حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437840500
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ شَعبان ١٤٤٣
البيانات الأساسية
رقم القضية:439080211/1443
رقم الحكم:437840500
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439080211 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437840500 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٣ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٠٢١١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم (...) بصفته وكيل عن المدعية بموجب الوكالة برقم (...) وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٢ هـ بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها أن المدعى عليها شركة (...) للوقود سجل تجاري(...) قد قامت برفع دعوى ضد موكلتي شركة (...) للوقود بـرقم (٤٢٨١١٥٤٦) لدى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام وقد جاء الحكم برد الدعوى والتي على أثرها قد تكبدت موكلتي خسائر قيمة أتعاب محاماة مقابل المرافعة والمدافعة في تلك الدعوى بغير وجه حق والتي انتهت وقد جاء الحكم مكتسب القطعية لصالح موكلتي، عليه نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال وذلك مقابل أتعاب المحاماة والترافع والاستشارات القانونية في القضية المقامة في القضية التجارية رقم (٤٢٨١١٥٤٦) وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية لنظر الدعوى حضر فيها المدعي وكالة المدونة هويته سابقا فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام لذا فإن الدائرة تقرر المضي في نظر الدعوى حضوريا، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليه بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤاله عن الدعوى أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب البينة منه بيناته أحال على مرفقات الصحيفة وقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسة للدراسة والمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن دعوى المدعية تتمثل في طلبها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال كأتعاب محاماة عن الدعوى التي نظرتها الدائرة بـرقم (٤٢٨١١٥٤٦) والمنتهية إلى الحكم برفض الدعوى والتي تكبدت على إثرها مبلغ المطالبة، ولكون المدعى عليها تخلفت عن الحضور الجلسة المحددة لسماع الدعوى عليه فإن الدائرة قررت المضي في نظر الدعوى حضوريا، وبما أن محل الدعوى طلب أتعاب تقاضي عن القضية المنظورة لدى الدائرة فإن الاختصاص منعقد لها بناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولكون التحقق من مشروعية المطالبة والاستحقاق منوط بالدائرة القضائية ولها في سبيل ذلك فحص الدعوى والتحقق من مشروعية سبب الاستحقاق، ولكون سبب مطالبة المدعية قائم على أساس إلجاء المدعى عليها لها للتوكيل للترافع في القضية السابقة بناء على دعوى مبطلة، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وبما أن الثابت من خلال الاطلاع على صك الحكم الصادر في القضية السابقة خلوه عن موجب للتعويض إذ أن الحق الذي كان يدعيه المدعى عليه محل نزاع بين الطرفين، ولكل أدلته وبيناته، والدائرة أصدرت حكمها بناء على ما ترجح لها من بينات بعد موازنتها، وحيث إن حق التقاضي مكفول للجميع، فلا يضار من طالب بمطالبته ظانا أن الحق معه، ولم يثبت كذلك للدائرة كيدية الدعوى أو ظهور بطلانها ورغبة المدعى عليها في الإضرار بالمدعية، وقد قرر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ما نصه: (لا يلزم المحكوم عليه بالغرم إلا في حالة التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وأنه مبطل في دعواه، أما في حالة عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون حقاً ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات) فيظهر للدائرة أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض، ذلك أن مناط التعويض ينهض على ركن الخطأ، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب كما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من(...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.