حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 439025605
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439025605/1443
رقم الحكم:439025605
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439025605 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 439025605 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439025605 لعام 1443 هـ المدعي: سلمان سالم بن باني الثبيتي المدعى عليه: عارف عادل محمد الثبيتي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بصحيفة الدعوى المتضمّنة في أنّه سلّم المدعى عليه مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه في بيع وشراء السيارات، بموجب حوالة بنكية بمبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال مرفقة بملف الدعوى، وذكر أنه بعد انتهاء عقد الشراكة لم يستلم سوى مبلغ (45,000) خمسة وأربعون ألف ريال من المدعى عليه، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بإعادة المتبقي من رأس المال وحصر طلبه في ذلك، فطلبت الدائرة منه بيناته على الدعوى فذكر بأنها تتمثل في الحوالة البنكية، فحكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه/ عارف عادل محمد الثبيتي سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ سلمان سالم بن باني الثبيتي سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره أربعمئة وخمسة وخمسون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب. ثم تقدم وكيل المدعى عليه بلائحة اعتراضية ذكر فيها أن الحكم صدر غيابياً في حق موكله، كما ذكر أن عقود البيع والكمبيالات محررة لصالح المدعي بشخصه من قبل المشترين وأن موكله لا يستطيع أن يحصلها بنفسه بل لا بد أن يستحصلها المدعي، فقررت الدائرة فتح باب المرافعة وحددت عدة جلسات، ففي جلسة 30/ 11/ 1443هـ المنعقدة لنظر الالتماس المقدم من المدعى عليه، حضر طرفا الدعوى أصالة واطلعت الدائرة على الالتماس المقدم من المدعى عليه فتبين لها أن لا يتوافق مع أي من حالات الالتماس المقررة نظاماً، وبناءً عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان الملتمس يطلب إعادة النظر في الحكم الصادر سلفاً في القضية؛ مبرراً ذلك بأن موكله لم يتبلغ بمواعيد جلسات نظر القضية، وحيث نصت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/ 1/ 1435هـ على أنه: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية... و/ إذا كان الحكم غيابيًا وحيث إنه وبالاطلاع على طلب الالتماس المقدم من المدعى عليه اتضح للدائرة أن الأحوال المنصوص عليها بالمادة (200) غير متوفرة فيه؛ حيث إن الدفع بصدور الحكم غيابياً هو دفع باطل بدليل وصول الرسائل إلى المدعى عليه وفقاً للتبليغات المرفقة بالنظام برقم: (138031169) والتبليغ رقم (162083496)، مما يضحي معه طلب الملتمس جدير بعدم القبول لعدم انطباق المادة المذكورة على واقع حاله، فضلاً عن أن ما أثاره الملتمس في الموضوع مردود عليه بأنه الطرف الملتزم بالتحصيل في العقد، ولهذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه/ عارف عادل محمد الثبيتي (...) في القضية رقم (439025605)، لما هو موضح بالأسباب.