وكيل المدعية في مذكرته الأخيرة وتخلف دونما مسوغ لغيابة ولعدم جوابه فيكون ناكلاً عن الجواب وفق المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ٢٨٠٣٠.٩٢ ريال لما هو موضح في الأسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث