حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431077867
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471227441/1444
رقم الحكم:4431077867
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471227441 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431077867 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4471227441 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركه (...) وشركاه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (محاور وقطع غيار شاحنات)، وتاريخ ابتداء التعامل 1434/12/29هـ، بثمن إجمالي قدره (105,500) مائة وخمسة آلاف وخمسمائة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وانتهى إلى المطالبة بـإلزام المدعى عليها بـما يلي: 1- تسليم الثمن وقدره (105500) مائة وخمسة آلاف وخمسمائة ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20000) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد مؤرخة في 13/ 10/ 2014م، بمبلغ (105500 ريال) وهي موقعة ومختومة بختم منسوب للمدعى عليها. 2- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية، للفترة من تاريخ 01/ 01/ 2011م إلى تاريخ 31/ 12/ 2021م بمبلغ قدره (105500 ريال) 3- الخطاب المؤرخ في 01/ 03/ 2023م، وهو على مطبوعات المدعى عليها، ويتضمن الإقرار بتأخر المدعى عليها في سداد مستحقات المدعية، وهو مختوم بختم منسوب للمدعى عليها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في 30/ 12/ 1444هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر ممثل المدعى عليها، رغم تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة، وقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلبها وبيِّناتها؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وحصر بيّنته في المستندات المدونة أعلاه. وبسؤال المدعي وكالة عن سبب تأخر موكله في رفع هذه الدعوى؛ إذ إن مصادقة الرصيد مؤرخة في 13/ 10/ 2014م؟ أجاب بأن المدعية كانت تعاني مشاكل في الحسابات، وتجميع المديونيات؛ نظراً لكثرتها وتوزعها بين مناطق (...) و(...) و(...). وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة حصر الدعوى في الطلب الأصلي. وبسؤال المدعي وكالة مزيد إضافة؟ قرر الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالةً حصر الدعوى في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (105500) مائة وخمسة آلاف وخمسمائة ريال سعودي؛ قيمة بضاعة قطع غيار شاحنات. وردتها المدعية للمدعى عليها. وبما أن المنازعة بين تاجرين، ومحلها توريد قطع غيار شاحنات لصالح أعمال المدعى عليها، فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. وبما أن المدعية تستند في دعواها على كشف الحساب، ومطابقة الرصيد، وخطاب التعهد بالسداد المدون مضمونها في الوقائع. وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك. وبما أن المدعى عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 1444هـ، وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، إلا أنه لم يحضر من يمثلها حتى انتهاء وقت الجلسة، وبما أن المدعى عليها لم ترفق مذكرة دفاع وإجابة على الدعوى – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة – فقد عدت الدائرة ذلك قرينة على صحة دعوى المدعية. وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. واستنادا للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: (شركه (...) وشركاه المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: (مؤسسة (...) للتجاره) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (105500) مائة وخمسة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.