حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430273326

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439054109/1443
رقم الحكم:4430273326
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439054109 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430273326 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٤١٠٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: البنك (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٧/٠٥/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته تعاقد موكله مع المدعى عليه على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تقديم خدمة عد وفرز فئات عملة ورقية، لمدة سنة، ابتداءً من تاريخ ١٩/٠٤/١٤٣٥هـ الموافق ١٩/٠٢/٢٠١٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٣٦هـ الموافق ٠٨/٠٢/٢٠١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره مليون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٧٥٠٠٠) سبعمائة وخمسة وسبعون ألفًا ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي بمبلغ قدره سبع مئة وخمسة وسبعون ألفًا ريال بموجب العقد المبرم بين الطرفين ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه المتمثل في (تضرر المدعي بحجز المعدات الخاصة به)، وذلك بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٣٨هـ الموافق ٠٢/١١/٢٠١٦م، مما تسبب بـ(الحجز على المعدات)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (انهاء العقد دون اشعار) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم مذكرةً دفع فيها بعدم سماع الدعوى لكون تاريخ نشوء الحق الذي يدعي به المدعي قد مضى عليه أكثر من سبعة سنوات ولم يتقادم المدعي بالدعوى محل النزاع خلال المدة النظامية المحدد مما يفضي إلى سقوط حقها في رفعها ونظرها وفق المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية. وفيما يتعلق فيما أشار له المدعي في دعواه عن الأعمال المتفق عليها وفق زعمه وأن قيمتها مبلغ مليون ريال فذلك غير صحيح، حيث أن العقد المرفق من قبل المدعي قد نص في المادة (٧) مقابل قيمة العقد الفقرة (٤) والتي نصت على يتم سداد مستحقات الطرف الثاني خلال أسبوع من تاريخ التأكد والتحقق من سلامة الإنجاز وتقديم كشف يطابق محاصر استلام الطرف الأول للعملة على أن يتم خصم أي (فروقات أو نقد مزور) ظهرت في ملاحظات مؤسسة النقد السعودي بعد استلام الطرف الأول، وحيث أن المدعي لم يقدم في دعواه محاضر الاستلام للتحقق من صحة مطالبته عن طلبه التعويض بمبلغ خمسمائة ألف ريال لقاء التعويض فتكون مطالبته غير صحيحة. فضلاً على عدم تحقق أركان المسؤولية الموجبة للتعويض في دعوى المدعي ذلك أنه لا يوجد خطأ وقع من البنك استناداً على إقرار المدعي بأن الأعمال تسلم بتاريخ ١٩/٠٤/١٤٣٦هـ الموافق ٠٨/٠٢/٢٠١٥م.ثم طلب رد الدعوى. ثم عقب المدعي وكالة أنه فيما يخص الدفع الشكلي المقدم من المدعى عليه وهو التقادم فلقد نصت المادة الثالثة والستون من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية (ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة...) وقد تمت مطالبة المدعى عليه قبل انقضاء مدة خمس سنوات وتم الحكم فيها بقرار عدم الاختصاص وذلك في لجنة المنازعات المصرفية والتي تم تقييدها برقم المرجع رقم (٢٤١٠١) بتاريخ ٢٤-٣-١٤٤٠ هـ ورقم الدعوى ٥٨٠/١٤٤٠ م وكان مكان الدعوى الرياض وأغلقت بتاريخ ١٧-٣-١٤٤٢هـ. معقباً بأن مطالبة موكله تتلخص في قيمة المثل وأجرة المثل وذلك باعتبار أن الأجهزة خارج حوزة موكله منذ تاريخ إنهاء العقد وهو ٢-١٢-٢٠١٦ وبينته على ذلك البريد الالكتروني المرسل من المدعى عليه إلى المدعي تضمن إقرار المدعى عليه نفسه بأن الأجهزة بحوزته ويرغب في تسليمها غير أنه لم يفعل حتى الآن حيث ورد في نص الرسالة (وأن تتجهز لاستلام أجهزتك)، مردفاً بأن العلاقة السببية متحققة وكذلك ركن الضرر والخطأ وهي الموجبة للتعويض بطلب أجرة المثل ثم قدم بياناً بتوزيع الأجهزة موضوع المطالبة في المقرات التابعة للمدعى مشيراً بأن جميع تلك الأجهزة تم الحجز عليها من قبل المدعى عليه داخل مقراته. ثم سألت الدائرة المدعي تحديد طلباته بدقة فقال: أطلب ما يلي: أ – التعويض عن قيمة الأجهزة بمبلغ ٧٧٥٠٠٠ ريال. ب – اجرة المثل لطول مدة الاحتجاز وهي خمس سنوات بواقع ١٠٠٠٠٠ ريال عن كل سنة بمبلغ قدره خمس مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال. ج – أطالب بأتعاب الوكيل بواقع ٢٠% من قيمة المطالبة هكذا قرر ثم سألته الدائرة أن يحصر الأجهزة التي يطلب قيمتها وهل لا زالت موجودة؟ فأجاب قائلًا: عددها ما يلي: ١- الرياض وبها ثلاث أجهزة عد نقود وجهازي تربيط ٢- القصيم جهاز تربيط ٣- الرس جهاز تربيط ٤- سكاكا جهاز تربيط حائل جهاز تربيط ٥- تبوك جهاز تربيط ٦- الطائف جهازي تربيط ٧- الباحة جهاز تربيط ليصبح الإجمالي: ثلاثة مكائن عد نقود وعشرة أجهزة تربيط وكلها تحت يد المدعى عليها حاليا هكذا قال ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل الأجهزة تحت يد موكلته فأجاب قائلًا: أحتاج للرجوع لموكلتي فأفهمته الدائرة بأن عليه بأن عليه الجواب جوابًا ملاقيًا محررًا مفصلًا مدعمًا بالمستندات متعرضًا لجميع حيثيات النزاع محل الدعوى، بدءا من وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، وهل كان المدعي يحضر معداته إلى منشآت المدعى عليها، وما مصير هذه المعدات وهل هناك محاضر استلام وتسليم، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرةً جاء فيها أنه تم فسخ العقد بين الطرفين بموجب خطاب البنك المؤرخ في ١/١/١٤٣٨ه الموافق ٢/١٠/٢٠١٦م وذلك لعدم تمكن المدعي من تنفيذ العقد وتوفير الأجهزة اللازمة لذلك. وإجابة على استفسارات الدائرة وهي كالاتي: أ. هل كان المدعي يحضر أجهزته ومعداته إلى منشأة المدعى عليه؟ الإجابة: لا وكان المدعي يستخدم أجهزة البنك وهذا سبب فسخ العقد مع المدعي لعدم قدرته على توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتنفيذ العقد. ب. ما مصير هذه المعدات؟ الإجابة: المدعي يستخدم اجهزة البنك طيلة فترة العقد. ج. هل الأجهزة تحت يد موكلي البنك؟ الإجابة لا يوجد أي أجهزة تحت يد البنك للمدعى. فعقب وكيل المدعي لقد أفاد المدعى عليه في إجابته أن العقد المبرم بين الطرفين تم إنهائه بتاريخ ٢/١٠/٢٠١٦م وهذا غير صحيح والصحيح أنه تم تمديده إلى شهر ١٢ من ذات العام بموجب خطاب رسمي من البنك. وعن إفادة المدعى عليه بأن المدعي لم يكن لديه أجهزة بمنشأة البنك وأن المدعي كان يستخدم أجهزة البنك فهذا غير صحيح والصحيح أن المدعي كان لديه أجهزة تخص المدعي نفسه وكانت تحت يد المدعى عليه والبينة على ذلك هو البريد المرسل من البنك الاهلي إلى المدعي قائلاً: (تجهز لاستلام أجهزتك) وهذا تأكيد أن للمدعي أجهزة تخصه وهي تحت يد المدعى عليه. وفيما تبقى من إفادة المدعى عليه أنه ينفي بالكلية أي أجهزة تخص المدعي تحت يد المدعى عليه وأن موكله يحتج ضد هذا بما جاء في اعتراف البنك الاهلي بوجود الأجهزة لا بل عرض على المدعي أن يستلمها غير أن المدعى عليه لم يفي بهذا قط. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (١,٣١٠,٠٠٠) مفصلة بين التعويض عن قيمة أجهزة وأجرة المثل وفق تفصيل الدعوى، وأساس دعواه الذي تقوم عليه هو امتناع المدعى عليها من تسليمه الأجهزة المدعى بها المفصلة في سياق الوقائع، وبما أن حاصل دفع المدعى عليها إنكار وجود الأجهزة تحت يده، وبما أن متمسك المدعي الوحيد هو البريد الالكتروني الصادر من المدعى عليها للمدعي والذي يحتوي عبارة (تجهز لاستلام أجهزتك)، فإن الدائرة ترى أن هذا الدليل لا يدل على الدعوى وهي امتناع المدعى عليها من تسليم المدعي الأجهزة بل يدل على نقيضه فضلا عن الإجمال الوارد في العبارة، فبالتالي فإن الدائرة بعد وزنها للدليل المقدم لا ترى قوته لإزاحة أصل البراءة التي مع جانب المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمه نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩٠٥٤١٠٩) المقامة من (...) سجل مدني رقم (...) ضد البنك (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث