حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433404555

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439201156/1443
رقم الحكم:433404555
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201156 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433404555 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠١١٥٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) للأعمال التجارية والمقاولات شركة شخص واحد مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال العزل المائي وذلك في (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٧,٥٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٧,٥٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وطلب الدائرة من وكيلة المدعية بيانات المستندات وترجمتها وتقديم ذلك عبر النظام، ثم جرى رفع الجلسة. وقد أرفقت وكيلة المدعي مذكرة بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ تتضمن " ارفق المرفقات مترجمة وهي خطاب مصادقة رصيد حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦ بمبلغ (٧٣٣٧٧٠) ريال ممهور بختم المدعى عليها، وفاتورة بتاريخ ١٣/٠٤/٢٠٢٢م رقمها:(...)، وكشف العملاء ما بين ٠١/٠١/٢٠١٠ إلى ٠٨/٠٣/٢٠٢١". وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على ما قدم فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم جواب ملاقي وإلا ستعد الدائرة هذا نكولا عن الجواب وعلى المدعية الرد، ثم جرى رفع الجلسة. وقد أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٣هـ تتضمن" أولًا: تم الاتفاق مع بين موكلتي والمدعية على سداد إجمالي المديونيات بمبلغ وقدره (٥٨٣,٧٧٠) خمسمائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وسبعون ريال وتم توثيق هذا الاتفاق في منصة تراضي العدلية، وكان هذا الاتفاق كان شاملًا لجميع المبالغ المُطالب بها من قِبل المدعية حيث كان ذلك الاتفاق منهيًا لجميع النزاعات باعتبار أنه نص في الفقرة (٤) "تلغي هذه الإتفاقية جميع الاتفاقيات والمطالبات السابقة واللاحقة". (مرفق محضر الصلح). ثانيًا: تم صرف الشيك تاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢١م المذكور سابقًا من قبل المدعية "مرفق سند صرف الشيك". وحيث أن عقد الصلح لازمًا للطرفين لكونه مُنهِي للنزاع، وحيث أن المدعية نازعت مرة أخرى في حق سبق الفصل فيه، وحيث المبلغ صُرف من قبل المدعية وفي دفعه مرة أخرى ضرر على موكلتي وهذا ينتفي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وقوله تعالى يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)، لذا نأمل من فضيلتكم تكرمًا الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها باعتبار أن تم الصلح سابقًا بين الطرفين على مبلغ مُعين وتم النص صراحة على أنه منهي للمطالبات السابقة واللاحقة بين الطرفين". وقد أرفقت وكيلة المدعية مذكرة بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣هـ تتضمن" إشارة إلى الموضوع أعلاه ورداً على مذكرة الرد الأولى المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٣/۱۰/۱۱ هـ تقدم لفضيلتكم ردنا على هذه الدعوى بما يلي: أولا: عدم صحة ما ورد بوجود صلح بين موكلتي والمدعى عليها فيما يخص النزاع القائم موضوع هذه الدعوى وإنما الصلح المقدم منها يتعلق بمشروع آخر هو مشروع (...) حيث قامت موكلتي بتنفيذ أعمال عزل وتركيب لصالح المدعى عليها والمتعلـق بـأمرى الشراء رقم (...) والمشار إليها في المخالصة الموقعة بين الطرفين ومطابقة الرصيد المؤرخة في ۲۰۱۷/۱/١٨م والمصادق عليها من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (۷۳۳,۷۷۰) سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وسبعون ريال وهو نفس المبلغ المذكور في الصلح المقدم من المدعى عليها وبناء عليه تم تحرير المخالصة بين موكلتي والمدعى عليها المؤرخة في ٢٠٢١/٤/١٥م لإنهاء وتسوية هذا النزاع بينهما وذلك فيما يخص هذا المشروع دون غيره وتنازلت فيه موكلتي عن مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال من مستحقاتها تيسيرا على المدعى عليها. ثانيا: أما موضوع هذه الدعوى يتعلق بمشروع أخر الخاص بأمر الشراء رقم (...) وتاريخ ٢٠١٤/٢/م حيث قامت موكلتي فيه بتنفيذ أعمال العزل المائي الداخلي للخزان العلوي بمشروع (...) وذلك طبقاً لأمر الشراء الصادر طرف المدعي المذكور سابقا وأمر لبده عمل رقم(...) على نفس فاتورة امر الشراء وبموجب فاتورة مطالبة صادرة من طرفنا برقم(...) للمطالبة بالمبلغ المتبقي إضافة إلى مطابقة رصيد للمشروع المذكور انفاً والمتبقي من رصيد المطابقة (٤٧,٥٠٠) سبعة واربعون ألف وخمسمائة ريال لا غير لم تسدد حتى تاريخه، ومما سبق يتضح وجود اختلاف بين ما دفعت به المدعى عليها والمطالبة موضوع الدعوى لأن موكلتي نفذت للمدعى عليها أكثر من مشروع أحدهم تم فيه الصلح فيه دون غيره، و يتضح ذلك جليا من خلال الفرق بين المشروعين من حيث أرقام أوامر الشراء وتواريخها المختلفة ومواقع هذه المشاريع واختلاف قيمة المطالبة، الطالبات: لما سبق ولما ترونه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧,٥٠٠) سبعة وأربعون ألف وخمسمائة ريال لا غير". وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدم رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها وإصدار حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب المدعى عليها ثمن تنفيذ أعمال العزل المائي، وبما أنه من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها لما في ذلك من إهدار لها، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، وبما أنه سبق الاتفاق على الصلح بين الطرفين في منصة تراضي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعية من اختلاف المشروع لإنه باطلاع على مضمون اتفاق الصلح لم يتضمن النص على رقم مشروع معين وإنما ذكر بأنها أعمال عزل والمثبت بمصادقة والمدعية تطالب بأعمال عزل وتستند على ورقة المصادقة والفقرة الرابعة من الصلح تضمن إبراء من المطالبات السابقة، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ نصت على أن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدنها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث