حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430300097
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٨ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430300097
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439547140 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430300097 التاريخ: ٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم٤٣٩٥٤٧١٤٠ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية والتي جاء فيها: حيث جرى الاتفاق على الشراكة مع المدعى عليه بشراء وبيع الحيوانات من ابل وغنم، حيث دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٢٠,٥٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، وتم تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وقد قام المدعى عليه بالعمل في شراء وبيع المواشي من أبل وغنم، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١١/٠٥/١٤٣٦هـ الموافق ٢/٠٣/٢٠١٥م، والشركة حالياً منتهية وذلك بسبب فض الشراكة بالاتفاق، وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٢٠,٥٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، وتصفية حصة المدعي التي تمثّل رئس المال من الشراكة محل الدعوى بسبب عدم تجاوب المدعى عليه مع المدعي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ريال، وذلك مقابل التخارج بالاتفاق، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ: ١١/١/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وعرض المدعي وكالة حسب ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه ذكر بأن بينه وبين المدعي شراكة وأن المبلغ المدعى به غير صحيح وبسؤال عن المبلغ المستلم من المدعي فأجاب بأنه لا يعلم عن مقداره حاليا وطلب مهلة للإجابة عن حقيقة الشراكة ووضعها الحالي فأجيب لطلبه على أن تكون في مهلة أقصاها ١٥ يوما مع تقديم الجواب الكتروني، وفي جلسة ١٥/٣/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة إلى المدعى عليه أرفق عددا من الحوالات إلى المدعي ويذكر بأنه لم يستلم من المدعى سوا (١٠٠.٠٠٠) ريال وأن تفاصيل الشراكة مفقودة، ويطلب يمين المدعي على صحة دعواه، وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعي الاجابة على الحوالات المرفقة مع إحضار موكله أصالة في الجلسة القادمة فاستجاب لذلك، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وقدم وكيل المدعي إجابة على ما أرفقه المدعى عليه من حوالات بأنها حوالات سبق وأن حولها المدعي للمدعى عليه وهي من ضمن الشراكة ثم أعادها المدعى عليه للمدعي ومن الغد حولها المدعي للمدعى عليه وحتى تاريخه ولم يُعدها وهي داخلة من ضمن الشراكة وهذا مثبت بالكشوفات البنكية، وتم إحضار المدعي أصالة لأداء اليمين كم طلب المدعى عليه، وعليه فإن الدائرة طلبت من المدعي أداء اليمين على صحة دعواه فأداها قائلا " أقسم بالله العظيم بأني سلمت المدعى عليه مبلغًا قدره: ثلاثمائة وعشرون ألفا وخمسمائة ريال، وذلك للشراكة في الأعمال التجارية، وقد انتهى العقد ولم يرد لي رأس مالي ولم يسلمني أية أرباح"، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٢٠,٥٠٠) ثلاث مئة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال، وتصفية حصة المدعي التي تمثّل رأس المال من الشراكة محل الدعوى بسبب عدم تجاوب المدعى عليه مع المدعي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٢,٠٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ريال، وذلك مقابل التخارج بالاتفاق، وقدم المدعي ما يسند دعواه صورة من الحوالة البنكية لرأس المال المحول على مصرف(...)، وقد دفع المدعى عليه بأنه لم يستلم من المدعى سوا (١٠٠.٠٠٠) ريال وأن تفاصيل الشراكة مفقودة، ويطلب يمين المدعي على صحة دعواه، وبما أن المدعي قدم بينته المتمثلة في الحوالات والعقد، وحيث أن دفع المدعى عليه الدعوى دفعاً مرسلاً لم يقدم معه أي مستند، وأقر بأن أوراق الشراكة مفقودة، وعليه فإن الدائرة طلبت يمين المدعي المتممة لدعواه،،قد أداها كما هو وارد في واقعات الدعوى، وعليه فإن الدائرة تقضي برد رأس المال، والحكم للمدعى بأتعاب التقاضي والتي قدرتها الدائرة بمبلغ (٣٢.٠٠٠) ريال وترى كفايتها لجبر الضرر، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد منطوقه و به تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: إلزام المدعى عليه/(...) هوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٥٢.٥٠٠) ريال، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)