حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630357885

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670397024/1446
رقم الحكم:4630357885
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670397024 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630357885 التاريخ: ٣٠ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4670397024 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة ابناء (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالهوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ووكيل المدعى عليها (...) بالهوية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) ثم أرسل وكيل المدعية تحرير الدعوى عبر شات التايمز والمتضمن: انه بتاريخ 1441/06/5هـ الموافق 2020/01/30م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ادوات صحية ومواد بناء) عدد (1) (لوازم سباكة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/11/25هـ الموافق 2024/06/02م بثمن إجمالي قدره (177,080.24) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1445/11/25هـ الموافق 2024/06/02م بمبلغ قدره(177,080.24) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/11/25هـ الموافق 2024/06/02م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). 2- أضرار تقاضي طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (177,080.24) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وثمانون ريال سعودي وأربعة وعشرون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,416.00) خمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) ثم ذكر أطراف الدعوى بأنه تم التوصل لصلح بينهم، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه تم ارفاق اتفاقية الصلح في ملف الدعوى في مذكرته الدفاعية، وقد تضمنت: تمهيد: طلب الطرف الثاني من الطرف الأول تقسيط المبلغ المتعثر الناتج عن البضاعة التي أستلمها بنظام الآجل (بيع وشراء) بمبلغ وقدره 177,080.25 ر.س.‏ (مائة وسبعه وسبعون الف وثمانون ريال وخمسة وعشرون هللة)، بالإضافة الى مصروفات تكبدها الطرف الأول لتحصيل أو لترافع في المحاكم بقيمة (35,416) خمسة وثلاثون الف وأربعمائة وستة عشر ريال، وافق الطرف الأول على جدولة المبالغ المتعثر فيها الطرف الثاني والتنازل عن نصف الأتعاب مفصلاً في البند-الرابع-، على أن يلتزم بسداد الدفعات المجدولة له في هذه الاتفاقية، ويعد هذا الاتفاق لاغ في حال لم يلتزم الطرف الثاني بالسداد، وتأسيساً على ذلك تطابقت إرادة الطرفين في انشاء اتفاقية التقسيط وتحديد التزامات التعاقد واثاره المترتبة من بنود وهما بكامل اهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً، البند الأول: تضمين التمهيد: يعتبر التمهيد جزءً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، البند الثاني: مدة الأقساط: تم الاتفاق بين الطرفين على ست دفعات تبدأ من تاريخ 15/11/2024م حتى أخر دفعة بتاريخ 15/04/2025م غير قابلة للتمديد وتكون بحسب الجدول المدرج أدناه في البند الخامس من هذه الاتفاقية، البند الثالث: استحقاق الدفعة: يكون القسط الشهري مستحق في يوم 15 من كل شهر ميلادي، البند الرابع: مصروفات تكبدها الطرف الأول: اتفق الطرفان على أن يتنازل الطرف الأول على مبلغ (20,416) عشرون ألف وأربعمائة وستة عشر ريال من قيمة الأتعاب وأن يسدد الطرف الثاني قيمة بقية الاتعاب وهي (15,000) خمسة عشر ألف ويكون سداد الأتعاب فور توقيع العقد تحويلاً على حساب -بنك (...)- (...) البند الخامس: إقرار بالمديونية وتعهد بالالتزام بسدادها: يقر الطرف الثاني بأن قيمة المديونية المسجلة علية هي:177,080.25(مائة وسبعة وسبعون ألف وثمانين ريال وخمسة وعشرون هللة)، ويتعهد بموجبها بالالتزام بسداد هذه المديونية دون قيد أو شرط وفي ميعاد الاستحقاق دون تأخير، على أن تكون كل دفعة على النحو التالي: المبلغ المستحق تاريخ استحقاق المديونية رقم الدفعة (1) 29.513.00ر.س 15/11/2024 (2) 29.513.00ر.س 15/12/2024 (3) 29.513.00 ر.س 15/01/2025 (4) 29.513.00ر.س 15/02/2025 (5)29.513.00ر.س 15/03/2025 (6) 29.515.24ر.س 15/04/2025) (...) (...) الحساب الخاص للشركة: البند السادس: فسخ الاتفاقية: في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد أي دفعه لأكثر من عشرة أيام من تاريخ حلول الدفعة يلغى هذا الاتفاق، ويحق لطرف الأول أن يطالب الطرف الثاني بكامل المديونية المتبقية في ذمته، البند السابع: مخالصة: تنزل هذه الاتفاقية منزلة المخالصة النهائية للمبلغ المذكور في البند الخامس حصراً في حال سدد الطرف الثاني المبالغ المتعثرة في ذمته، البند الثامن: نسخ الاتفاقية: حررت هذه الاتفاقية من ثمانية بنود على ثلاث صفحات ونسختين مطبوعتان على مطبوعات الطرف الأول ويحتفظ كل طرف من الأطراف بنسخة للعمل بما تم الاصطلاح عليه ، وطلبا اثبات هذه الاتفاقية وإمضائها بينهم، وعليه قررت الدائرة الفصل بهذه الدعوى. الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على ابرام صلح بينهما وفق الاتفاقية المبرمة بينهما والمذكورة في الوقائع، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: بثبوت الصلح في هذه الدعوى وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه؛ لما هو موضح بالأسباب، واللّه الموفق، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث