حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430411940

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430411940

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370569لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430411940 التاريخ: ٢٩ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٧٠٥٦٩لعام١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسات (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٣٤/٠٥/٠١هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٣ م تقريباً، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بتوريد المواد الغذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٥/٠١هـ الموافق ٢٠١٣/٠٣/١٣ م بثمن إجمالي قدره (٤٩٧,٣٨٨) أربعمائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين توريد آجل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٤/٢٤م، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٧,٣٨٨) أربعمائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال وقدمت سنداً لطلبها فتح حساب ائتمان لديهم لتوريد المواد الغذائية منتهية بتوقيع وختم مالك المؤسسة المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/١٣ م ومختوم من (...) بـ(...) وكشف حساب مطابق حتى تاريخ ٢٠١٣/٠٤/٢٤ هـ بمبلغ إجمالي (٤٩٧,٣٨٨) أربعمائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال وموقع ومختوم من مالك المؤسسة المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٥/٢٤ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه عبر النظام. وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بثمن بيع (مواد غائية)، ولقد تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، قال الموفق في الكافي: فإن امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لأنه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقاً إلى تضييع الحقوق... وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي قدمت في سبيل إثبات دعواها ورقة كشف حساب يقر فيها المدعى عليه بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم منسوب للمدعى عليه ولم يعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعي ويكتفى بها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسات (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٩٧,٣٨٨.٠٠) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وثمانون ريال وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث