حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430729201

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449020462/1444
رقم الحكم:4430729201
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449020462 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430729201 التاريخ: ٩ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 449020462 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (705,265) سبع مئة وخمسة آلاف ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي. تمثل تنفيذ المدعية أعمال خشبية وحديدية وزجاج في المشروع القائم في موقع (...) والمسمى صالة(...). والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألف ريال سعودي. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في 1444/01/17هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم ((...)) ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (168513423) وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن دعواه ارفق ما نصه "1- اتفقت موكلتي مع المدعى على تنفيذ أعمال خشبية وحديدية وزجاج في المشروع القائم في موقع "(...)" والمسمى (صالة (...)) حسب الفواتير و عروض الأسعار المقدمة للمدعى عليها. 2- قامت موكلتي بتنفيذ الأعمال وبلغت قيمة تنفيذ الأعمال مبلغ وقدره (1.962.495) ميلون وتسعمائة واثنان وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال، واستلمت موكلتي من المدعى عليها مبلغ وقدره (1.257.230)ميلون ومئتان وسبعة وخمسون ألفاً ومئتان وثلاثون ريال، وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (705.265) سبعمائة وخمسة ألفاً ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي.3- بتاريخ 14/3/2022م أصدرت موكلتي للمدعى عليها كشف حساب وتم إرساله عبر البريد الإلكتروني الخاص بالمدعى عليها ولم تعترض المدعى على كشف الحساب.4- بتاريخ 21/04/2022م تم إرسال كشف الحساب عبر برنامج (الواتساب) لمحاسب المدعى عليها وأفادت بمطابقة الحساب لديها.5- طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد المستحقات عدة مرات ولم تتجاوب معها.6- بتاريخ 29/5/2022م تم إرسال خطاب إخطار للمطالبة بسداد المبلغ المتبقي عبر البريد الإلكتروني للمدعى عليها بسداد المديونية ولم تتجاوب مع موكلتي وتم إرسال عبر شركة (...) وتم رفض استلام الخطاب.تنوعت الحجج و القرائن التي تؤكد حقوق موكلتي، وإخلال المدعى عليها بواجباتها على النحو التالي:1. عروض الأسعار التي تم إصدارها واستلمتها المدعى عليها.2. الفواتير التي تم إصدارها واستلمتها المدعى عليها.3. كشوف الحسابات التي تؤكد مديونية المدعى عليها.4. المراسلات مع المدعى عليها والتي تم تسليمها لها، والتي تؤكد حقوق موكلتي.5. قوله صلى الله عليه وسلم «مطل الغني ظلم». 6. قوله صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار».الطلبات:1- إلزام المدعى عليها بسداد لمديونية التي تمت مخاطبتها بها، والتي تبلغ (705.265) سبعمائة وخمسة ألفاً ومئتان وخمسة وستون.2- إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (150.000) مائة وخمسون ألف ريال.3- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة التكاليف القضائية " ثم طلبت الدائرة من الحاضر ارفاق بقية المستندات والبينات خلال هذا اليوم عبر أيقونة الطلبات في نظام ناجز فاستعد بذلك. وفي جلسة 1444/02/09هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها،وبإعادة سماع الدعوى على وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب منه ذكر بانه سيطلع على المستندات والمرفقات في هذه الدعوى وعرضها على موكلته، فأفهمته الدائرة ان عليه ارفاق جوابه عبر ايقونة تبادل المذكرات عبر نظام ناجز خلال مدة أقصاها (10)أيام من تاريخه فاستعد بذلك. وفي جلسة 1444/02/30هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ((...)) ثم ذكر وكيل المدعى عليها بأنه لم يتمكن من ارفاق جوابه على الدعوى ... ثم أرفق جوابه أثناء الجلسة ونصه "ما ذكره وكيل المدعي في صحيفة دعواه بالتعامل التجاري مع موكلتي فهو صحيح، وحيث أن موكلتي قامت بدفع مبلغ وقدره (1,257,230) مليون ومئتان وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي. أما ما ذكرة من أن المدعي مستحق لمبلغ (705,265) سبع مئة وخمسة ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي فهذا غير صحيح، حيث أنه المدعي لم يقدم ما يثبت إنجازه وتسليمه للأعمال المتفق عليها. قدم المدعي كشف حساب على أوراقه الرسمية بمبلغ المطالبة وذكر أنه تم التوقيع عليه من قِبل موظفة المدعى عليها للمصادقة على صحة المبلغ، وهذا غير صحيح حيث أن التوقيع كان فقط للاستلام الفواتير للاطلاع عليها حيث لم يقم بتسليم ما يثبت إنجازه لكامل الاعمال" وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب اجلا للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة ان عليه ارفاق رده خلال مدة أقصاها (10)أيام على ان ترفق عبر ايقونة الطلبات في نظام ناجز فاستعد بذلك. ثم أرفق وكيل المدعى مذكرة رد بتاريخ 1444/03/03هـ المتضمنة ما يلي نصها "1- نصت الفقرة رقم (2) من جواب المدعى عليها على ما يلي" ما ذكرة من أن المدعي مستحق لمبلغ (705,265) سبع مئة وخمسة ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي فهذا غير صحيح، حيث أنه المدعي لم يقدم ما يثبت إنجازه وتسليمه للأعمال المتفق عليها" فيجاب عليه: إن المدعى عليها مقرّة بإنجاز كافة الأعمال محل الاتفاق من موكلتي بدليل مصادقتها على كشف حساب الذي نص على جميع فواتير الأعمال -ولو سلمنا جدلا- بعدم اكتمال الأعمال فكيف تصدر موكلتي الفواتير وتخاطب بها المدعى عليها بموجب كشف الحساب وتصادق عليها محاسبة المدعى عليها علماً بأن كشف الحساب الختامي لكافة الأعمال قد نص في ختامه على عبارة: "علماً بأن الرصيد مطابق في حال لم يرد إلينا أي اعتراض من طرفكم خلال (10)أيام عمل"، وحيث استقر القضاء على اعتبار العرف التجاري في المصادقة على كشوف الحساب، وموضع الشاهد من الحكم القضائي: " الدائرة وبعد اطلاعها على هذا الخطاب وجدت فيه العبارة التالية: (نرجو أن نلفت انتباهكم بأن رصيدكم يعتبر صحيحاً ومطابقاً حسب دفاترنا إذا لم يصلنا رد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستلام)، وحيث إن هذا الإجراء معتبر بين التجار في إجراء المحاسبات المالية بينهم واعتمادها، وعامة المصادقات التي اطلعت عليها المحكمة تتضمن مثل هذه العبارة، مما تقرر معه الاحتجاج بها على المدعى عليها، عملاً بقاعدة الشرع في اعتبار الأعراف المستقرة وتحكيم العادات والاحتجاج باستعمالات الناس"، مما يلزم منه ثبوت المبلغ المطالبة على المدعى عليها و انشغال ذمتها به. 2-نصت الفقرة رقم (3) من جواب المدعى عليها على ما يلي: "قدم المدعي كشف حساب على أوراقه الرسمية بمبلغ المطالبة وذكر أنه تم التوقيع عليه من قِبل موظفة المدعى عليها للمصادقة على صحة المبلغ، وهذا غير صحيح حيث أن التوقيع كان فقط للاستلام الفواتير للاطلاع عليها حيث لم يقم بتسليم ما يثبت إنجازه لكامل الاعمال" فيجاب عليه: أن المدعى عليها أقرّت بأن الموظفة تابعة لها وهي المحاسبة الخاصة بهم واسمها (...)، وبالتالي يعتبر توقيعها مصادقة منها على كشف الحساب بمبلغ المطالبة إذ أن القاعدة أن المتبوع مسؤول عن أعمال تابعة اذا كان يعمل لديه، وحيث استقر القضاء في أحكامه على اعتبار العرف في أن التوقيع أو الختم هو بمثابة إقرار بصحة ما في الورقة، وموضع الشاهد من الحكم القضائي: "الثابت أن المدعى عليه وكالة قد أقر أن موكله صادق على الحساب، وأن التوقيع على كشف الحساب يخص موكلته، فهذا إقرار صريح يؤكد صحة المطالبة، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه وكالة أن التوقيع هو من باب المراجعة وليس التصديق ؛ ذلك أن العرف قد جرى أن التوقيع والختم على كشف الحساب هو في حد ذاته إقرار من الممضي والخاتم بصحة ما في الورقة ونتيجتها ما لم يصرف ذلك صارف آخر يعادل في قوته الختم أو التوقيع". الحكم رقم (5353-1- ق لعام 1437هـ)- وأيضا محادثة نصية بين محاسبة المدعى عليها (...) وممثل موكلتي المدعية بالتأكيد على المطابقة + كشف حساب يحوي توقيع المحاسبة الخاصة بالمدعى عليها ختاماً: إن المدعى عليها قد أضرت موكلتي بالمماطلة في سداد التزاماتها، حيث أنها لم تتعاون في مرحلة الصلح عبر منصة "تراضي" وحضرت جلسة وطلبت مهلة ثم تغيبت عن الحضور بعد الإمهال ثم أثناء نظر الدعوى أمام الدائرة طلبت الإمهال، فلو كانت موكلتي مقصّرة في التزاماتها أو لم تنجز الأعمال محل الاتفاق لما لجأت المدعى عليها للمماطلة في طلبات الإمهال طوال هذه المدة الزمنية مما يثبت معه ثبوت حق موكلتي فيما طالبت به، وعليه: نطلب الحكم وفق طلباتنا في لائحة الدعوى"، وفي جلسة 1444/03/28هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44700228) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (433856813)، ثم افهمت الدائرة طرفي الدعوى بان عليهما تقديم مذكرة ختامية على ان ترفق عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى وذلك خلال مدة أقصاها(10) أيام من تاريخه فاستعدا بذلك. ثم أرفق وكيل المدعى مذكرة ختامية بتاريخ 1444/04/08هـ لم يخرج مضمونها عما سبق إيراده.وفي جلسة 1444/04/20هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ((...))، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة 1444/06/02هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ((...))، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسة القادمة لمناقشته ولتأدية اليمين المتممة على المبلغ محل الدعوى فاستعد بذلك. وفي جلسة 1444/06/19هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المدعي اصاله ووكيله: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ((...))، ثم طلب المدعي اصالة حصر دعواه بالمبلغ البالغ قدره(619.665) ستمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وستون ريال سعودي ثم طلبت الدائرة من المدعي اصالة أداء اليمين على المبلغ محل المطالبة بعد ان ذكرته بالله ومن عظم اليمين ومن مغبتها فحلف بالله قائلا (والله الذي لا اله الا هو فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة باني تعاقدت مع المدعى عليها مؤسسة (...) للديكور على تنفيذ أعمال خشبية وحديدية وزجاج في المشروع القائم في موقع "(...)" والمسمى (صالة (...)) وقد تبقى لي في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (619.665) ستمائة وتسعة عشر الفا وستمائة وخمسة وستون ريال سعودي والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة بناء على المادة (58)من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي قد حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (619.665) ستمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وستون ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعية أعمال خشبية وحديدية وزجاج في المشروع القائم في موقع (...) والمسمى صالة (...)، وقدم لإثبات دعواه عروض الأسعار والفواتير وكشوف الحسابات والمراسلات مع المدعى عليها، ولما كانت الدائرة وباطلاعها على ملف الدعوى تبين لها بأن المدعي قد أرفق بيناته ومستنداته كما هو موضح أعلاه، إلا أن هذه البينات تعد بينات ناقصة وغير موصلة لما يدعيه المدعي لدعواه، وحيث إن نظام الإثبات نص في مادته (97) على أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين ولقول شيخ الإسلام ابن تيمية:" ولأن الأصل المستقر في الشرية أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية، أو اليد الحسية، أو العادة العملية" (فتاوى ابن تيمية 3/381)، وحيث إن الثابت أن جانب المدعي أقوى وبما أن نظام الإثبات حسب المادة (92) الفقرة (2) ونصها: "اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب." ونص المادة (105) من ذات النظام على أن "توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله"، وعليه فإن الدائرة وجهت اليمين المتممة للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينة المدعي موصلة للحكم وحجة على المدعى عليها ودليلا على ثبوت المبلغ محل المطالبة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها /مؤسسة (...) للديكور سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (619.665) ستمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وستون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430729201 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 449020462 لعام1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (619.665) ستمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وستون ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعية أعمال خشبية وحديدية وزجاج في المشروع القائم في موقع (...) والمسمى صالة (...)، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره (619.665) ستمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وستون ريال سعودي، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله: أولا: الدائرة تجاهلت ما دفعت به المدعى عليها بأن المدعي لم يقم بإنهاء الاعمال المطلوبة عليه ومما يقوي هذا الجانب أن المدعي لم يقدم ما يثبت إنهائه للعمل المطلوب منه وتسليم المشروع، وبالتالي لا يستحق المدعي المبلغ الذي يطالبه به. ثانياً: ان التكييف الصحيح للقضية والفصل في هذه المسائل يرتبط بتحديد الاعمال التي تم إنجازها وهذا الذي لم يبينه المدعي في دعواه حيث لم يحدد المهام التي تم إنجازها مع العلم ان الفواتير وعروض الأسعار التي قدمها ذكر فيها أنها موقعه وهذا غير صحيح ولتحديد الاعمال المنجزة يجب الاستعانة بجهة خبرة للفصل وتحديد ما تم إنجازه من عدمه. وحيث إن الدائرة لم تلتفت الى هذا الجانب وعرضت اليمين المتممة للمدعي وحكمت لصالحه بعد ذلك. ثالثاً: إن المدعي قد ذكر في دعواه الى أن قيمة المشروع مبلغ وقدره: (1.962.495) ريالاً. ولم يقدم ما يثبت ذلك، ومما يجدر ذكره الى أن المدعي استلم من المدعى عليها مبلغ وقدره (1,257,230) ريال سعودي أما ما ادعى به بمبلغ قدره (7050.265) ريال فلم يقدم ما يثبت استحقاقه لذلك. رابعاً: تجاهلت ما دفعت به المدعى عليها أمام الدائرة الى أن التوقيع الذي كان على كشف الحساب انما هو فقط لاستلام نسخة منه لمراجعته وليس للمصادقة عليه ولو فرضنا جدلاً- أن التوقيع للمصادقة فكيف تكون مصادقة نهائية من دون الختم الخاص بالمدعى عليها أو أن تقدم بمحضر مخالصة!!! عند تسليم المشروع حيث قد جرت العادة على ذلك. وبناء على ذلك فيطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم.اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم بتاريخ 22/8/1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. وتضيف هذه الدائرة إلى أن اخر فاتورة بتاريخ 12 /2021 وتاريخ كشف الحساب في 3/2022 وهذا يدل على أن الاْعمال قد انتهت ولم تبد المدعى عليها أي اعتراض عليها بدليل أنها وقعت كشف الحساب ولم تعترض عليه في حينه.ولم تعترض قبله على الفاتورة النهائية. وبالتالي يكون حصل المقصود بمحضر التسليم، من الرضا بالعمل وعدم الاعتراض عليه، فالسكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430513725 وتاريخ 10/07/1444 هـ في القضية رقم 449020462 والقاضي بإلزام المدعى عليها /مؤسسة (...)للديكور سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره (619.665) ستمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وستون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. العضو الأول احمد بن عبدالرحمن المحيذيف العضو الثاني بندر صالح عبدالعزيز الحميد رئيس الدائرة القضائية خالد بن سعود الرشود

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث