حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4301033170

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ شوّال ١٤٤٣

البيانات الأساسية

رقم القضية:439065358/1443
رقم الحكم:4301033170
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439065358 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4301033170 التاريخ: ٢٢ شوّال ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٥٣٥٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم المدعي لهذه المحكمة بلائحة دعوى ونصها " الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٣٠٢٠٠٠) ثلاث مئة واثنان ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٥٠٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تنمية رأس المال بالأعمال التجارية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٣/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٣/١٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد المبرم بين الطرفين)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٣/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٣/١٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢: أضرار التقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٤٥٠٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة العقد) استنادًا على (العقد المبرم بين الطرفين) ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٥٠٠٠) خمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد أرفق وكيل المدعي صورة ورقة صادرة من المدعى عليه مؤرخة بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٢٢هــ تتضمن وجود أرباح للشركة، وقد أقر المدعى عليه باستلامه لمبلغ رأس المال وأضاف أنه تعرض لخسارة وحبس في دولة (...) ويطلب الإمهال لإعادة رأس المال وقد رفض وكيل المدعي ذلك، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: حيث إن غاية ما يهدف إليه وكيل المدعي هو إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٤٥٠٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي يمثل رأس المال المسلم للمدعى عليه للشراكة القائمة بينهما، وبما أن المـدعى عليه لا ينكر العلاقـة التعاقدية مع المدعي ولا ينكر صـحة مبلغ رأس المال المستلم من المدعي وأنه حـالٌّ عليه مسـتحق السـداد، وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على: (يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها)، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. وفيما يتعلق بطلب المدعي أتعاب المحاماة، فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، وحيت ارتأت الدائرة أن المدعى عليه قد ماطل في أداء الحق الواجب عليها، وقد أحوج المدعي إلى الشكاية وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى تحمل المدعى عليه أتعاب المحاماة وفقا لتقدير الدائرة مبلغا وقدره: عشرون ألف ريال، ولجميع ما سبق فإن الدائرة-مستعينة بالله- تنتهي إلى حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٤٥٠٠٠٠) أربع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠.٠٠٠ ريال) عشرون ألف ريال، وفق لما تضمنته الأسباب، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث