حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530332000
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471197869/1444
رقم الحكم:4530332000
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471197869 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530332000 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي hلحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4471197869 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للنقل البحري (شركة شخص واحد) المدعى عليه : مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 1444/04/6هـ الموافق 2022/10/31م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بـ(تخليص جمركي وشحن) خلال (1) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (87,874.21) سبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/6هـ الموافق 2022/10/31م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (4431032657) وتاريخ 1444/12/4هـ في القضية المقيدة برقم (4470958025) في محكمة (المحكمة العامة بجدة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (87,874.21) سبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (6210) في 1444/04/6هـ الموافق 2022/10/31م بمبلغ قدره (87,874.21) سبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (87,874.21) سبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، هذه دعواي. وفي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 29 / 12 / 1444 هـ وفيها حضر المدعي وكالة: (...). بالوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه وكالة: (...). بالوكالة رقم (...) وقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلبها؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها والتي انتهى فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية مبلغا قدره (87874.21) سبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريالا سعوديا وواحد وعشرون هللة؛ قيمة خدمات تخليص جمركي وشحن قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها. وبسؤاله تحديد بينته؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وحصر بينته في المستندات التالية: 1- كشف حساب المدعى عليه لدى المدعية، للفترة من تاريخ 01/ 11/ 2022م حتى تاريخ 30/ 04/ 2023م بمبلغ قدره (87874.21 ريال) 2- عدد (4) فواتير على مطبوعات المدعية، بمبلغ إجمالي قدره (87880.90 ريال) 3- صور تثبت استلام البضاعة. 4- صك حكم من المحكمة العامة بجدة يثبت العلاقة بين الطرفين، ويثبت الفواتير. وتشير الدائرة إلى أن صك الحكم والصور غير مرفقة بالدعوى، وطلب المدعي وكالةً مهلة لإرفاقها. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين إلا أنه لم يتم. وبطلب الجواب من المدعى عليه وسؤاله عن دفوعه أجاب بأنه يوجد تعامل بين الطرفين، ولكن لا يوجد عقد مكتوب، أما المبلغ المطالب به غير صحيح، والصحيح أن المدعى عليه قد سدد للمدعية مبلغا قدره (184471 ريال) كما أن الفواتير قد تضمنت رسوم جمركية، ولم يقدم المدعي ما يثبت دفعه للرسوم. وطلب مهلة للجواب على الدعوى تفصيلا. فأمهلته الدائرة خمسة أيام لإرفاق رده عبر الطلبات على القضية، وتضمين رده البينة على ما يقدمه من دفوع. فاستعد بذلك. وعلى المدعي وكالة الرد على ما يقدمه المدعى عليه وكالة خلال خمسة أيام تالية. ورفعت الجلسة. وقدم المدعى عليه مذكرة بتاريخ 8 / 1 / 1445 هـ تتضمن ( من جهة ادعاء المدعية بأنها تعاقدت مع المدعى عليها في 31/10/2022م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل بـ(تخليص جمركي وشحن) خلال سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (87,874.21) ريال ، فذلك غير صحيح ولم تقدم المدعية العقد المذكور الذي تستند عليه. والصحيح أن العلاقة بين طرفي النزاع نشأت بالتعامل فيما بينهما دون ابرام عقد ،إذ بدأت في 8/5/2022م تقوم بموجبه المدعية بإجراءات التخليص الجمركي ثم نقل البضائع إلى مستودعات المدعى عليها ،والبضائع عبارة عن عصائر غذائية من نوع منتجات الحليب والعصائر، على ذلك كانت المدعية قد أصدرت للمدعى عليها عدد ( 10) فواتير ،وهي على التفصيل الآتي : 1/فاتورة رقم 6074 في 8/5/2022م ومبلغها 22,223.72 ريال للبيان الجمركي 39914 2/فاتورة رقم 5955 في 30/6/2022م ومبلغها 31,883.07 ريال البيان الجمركي 92156 3/فاتورة رقم 5955 في 29/6/2022م ومبلغها 53,815.22 ريال للبيان جمركي رقم 94310 4/فاتورة رقم 7288 في 24/10/2022م ومبلغها 10,837.66 ريال لليان جمركي رقم 160726 5/فاتورة رقم 7287 في 24/10/2022م ومبلغها 9,008.61 ريال للبيان جمركي رقم 170339 6/فاتورة رقم 7161 في 24/10/2022م ومبلغها 17,696.03 ريال للبيان جمركي رقم 171116 7/فاتورة رقم 8289 في 15/12/2022م ومبلغها 35,446.35 ريال للبيان جمركي رقم 194100 8/فاتورة رقم 8299 في 10/1/2023م ومبلغها 9,218.58 ريال للبيان جمركي رقم 216519 9/فاتورة رقم 8335 في 7/2/2023م ومبلغها 15,310.70 ريال للبيان جمركي رقم 224845 وأما الفاتورة (10) رقم 8336 في 30/1/2023م ومبلغها 27,905.27 ريال للبيان الجمركي رقم 224858 فالمدعية لم تنقل تلك الارسالية لمستودعات المدعى عليها كما تذكر ،بل قامت من تلقاء نفسها بإحتجاز بضائع المدعى عليها دون مبرر مشروع او مسوغ نظامي، رتب ذلك الاحتجاز تغريم المدعى عليها مبلغ مقداره 15,095.53 ريال، على الرغم من انها مفسوحة من قبل هيئة الغذاء والدواء والجمارك، وقد اقرت المدعية بذلك الاحتجاز الغير مشروع في وقائع صك الحكم رقم 4430668329 في 7/8/1444هـ الصادر في الدعوى رقم 4470738096 التي نظرتها دائرة الطلبات والأوامر بالمحكمة التجارية بالدمام ،فضلاً على أن المدعية لم تسلم كامل البضاعة للمدعى عليها بموجب محضر استلام وثبت للمدعى عليها نقص عدد 180 كرتون من البضاعة قيمتها 18,000 ريال ، كما لم تنقلها لمستودعات المدعى عليها كما تزعم. أوضحت المدعية في الفواتير بأنها رسوم حكومية وفحص مختبرات و رسوم فحص متفجرات وغير ذلك من الرسوم التي أوردتها المدعية في الفواتير ،وبموجبها تسلمت من المدعى عليها مبلغ مقداره 184,471 ريال بموجب الحوالات البنكية الصادرة لحسابها البنكي رقم/ (...) لدى بنك (...) ،وحساب بنكي رقم (...) لدى بنك (...) ،ومنها تسلم ممثل المدعى عليها مبلغ مقداره 15,000 ريال مناولة بـ(...) ،وامتنعت عن تسليم المدعى عليها ما يؤيد الرسوم الواردة في الفواتير وما يثبت سدادها لها. عليه وتأسيسًا على المادة (19) الفقرة (1) من نظام المحكمة التجارية كتبت المدعى عليها للمدعية في 12/10/1444هـ وطلبتها الإفصاح عما ورد في الفواتير من رسوم تأسيسًا على ما تسلمته من مبالغ مالية مقدارها 184,471 ريال ، وامتنعت عن الجواب الامر الذي عد بينة على استيلاء المدعية على المبالغ المسددة لها دون وجه حق شرعي ،إذ أن المدعى عليها هي من سددت الرسوم الحكومية مباشرةً لجهات الاختصاص سواءً الجمارك وكذلك المختبرات ورسوم هيئة الغذاء والدواء والبينة على ذلك تتمثل في الوثائق المرفقة. الامر الذي يوضح للدائرة الموقرة بأن المدعية اصطنعت تلك الفواتير وأوردت بها رسوم غير صحيحة ،وتسلمت مبالغ مالية دون وجه حق لم تثبت حتى تاريخه سدادها لتلك الرسوم حتى تاريخه . عليه ،،تتقدم المدعى عليها بطلب عارض في الدعوى، تدعي فيه استيلاء المدعى عليها على مبلغ مقداره 184,471 ريال تأسيسًا على ما تقدم من وقائع، وتطلب الحكم لها به، كما تطلب إلزام المدعى عليها بما غرمته من غرامة ومبلغها 15,000 ريال بسبب احتجازها بضاعة المدعى عليها دون وجه حق ،كما تطلب إلزامها أن تدفع ما مبلغه 18,000 ريال قيمة 180 كرتون من البضاعة التي لم تسلمها المدعى عليها حتى تاريخه ،وفي موضوع دعوى المدعية تطلب رد الدعوى ،وتحتفظ المدعى عليها بحقها في طلب التعويض وأتعاب المحاماة التي تكبدتها .وفي جلسة 21 / 1 / 1445 هـ وبسؤال المدعى عليه عن استلام المدعى عليه الفواتير محل الدعوى أجاب قائلا بأنها مصطنعة واما التخليص الجمركي في التسعة الفواتير اللتي ذكرناها في اعتراضنا في الطلبات على القضية فتم تنفيذه من المدعي وبسؤال المدعى عليه عن (...) هل موظف لدى موكلك أجاب قائلا ليس موظف لديه وبسؤال المدعي عن الاثبات في ان التوقيع الوارد في التسليم عائد لموظف لدى المدعى عليها أجاب قائلا اطلب ملهة لذلك وعليه افهم المدعي بتقديم المذكرة عبر النظام خلال خمسة أيام ثم يكون لكل طرف الجواب على الآخر خلال خمسة أيام حتى يقرر الأطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسة لذلك. وقدم المدعي مذكرتين بتاريخ20 / 1/ 1445 هـ وتتضمن ( بصفتي وكيل المدعيه أتقدم لفضيلتكم بالتعقيب على رد المدعى عليها على الدعوى وألخصها في النقاط التالية: - أولا: بخصوص بداية التعامل بين موكلتي والمدعى عليها نفيد فضيلتكم ان بداية التعامل كان بتاريخ (8/5/2022م) باتفاق شفهي ولا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين كما جاء في لائحة دعوانا على ان تقوم موكلتي بأعمال التخليص لشحنات المدعى عليها وتسليمها في مخازنها، وقد تمت عدد من عمليات التخليص والتسليم الا ان الشحنة موضوع الدعوى كانت بتاريخ (31/10/2022م)، وهي عبارة عن نكهات عصائر مختلفة، والفواتير الموضحة في رد المدعى عليها هي جز من فواتير العمليات بين الطرفين (مرفق تقرير حسابي) يوضح الفواتير والمبالغ المدفوعة من قبل المدعى عليها والمطالبة بها. ثانيا: تم التحفظ على الشحنة موضوع الدعوى بغرض سداد قيمة اعمال التخليص الجمركي والتحميل والتفريغ داخل الميناء الموضحة بالفواتير المرفقة الا ان المدعى عليها لم تسددها. ثالثا: تم تسليم كامل الشحنة لمندوب المدعى عليها (...) بتاريخ (19/3/2023م) ولم يتبقى لها شيء من الشحنة بطرف موكلتي (مرفق مستند التسليم) كما وتم نقل الشحنة بواسط مؤسسة (...) للنقليات بموجب عقد النقل الموقع بين موكلتي ومؤسسة (...) (مرفق) الى مخازن المدعى عليها. رابعا: نفيد فضيلتكم ان المبلغ المستلم من المدعى عليها في جميع الاعمال والموضح بكشف الحساب فقط (145,471) مائة خمسة واربعون الف واربعمائة واحد وسبعون ريال فقط، اما مبلغ (15,000) المدعى تسليمه لمندوبنا فهذا غير صحيح ولا يوجد اتفاق بتسليم مبالغ نقدية لاي موظف او مندوب تابع لموكلتي. خامسا: ما جاء في رد المدعى عليها بانها سددت مبلغ (184,471) فهذا غير صحيح والصحيح هو ما ذكرنا في ردنا بان المبلغ المسدد والبالغ قدرة (145,471) هو لعمليات سابقة للشحنة موضوع الدعوى، وأن موكلتي هي من سددت الرسوم وعمليات التفريغ والنقل كذلك مبلغ (15,000) لم يتم تسليمه لموكلتي. الطلبات 1- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (87,874,21) سبعة وثمانون الف وثمانمائة أربعة وسبعون ريال وواحد وعشرون هللة. ) وفي تاريخ 5 / 2 / 1445 هـ بصفتي وكيل المدعيه أتقدم لفضيلتكم بالتعقيب على رد المدعى عليها على الدعوى وألخصها في النقاط التالية: - أولا: استجابة لطلب فضيلتكم منا في الجلسة السابقة حول المدعو (...) نفيدكم انه لم نتمكن من الحصول على ما يثبت ان (...) يعمل لدى المدعى عليها، وانما كان استنادنا على ما جاء في دعوانا نتيجة مكالمة هاتفيه من المدعى عليها بان يتم تسلم الشحنة لمندوبها (...) وقيعه على استلام الفاتورة رقم (9- فاتورة رقم 8335 في 7/2/2023م ومبلغها 15,310.70 ريال للبيان جمركي رقم 224845) وهي من ضمن الفواتير المقر بها المدعى عليها في رده (مرفق الفاتورة) دليل كافي على اثبات تبعيته للمدعى عليها، اما الفاتورة رقم (10- فاتورة رقم 8336 في 30/1/2023م ومبلغها 27,905.27 ريال للبيان الجمركي رقم 224858) تم تسليمها لمدعوا على ككا عبر الواتساب على جوال رقم (966536071027) وهو مسؤول المشتريات لدى المدعى عليها (مرفق). ثانيا: نأخذ وكيل المدعى عليها بإقراره في الجلسة السابقة بتاريخ (12/1/1445ه) عندما أجاب شفاهتا على سؤال فضيلة الشيخ ناظر الدعوى عن استلامه الشحنات قال (ان موكلته استلامت كامل الشحنات من المدعيه) وبلغت قيمة فواتير الاعمال من بداية التعاقد وهي كلاتي: 1 فاتورة رقم 6074 في 8/5/2022م ومبلغها 22,223.72 ريال للبيان الجمركي 39914 2 فاتورة رقم 5955 في 30/6/2022م ومبلغها 31,883.07 ريال البيان الجمركي 92156 3فاتورة رقم 5955 في 29/6/2022م ومبلغها 53,815.22 ريال للبيان جمركي رقم 94310 4 فاتورة رقم 7288 في 24/10/2022م ومبلغها 10,837.66 ريال لليان جمركي رقم 160726 5 فاتورة رقم 7287 في 24/10/2022م ومبلغها 9,008.61 ريال للبيان جمركي رقم 170339 6 فاتورة رقم 7161 في 24/10/2022م ومبلغها 17,696.03 ريال للبيان جمركي رقم 171116 7 فاتورة رقم 8289 في 15/12/2022م ومبلغها 35,446.35 ريال للبيان جمركي رقم 194100 8فاتورة رقم 8299 في 10/1/2023م ومبلغها 9,218.58 ريال للبيان جمركي رقم 216519 9فاتورة رقم 8335 في 7/2/2023م ومبلغها 15,310.70 ريال للبيان جمركي رقم 224845 10 فاتورة رقم 8336 في 30/1/2023م ومبلغها 27,905.27 ريال للبيان الجمركي رقم 224858 جملة مبلغ الفواتير (233,345.21) سددت منها المدعى عليها مبلغ (145,471) وتبقى عليها مبلغ (87,874.21). ثالثا: إقرار وكيل المدعى عليها باستلام جميع الشحنات يثبت عدم صحة ادعاءاها بان موكلتي لم تسلم عدد (18) كرتونه من الشحنة تقدر قيمتها بمبلغ (18,000) ثمانية عشر إلف ريال. الطلبات إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الاعمال البالغ قدره (87,874,21) سبعة ثمانية آلاف وثمانمائة أربعة وسبعون ريال وواحد وعشرون هللة. وفي جلسة 13 / 2 / 1445 وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل بالدعوى الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها (87,874,21) سبعة ثمانية آلاف وثمانمائة أربعة وسبعون ريال وواحد وعشرون هللة. وقدم في سبيل اثبات دعواه فواتير وبما ان المدعى عليه اقر بتنفيذ تسعة فواتير وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها وبما ان المدعي لم يقدم بينة موصلة بالفاتورة رقم ( 10 ) وذلك لكونها غير مذيلة ومعتمدة من المدعى عليها مما تنتهي الدائرة الى ما يرد في منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) للنقل البحري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ( 59968.94 ) تسعة وخمسون الف وتسعمائة وثمانية وستون ريال وأربعة وتسعون هللة لما هو موضح بالأسباب أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530332000 التاريخ: ٨ ربيع الآخر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4471197869 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للنقل البحري (شركة شخص واحد) المدعى عليه : مؤسسة (...) التجارية الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (87,874.21) سبعة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله قيمة خدمات تخليص جمركي، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن : إلزام المدعى عليه مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) للنقل البحري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ( 59968.94 ) تسعة وخمسون الفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً وأربع وتسعون هللة، فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي تلخص في : أن ما ذهبت إليه الدائرة من إقرار لا أساس له من الصحة ،ولم يرد في وقائع الدعوى ،والصحيح أن المستأنف ضده ادعى أنه يقوم بأعمال نقل البضاعة وتخليصها لصالح المستأنف وأن بذمة المستأنف مستحقات مالية ،فأجاب المستأنف بأن العلاقة نشأت بين أطراف الدعوى بموجب اتفاق شفهي وأن المستأنف ضدها اصطنعت الفواتير إذ أوردت بها رسوم غير صحيحة شلمت رسوم جمركية وفحص مختبرات ورسوم فحص ألغام ومتفجرات ونحو ذلك ،وتسلمت من المستأنف مبالغ مالية مقداره 184471 ألف ريال بموجب الفواتير المصطعنة ،وبينة اصطناع المستأنف ضده للفواتير أن المستأنف من قام بسداد الرسوم لجهات الاختصاص بموجب البينات المقدمة في الدعوى ،وأضاف المستأنف بأنه سبق وأن كتب للمستأنف ضدها في 12 شوال 1444هـ يطلبها الإفصاح عن تلك الوثائق والتفاصيل المبينة في الفواتير، ونتيجة لعطل في الطلبات على القضايا وعطل النظام أثناء انعقاد جلسة نظر الدعوى ،وبناءً على طلب أمين سر الدائرة ،فلقد كان المستأنف قد ارسل للدائرة تعقيب جوابي على البريد الإلكتروني للدائرة ،دفع فيه المستأنف بأن جواب المستأنف ضده غير ملاقي ،إذ تهربت عن الرد عن اصطناعها للفواتير وإلزامها تقديم الوثائق المبينة لإستحقاقها ما ورد فيها من رسوم كان قد سددها المستأنف ،وأنه بمطالعة صك الحكم لم يتبين اطلاع الدائرة عليه على تعقيب المستأنف ،يتبين لفضيلتكم وجهة القصور في نظر الدعوى ،وأن الحكم لم يقم على سندٍ صحيح مما يلزم نقضه وإلغائه، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة نظرتها مرافعة وفق ما هو مثبت في محاضر الضبط ، واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه ، وذكر وكيل المستأنف ضده بعد الاطلاع على الاعتراض أن ما ورد فيه غير صحيح، وقدم افادة ملخصها ما يلي أولا انه جاء في جلسة (21 1 1445هــ) (وبسؤال المدعى عليها عن أستلام الفواتير محل الدعوى أجاب قائلا ان التسعة فواتير التي ذكرناها في اعتراضنا في الطلبات على القضية فتم تنفيذها من المدعية) وهذا ما استندت علية الدائرة في حكمها وما جاء من إقرار من المستأنف كان اقراراً صريحاً بتنفيذ الاعمال من قبل المستأنف ضدها عليه تستحق المستأنف ضدها قيمة ما قامت به من اعمال بموجب ما قدمة من فواتير فلا يستقيم عقلا ان تقر بتنفيذ أعمال ومشتملاتها وترفض سداد قيمتها بحجة انها لم تنفذ من قبل من منفذها ثانيا ذكر المستأنف (خالف الحكم النظام إذ أغفل ما نص دليل مزاولة مهنة التخليص الجمركي الوارد في المادة الخامسة عشر الفقرة الخامسة بإصدار فواتير بالمصاريف التي أنفقها المخلص الجمركي) نرد علية بان المستأنف ضدها قد أصدرت عشرة فواتير موضحة فيها جميع الاعمال التي نفذتها وقيمتها وتم تزويدكم بها وذلك وفقاٍ لما جاء في الفقرة الخامسة من المادة المذكورة سابقاً مما يثبت ان الدائرة لم تخالف في حكمها ما جاء بالمادة وان ما جاء في الفقرة سبعة بتسليم اصل الفواتير فانه لا يتم تسليم صاحب البضاعة اصل فواتير الاتعاب والمصاريف التي تم انفاقها او أي مصروفات أخرى الا بعد السداد قيمتها ثالثا ذكر المستأنف (ان الدائرة قضت بالفواتير المحكوم بها دون ان تقدم المستأنف ضدها ما يؤيد ما جاء فيها من رسوم) نرد علية انه من المعروف انه لا يتم اخراج أي بضائع واردة من داخل الميناء وتسليمها الى أصحابها الا بعد الإجراءات الموضحة بالفواتير من سداد الرسوم الجمركية وقيمة الإجراءات من فحص عينات وتحميل وتفريق البضاعة وكل متطلبات التخليص. الطلبات: لكل ما تم ذكره التمس من فضيلتكم رد طلبات المستأنف وتأييد الحكم الصادر من المحكمة اول درجة، ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف عن السدادات التي يدعي موكله القيام بها فذكر ان موكله قام بسداد مبالغ للجهات مباشرة وللمدعي أيضا وان المدعية حصرت دعواها في قيمة فاتورتين فسألته الدائرة هل قدم ما يثبت ذلك فأجاب بأن المدعية مقره بذلك فعقب وكيل المستأنف ضده بعدم صحه الإقرار ولم يصدر منه إقرار بهذا الخصوص وانه أيضا لم يقم بحصر دعواه في قيمة الفاتورتين، ثم رأت صالحة للفصل فيها . الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً ، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه والرد المقدم من المستأنف ضده لم تجد فيه الدائرة ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه، نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530139536) وتاريخ: 22/02/1445من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4471197869) القاضي: بإلزام المدعى عليه مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) للنقل البحري شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ( 59968.94 ) تسعة وخمسون الفاً وتسعمائة وثمانية وستون ريالاً وأربع وتسعون هللة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد .