حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 437995511
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439159256/1443
رقم الحكم:437995511
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439159256 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 437995511 التاريخ: ٢١ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٥٩٢٥٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعية وكالة (....) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٣/٦/١٤٤٣هـ صادرة من الخدمات الالكترونية قد تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال ترحيل واعادة وتدوير للمخلفات وذلك في أعمال ترحيل واعادة وتدوير للمخلفات الناتجة من حفر ومخلفات البناء والهدم، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢١/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠٧/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٥/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/٠٧/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٩٨٠٠٠) مليون وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٩٨٠٠٠) مليون وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٠١/٠٧/٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ١٠٩٨٠٠٠ بمبلغ وقدره(١٠٩٨٠٠٠) مليون وثمانية وتسعون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٠) وتاريخ ٥/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ١٥/٠٧/٢٠٢١م وقيمة (١٠٩٨٠٠٠) مليون وثمانية وتسعون ألفًا ريال"، وطالب في دعواه: بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٩٨٠٠٠) مليون وثمانية وتسعون ألفًا ريال. وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعي/ (....) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٣/٦/١٤٤٣هـ صادرة من الخدمات الالكترونية كما حضر وكيل المدعى عليها /(....) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٣هـ صادرة من الخدمات الالكترونية، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد بينت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائلة أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مليون وثمانية وتسعون ألف ريال وذلك مقابل مقاولة نقل مخلفات هذه دعواي وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فقالت بينتي هي اتفاقية وعرض أسعار وفاتورة وخطاب موجه للمدعى عليها وخطاب نائب محافظ (....) لموكلتي وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبناء على ما قدمه المدعي في صحيفة دعواه والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى وبما أن المادة رقم (٢٠/٢/ب) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ بينت ما يجب توفره في صحيفة الدعوى حيث نصت على: "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى... الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى.", وبما أن المدعي بين من خلال النموذج المخصص لقيد الدعوى والمتعلق بالأسانيد بما نصه: "الهوية الوطنية ـ العنوان الوطني ـ صك الصلح ـ فاتورة ـ اتفاقية شراكة ", ثم ادعت موكلته في الجلسة التحضيرية بأن لديها مستندات غير ما سبق تقديمه في صحيفة الدعوى, كما هو مبين أعلاه وبما أن المدعي لم يحصر مستنداته في صحيفة الدعوى, فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار أن دعوى المدعية غير مستوفية لما نصت عليه المادة رقم (٢٠/٢/ب), وتحكم بموجب ذلك بعدم قبولها حسب ما نص عليه منطوقها أدناه؛ وذلك استنادًا لمضمون المادة رقم (٢١) من نظام المحاكم التجارية التي بينت الأثر في حال المخالفة لما نصت عليه المادة رقم (٢٠) وذلك بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لماهو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.