حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430905236
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433156/1444
رقم الحكم:4430905236
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433156 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905236 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣١٥٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن (تصنيع غرفة تبريد وتجميد ثلاجة) بمواصفات متفق عليها في العقد، لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٩/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٤/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٢ الموافق ٢٠٢١/٥/٢٤م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢١٨,٥٠٠) مئتان وثمانية عشر ألفًا وخمسمائة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٧٤,٨٠٠) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وثمانمائة ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:١- تسليم العمل صناعة غرفة تبريد وتجميد ثلاجة بمواصفات متفق عليها، وتم تنفيذ(٦٠%) من الأعمال المتفق عليها ولكنها غير مطابقة للاتفاق حيث يوجد بها عيوب.وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(٦٢,٧١٠) اثنان وستون ألفاً وسبعمائة وعشرة ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٤م ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها شركة (...) المحدودة.ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن لا صحة لما أدعى به المدعي في هذه الدعوى من أنه تضرر من تأخر تسليم الثلاجات موضوع الدعوى، حيث أنه هو من رفض استلام الثلاجات موضوع الدعوى أكثر من مرة بحجة أن الثلاجات بها عيوب تؤثر على الأداء، وطالب في جوابه بـرد الدعوى.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٣/١٠/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، ثم قرر وكيل المدعي أن الدعوى متعلقة بدعوى منظورة لدى الدائرة الثامنة عشر بهذه المحكمة، لذا أطلب ضم القضية إلى تلك القضية. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب: نعم هذه القضية مرتبطة بالقضية المنظورة لدى الدائرة الثامنة عشر. وبسؤال وكيل المدعي ما مدى الارتباط بين هذه القضية وتلك المنظورة لدى الدائرة الثامنة عشر؟ أجاب: إن النزاع متفرع عن عقد واحد. وعليه فقد قررت الدائرة إحالة القضية إلى فضيلة رئيس المحكمة للفصل في الاختصاص...وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/١/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وحيث إن هذه القضية مرتبطة بقضية أخرى عليه فقد قررت الدائرة وقف السير في هذه القضية.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٤/٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها،و بسؤالهم عن القضية الأخرى وما تم فيها وهل انتهت؟ قرروا بأنها بصدد صدور تقرير الخبير، هكذا قرروا.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٥/٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وبسؤالهم عن تقرير الخبير في القضية الأخرى قرروا بقولهم صدر التقرير وسيرفق في القضية مضمناً بالملاحظات.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٦/٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وبتأمل ما سبق جرى إفهام الأطراف بتقديم مذكرة واحدة فقط على أن يحدد كل منهما في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٤/٧/١هـ وملخصها: أنه قد تم الانتهاء من الأعمال المتفق عليها حيث كان الخلاف في عدم استلام المدعي للأعمال أن المدعي ذكر في الدعوى المقامة من طرفنا أن أحد وحدات التبريد لايعمل وأن الآخر قد تعرض لصيانة داخلية قد تكون توضيب،كما نفيد فضيلتكم بأن تقرير الخبير في القضية المقامة من طرفنا ذكر بأن الثلاجة تعمل بشكل جيد وقد وصلت الى الحرارة المطلوبة(١٨)درجة مئوية تحت الصفر.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٧/٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها طلبت من وكيل المدعي تقديم أرقام القضايا المشار إليها ومدى ارتباطها بالقضية المنظورة هذه وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة.ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٤/٨/٧هـ وملخصها: أولاً: قامت المدعية باستئجار أحد المستودعات الكائنة بحي المحجر بمدينة جدة، وذلك بتاريخ ٢٠٢١/٣/١م بأجرة سنوية مقدارها (٣٥٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال،بغرض إنشاء ثلاجة تبريد وتجميد الأسماك، وذلك بموجب عقد الإيجار ٢٠٢١/٣/٢٤م، وتم إبرام عقد بين المدعي والمدعى عليها تقوم بموجبه هذه الأخيرة بإنشاء وتجهيز ثلاجة لتبريد ولتجميد الأسماك، وتم الاتفاق بين الطرفين بأن يكون تنفيذ العمل خلال ثلاثون (٣٠) يوماً، من تاريخ استلام المدعى عليها لمبلغ الدفعة الأولى والذي تم عند توقيع العقد.ثانياً: عجزت المدعى عليها من تسليم الأعمال المتفق عليها في الميعاد المحدد حيث قامت بالتسليم النهائي للأعمال بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٧م أي بعد تأخر دام واحد وعشرون (٢١) شهراُ وخمسة عشرة (١٥) يوماً، وذلك بموجب الحكم القضائي رقم (٤٤٣٠٥٨٨٥٣٥) بتاريخ ١٤٤٤/٧/١٦هـ،وحيث أن المدعية تكبدت اضراراً تمثلت في قيامها بدفع الأجرة من تاريخ ٢٠٢١/٤/٢٥م (وهو التاريخ المتفق عليه لتسليم الأعمال) وحتى تاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٧م وهي فترة التأخير التي استغرقتها المدعى عليها لإتمام وتنفيذ وتسليم الأعمال المتفق عليها بموجب العقد. عليه التمس من فضيلتكم إلزام شركة (...)للتجارة المحدودة (المدعى عليها)، سجل تجاري رقم (...)، دفع مبلغ وقدره(٦٢,٧١٠) اثنان وستون ألفاً وسبعمائة وعشرة ريال، والتي تمثل مبلغ الأجرة التي تم دفعها من جانب المدعي عن فترة التأخر في تنفيذ وتسليم الأعمال المتفق عليها.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٨/٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية فأجاب قائلاً: لقد أرفقتها عبر النظام بتاريخ ١٤٤٤/٨/٧هـ، هكذا أجاب، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه لم يطلع على مذكرة المدعي ويطلب مهلة للاطلاع عليها وإرفاق الرد قبل موعد الجلسة القادمة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال وكيل المدعى عليها.ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٤/٨/٢٩هـ وملخصها: أولاً: سبق للمدعى عليها وأن أقامت دعوى ضد المدعي وقد سُجلت برقم (٤٣٩٠١٣٢٨١) بتاريخ ١٤٤٣/٣/٢٠هـ وقد صدر بها الحكم رقم (٤٤٣٠٥٨٨٥٣٥) بتاريخ ١٤٤٤/٧/١٦هـ وقد أصبح الحكم نهائي، وقد تم تأسيس الحكم على تقرير الخبير الذي تم تعيينه والذي أثبت عدم صحة المدعي في هذه الدعوى بادعاء أن الثلاجات موضوع العقد بها عيوب، وقد انتهت الدعوى بصلح منهي للخصومة بين الطرفين.ثانياً: لا صحة لما أدعى به المدعي في هذه الدعوى من أنه تضرر من تأخر تسليم الثلاجات موضوع الدعوى، حيث أنه هو من رفض استلام الثلاجات موضوع الدعوى أكثر من مرة بحجة أن الثلاجات بها عيوب تؤثر على الأداء، وهذا ادعاء كذبه تقرير الخبير المحايد الذي تم تعيينه في الدعوى السابقة وبسبب ذلك وافقت الجهة المدعية على استلام الثلاجات وسداد الدفعة الأخيرة من قيمة التعاقد.ثالثاً: موكلتي تطعن في صحة عقد الإيجار الذي تم إبرازه من قبل المدعي والذي بموجبه تدعي بأنها أجرت أحد المستودعات الكائنة في حي المحجر وقد أبرزت عقد إيجار يدوي موقع مع شركة(...) للأسماك، وإننا نطعن في صحة هذا العقد كما أن موكلتي تؤكد لفضيلتكم بأن هذا العقد قد خلا من أي توقيع أو تصديق يثبت إبرامه في التاريخ المدون عليه، فقد خلا العقد من تصديق الغرفة التجارية أو تصديق أي جهة أخرى تُثبت بأن العقد أبرم في تاريخ ثابت وفق قواعد الإثبات الشرعية والنظامية.رابعاً: العقد المبرز من قبل الجهة المدعية عقد يدوي وإننا نعلم كما يعلم فضيلتكم بأن قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٢) بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦هـ والقاضي بعدم العمل بأي عقد إيجار غير مسجل الكترونياً واعتباره غير منتج لأي أثر قانوني. أصحاب الفضيلة الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم أُسست على تضرر الجهة المدعية وهو أساس واهي كبيت العنكبوت، فالجهة المدعية بموجب تقرير الخبير في الدعوى السابقة هي من أمتنعت عن استلام الثلاجات موضوع الدعوى دون أن يكون بها عيب يؤثر على سلامة الأداء، وقد أكد الخبير أيضاً بأن ادعاءات الجهة المدعية بأن مواتير الثلاجات بها عيوب وأنها موضبة وليست جديدة غير صحيح وقد أكد الخبير في تقريره عدم صحة هذه الادعاءات الأمر الذي جعل الجهة المدعية تستلم الثلاجات وتسدد الباقي من قيمتها. أما ما تدعيه من أضرار في هذه الدعوى هي أدعاء لا أساس له من الصحة فلا ضرر وقع على المدعية بل على العكس نحن من تضررنا من مماطلة الجهة المدعية من سداد باقي قيمة الثلاجات طوال المدة الزمنية الماضية،وإننا نحتفظ بحقنا في المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار.لذلك فإننا نلتمس من محكمتكم الموقرة رد دعوى المدعي لعدم وجود أي ضرر ولأنها من تسبب في عدم استلام الثلاجات محل الدعوى.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٩/٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليها فيما لم يتبين حضور المدعي أو من يمثله، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليها،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره(٦٢,٧١٠) اثنان وستون ألفاً وسبعمائة وعشرة ريال،وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن لا صحة لما أدعى به المدعي في هذه الدعوى من أنه تضرر من تأخر تسليم الثلاجات موضوع الدعوى، حيث أنه هو من رفض استلام الثلاجات موضوع الدعوى أكثر من مرة بحجة أن الثلاجات بها عيوب تؤثر على الأداء، وبما أن وكيل المدعي قدم للدائرة العقد ممهور بختم المدعى عليها، وبما أنه قد ثبت للدائرة تحقق الضرر الواقع على المدعي وذلك بتأخر المدعى عليها عن تسليم المدعي العمل المتعاقد عليه مدة قاربت العام، وكذلك ثبت للدائرة حصول الخطأ من المدعى عليها بإقرارها بصحة التقرير الذي تم في القضية السابقة ذات الصك رقم: ٤٤٣٠٥٨٨٥٣٥ والصادر من الدائرة الثامنة عشر بتاريخ: ١٦/٠٧/١٤٤٤، وأما عن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر فتتضح من كون الخطأ وقع على محل العقد والضرر الواقع على المدعي وقع عليه في تأخره عن استلام محل العقد، وبذلك تكون قد تحققت أركان التعويض الثلاثة واستحق المدعي بذلك التعويض عما لحقه من ضرر؛ وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة(...)للتجارة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع تعويضا لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (٦٢.٧١٠) اثنان وستون ألف وسبع مئة وعشرة ريالات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.