حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430862112

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470912772/1444
رقم الحكم:4430862112
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470912772 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430862112 التاريخ: ١٩ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٢٧٧٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة مساهمة سعودية مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن ممثل المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، أن المدعية أنشأت تحالفاً لتطوير منطقة (...) مع عدة شركات ومؤسسات، وقد تعاقدت المدعية بصفتها قائد التحالف مع المدعى عليها على المساهمة في هذا المشروع بوجب اتفاقية مستثمر مؤسس بتاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٢٧هـ ثم تبين لأعضاء التحالف عدم الجدوى من الاستمرار في المشروع وتم تسوية الحسابات المالية مع أعضاء التحالف بخصم قيمة التكاليف من قيمة المساهمة بالتساوي ورد المبلغ المتبقي، وقد أقامت المدعى عليها دعوى برقم ٤١٨٠٨١٦١ ضد المدعية بطلب استعادة مبلغ المساهمة كاملاً ولم تقم الدعوى ضد أعضاء التحالف وقد صدر حكم من الدائرة التجارية العاشرة بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٢هـ بفسخ العقد وإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغ المساهمة (٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (١.٣١٦.٤٦٧) ريال تمثل نصيب المدعى عليها من قيمة التكاليف التي دفعتها المدعية في المشروع. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة بتاريخ ١٤/ ١٠/ ١٤٤٤هـ عن بعد عبر الاتصال المرئي وحضرت وكيلة ممثل المدعية السابق تعريفها، كما حضر (...) بالوكالة رقم (...) عن ممثل المدعى عليها، واطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيلة المدعية واستوضحت الدائرة منها عن حقيقة مطالبتها فأجابت بما أثبت أعلاه. وبسؤالها عن الحكم المشار إليه أجابت بأن الحكم ألزم المدعية برد مساهمة المدعى عليها كاملة دون خصم قيمة التكاليف، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه سبق الفصل في موضوع الدعوى بموجب الحكم المشار إليه كما أن موكلته ليست عضواً في التحالف. وأضاف أن موكلته كان اسمها شركة (...) العقارية وقد تغير الاسم بعد الحكم المشار إليه وبقي رقم السجل كما هو، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المدعية قد أبرمت مع المدعى عليها اتفاقية مستثمر مؤسس في تطوير منطقة (...) بالرياض وتسلمت منها مبلغاً قدره (٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال وهي تطلب إلزامها بمبلغ (١.٣١٦.٤٦٧) ريال تمثل نصيب المدعى عليها من قيمة التكاليف التي دفعتها المدعية في المشروع. ولما كان ممثل المدعى عليها قد دفع بسابقة الفصل في موضوع الدعوى بالحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بهذه المحكمة بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٢هـ في القضية المقيدة برقم ٨١٦١ وتاريخ ٢٥/ ٦/ ١٤٤١هـ القاضي بما يلي: حكمت الدائرة بفسخ العقد بين الطرفي وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره ٢.٢٠٠.٠٠٠) ريال ، وباطلاع الدائرة على هذا الصك تبين أن الدعوى الماثلة ناشئة عن العقد المفسوخ بموجب الحكم المشار المكتسب النهائية، كما أن الدائرة في وقائع ذلك الحكم وأسبابه ناقشت موضوع ذلك العقد ومدى التزام الطرفين ببنوده ثم حكمت بفسخ العقد وإلزام المدعية بإرجاع مبلغ المساهمة كاملاً، ولما كان حقيقة الدعوى الماثلة أنها اعتراض على ذلك الحكم بادعاء عدم استحقاق المدعى عليها لمبلغ المساهمة كاملاً وبطلب خصم ما تدعيه المدعية من قيمة التكاليف من المبلغ الصادر بإلزامها بإرجاعه كاملاً حكم نهائي، وعليه فإن موضوع الدعوى سبق البت فيه، ولا يجو نظره في دعوى مستلقة لأنه من آثار فسخ العقد السابق نظرها والبت فيها في الدعوى السابقة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث