حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530822934

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٧ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570964424/1445
رقم الحكم:4530822934
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570964424 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530822934 التاريخ: ١٧ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٤٤٢٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعي:ة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (بضاعة) عدد (١) (أجبان وزبدة) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٢م بثمن إجمالي قدره (٢,٠٨٠.٥٠) ألفان وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (٣٠٠.٠٠) ثلاث مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه: جزءاً من المبيع وهو: (١) ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب اتفاقية بيع بالآجل على أن تطلب المدعى عليه: بضاعة أجبان وزبدة وتسدد قيمتها)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٢م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). ٢- أضرار تقاضي ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٧٨٠.٠٠) ألف وسبع مئة وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٦.٠٠) ثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي: وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه: أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ ١٤/٨/١٤٤٥هـ ، ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه: ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة عن إنهاء النزاع صلحًا فأجاب بتعذر ذلك، ثم سألته الدائرة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في أطلب إلزام المدعى عليه: بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٧٨٠.٠٠) ألف وسبع مئة وثمانون ريال سعودي. ٢-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٦.٠٠) ثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي. هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في طلب فتح حساب بالآجل وكشف حساب وسند لأمر حرر لأجل البضاعة إلا أنه تعذر تنفيذه لانتهاء تاريخه هكذا أجاب، ثم جرى سؤاله عن محل المنازعة فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن المطالبة بثمن توريد، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيل المدعي:ة يذكر تعاقد موكلته مع المدعى عليه:ا على أعمال توريد مواد غذائية -أجبان وزبدة –، وأن المدعى عليه:ا استلمت جزءًا من المبيع، وأن المتبقي من ثمن الجزء من المبيع بلغ (١.٧٨٠.٠٠) ألف وسبع مئة وثمانون ريال سعودي، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.)، ولأنها قدمت في سبيل إثبات صحة دعواها طلب فتح حساب بالآجل وكشف حساب وسند لأمر حرر لأجل البضاعة وتذكر أنه تعذر تنفيذه لانتهاء تاريخه، وانتهى وكيلها إلى طلب إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع لموكلته مبلغ (١.٧٨٠.٠٠) ألف وسبع مئة وثمانون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٦.٠٠) ثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولما نصت عليه المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.)، ولأن المدعى عليه:ا لم تحضر ويقدم ما يُنال من بينات المدعي:ة، وقد قررت على الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والتي نصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام.)، واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي نصها: (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك.)، وبناء على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) كما نصت الفقرة الثالثة من نفس المادة ما نصه: (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.)، مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعي:ة على مطالبتها، واستنادًا إلى المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصها: (يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.)، ولما تبين استحقاق المدعي:ة لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات ولمطل المدعى عليه:ا في أداء الحـق دون مـسـوغ معتبر، حتى ألجـأت المدعي:ـة لـرفـع الـدعـوى، واستنادا إلى العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولما كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه: في السداد والتي يعـود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسـس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الـضـرر يزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعي:ة للتعويض المرصود أدناه ورفض ما زاد عن ذلك وترى فيه جبر الضرر الحاصل، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام المدعى عليه:ا ( (...) (...) بأن تدفع للمدعية ( شركة (...) للتجارة (...) مبلغًا قدره (ألف وسبع مئة وثمانون ريالًا). ثانيًا/ إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره ( مئة وسبعون ريالًا) تمثل التعويض عن أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث