حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430552809

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470391292/1444
رقم الحكم:4430552809
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470391292 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430552809 التاريخ: ١٣ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٩١٢٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفار مع مشغل لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٥٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١,١٦٥,٨٦٣.٠٠) مليون ومائة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (١٥,٣٤٢.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٥,٣٤٢.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م حتى ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥,٣٤٢.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٨/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م إلى ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٨م، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور وكلاء المدعية والمدعى عليه المدونة بياناتهم في محاضر الجلسات، وبسؤال وكيل المدعية (...) عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه، أجاب وكيل المدعى عليها (...) عبر مذكرة قدمها عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ ٠٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ تتضمن ما مفاده:" الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً؛ للتقادم، وعدم الإخطار، وأنكر المستندات المقدمة باعتبارها صور وأن موكله ينفي بقاء أي مستحقات في ذمته للمدعية" وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مبلغ المطالبة؟ أجاب قائلاً: موكلتي سددت جميع المبالغ المتعلقة بالمشروع ولم يطالبوا موكلي منذ خمس سنوات، والتايم شيت المقدم صورة وننكر الصورة لعدم علم موكلي بها ونحن نطلب أصلها، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعية عن أصل التايم شيت؟ طلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن أداء موكله اليمين وقد تبلغ بها أجاب قائلاً: أن موكلي يعتذر عن حلف اليمين ويردها على المدعية، وأضاف أن سكوت المدعية طوال تلك الفترة دليل على السداد، فأفهم بأن المنظم منع توجيه اليمين على الشخصية الاعتبارية بحسبان الفقرة الثانية من المادة (٩٤) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، وعقب أن هناك مخالصة صادرة بعد تسليم المشروع تثبت عدم وجود مبالغ مستحقة في ذمة موكلي، هكذا قرر، وأمهل لتقديمها للدائرة، وفي جلسة أخرى وبسؤال وكيلة المدعى عليها ندى القحطاني عما استمهل من أجله؟ أجابت قائلة: لم يتمكن موكلي من الحصول على المخالصة لطول المدة، والمدعي لم يقدم أصل مستند التايم شيت، واحالت إلى ما سبق ذكره من طلب رد اليمين، هكذا قررت، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بأن تدفع مبلغاً قدره (١٥,٣٤٢) خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وأربعون ريالاً؛ لقاء أجرة معدة ثقيلة مع مشغلها للمدعى عليها، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي للدعوى، وبما أن الدائرة تحققت من شروط قبولها شكلاً ولذا فهي مقبولة شكلاً، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من الدفع بالتقادم، لعدم انطباقها على الواقعة الماثلة، وذلك لأن المنظم نص في المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أن الحق المدعى به إذا كان ناشئاً قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الربعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام"، ولم يمض على نفاذ النظام مدة خمس سنوات، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من عدم الإخطار، حيث إن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية لم يرتب على عدم الإخطار المسبق أن تحكم الدائرة بعدم قبول الدعوى أو ردها، وإنما يترتب على عدم استيفاء المدعية لما أوجبه النظام -على فرض عدم استيفائه- قبل قيد الدعوى من الجهة المختصة بالقيد أن يعد الطلب كأن لم يكن، وبما أن الحال أن الدعوى قيدت وأحيلت من الجهة المختصة للقيد للدائرة فلا يتعدى الأثر التعلق بعدم الإخطار إلى النظر القضائي بعد ورود القضية للدائرة ومباشرة نظرها، واستقرت الأحكام التجارية الابتدائية والاستئناف مؤخراً في هذه المحكمة على ذلك، وعلى فرض تجاوز ذلك والنظر فيما دفع به فإن الثابت للدائرة لجوء الأطراف إلى المصالحة وتعذرها بحسب ما يظهر في النظام في خانة الإسناد القضائي، وقد أوجب المنظم في الدعوى المثالة قبل قيدها اللجوء إلى المصالحة لا الإخطار بناء على المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية ونصها: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة(١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، وهذه الدعوى تعد من الدعوى المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من العقد المبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه ومذيلة بختم المدعية وختم مؤسسة المدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم نسخة من فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية، ونسخة من صورة جدول ساعات عمل- تايم شيت- صادر على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعى عليه لم ينازع في العلاقة التعاقدية، فقد ثبتت لدى الدائرة، وأما عن مبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها أنكر الفاتورة المقدمة من المدعية وجدول ساعات العمل- التايم شيت- وطلب أصل جدول ساعات العمل- التايم شيت-، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي الاستحقاق، وبما أن وكيل المدعى عليه طلب رد اليمين إلى المدعية، وبما أن الدائرة أفهمت وكيل المدعى عليه بأن رد اليمين على المدعية وهي شخصية اعتبارية لا يجوز بحسبان ما نصت عليه الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات في الفقرة الثانية من المادة الرابعة والتسعون المتضمنة ما نصها:" لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية"، ولم يبق للمدعى عليه إلا أداء اليمين وقد تبلغ بها ولم يحضر أو الإتيان ببينة موصلة تثبت عدم وجود مستحقات للمدعية، وقد أمهل وكيل المدعى عليها لتقديم البينة المدعى بوجودها ولم يقدمها، وبما أن المدعى عليه نكل عن أدائها ولم يقدم وكيله ما يدفع عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ببينة موصلة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٥,٣٤٢) خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وأربعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث