حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430258032

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449005010/1444
رقم الحكم:4430258032
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449005010 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430258032 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٥٠١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) شركة (...)و(...) وشركاهما لخدمات حجاج الداخل المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٦/ ١/ ١٤٤٤ه، بحضور الأطراف وكالة وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أرفق نصها في محادثات التيمز ونصها: "أولاً/ الوقائع: ١- بتاريخ: ٢٩/ ٠٧/ ١٤٢٣ه تأسست شركة (...) و(...) وشريكهما لخدمات حجاج الداخل وعدد الشركاء فيها أربعة شركاء وبرأس مال وقدره: (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي، وهي شركة سعودية تضامنية وعدد حصصها: (١٠٠)، ونسبة المدعين من الحصص ورأس المال: (٧٠٪). ٢- الشركة موقفة عن نشاطها لم تستفيد من نشاطها لخدمات حجاج الداخل عام: ١٤٤٣ه ولا توقف مستمر بسبب ملاحظات أمنية على الشركاء وتم معالجة وضع اثنين من الشركاء ولم يتم معالجة وضع المدعى عليه حتى تاريخه ولم يقبل التعاون مع الشركاء لتسوية وضعه. ٣-- المدعى عليه يوجد عليه ملاحظات أمنية، وحيث ينص النظام على أحقية الشركاء بإخراجه وذلك بناءً على المادة السادسة والأربعون الفقرة (٢) من نظام الشركات إجراءات الانسحاب والإخراج والتي تنص على أنه: "يجوز الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على إجراءات إخراج الشركاء منها. وإذا لم يتضمن العقد ذلك، جاز للأغلبية العددية للشركاء التقدم بطلب إلى الجهة القضائية المختصة لإخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مشروعة تدعو إلى ذلك، وتظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء"، عليه فإننا نطلب الحكم لموكلي في مواجهة المدعى عليه بما يلي: ١-إلزام المدعى عليه بالخروج من الشركة عن طريق البيع أو استبداله بشريك آخر حسب رغبة المدعى عليه ويكون منطبقة عليه الشروط"، وبعرض على ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب على الدعوى بمذكرة جوابية فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق جوابه في مهلة أقصاها عشرة أيام من يوم غد وللمدعي مهلة مماثلة. وبتاريخ: ٣/ ٢/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليه جاء فيها أن المدعين يدعون أن الشركة موقوفة لهذا العام ولم تعمل وذلك لأسباب وقوفها من وزارة الحج بأمر من وزارة الداخلية، وعند اجتماعه مع محام الشركة في مكتب الصلح أفاد المصلح بأن الشركة في النظام غير متوقفة فلذلك لم يتم الصلح، لذا هو يطلب من الدائرة التحقق من دعواها وذلك بمخاطبة وزارة الحج للتحقق من إيقاف خدمات الشركة ومخاطبة وزارة الداخلية لمعرفة أسباب الإيقاف إذا كانت خدماتها موقوفة. وبتاريخ: ١٥/ ٢/ ١٤٤٤ه، وردت مذكرة وكيل المدعين التي جاء فيها: حيث أن المدعى عليه على علم بأن الشركة لم تعمل في خدمة الحجاج لعام: ١٤٤٣ه ولم تعط تصاريح حجاج الداخل ولم يصرح لها من قبل وزارة الحج، وللدائرة مخاطبة وزارتي الحج والداخلية والتأكد من وجود ملاحظات أمنية بشأنه، وأنه توجد خطابات بين الطرفين بشأن تقديم المدعى عليه للتنازل لأحد أبنائه أو منسوبيه ليتسنى للشركة التجديد وذلك بناءً على اللائحة التنفيذية لنظام حجاج الداخل الصادر بالقرار الوزاري رقم: ٦٨١٢١/ ق م وتاريخ: ٢٧/ ٠٤/ ١٤٢٨ه، المعدلة بالقرار رقم:٦٨٣١١/ وتاريخ: ٢٨/٠٤/١٤٢٨ه، وبناءً على المادة الثالثة بالفقرة رقم (٢) والتي جاء فيها: (تتولى وزارة الحج والعمرة الرفع بقوائم أسماء طالبي التراخيص الجديدة والتجديد لوزارة الداخلية للتأكد من عدم وجود ملاحظات عليهم من قبل العرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من اللائحة). وفي جلسة: ٩/ ٣/ ١٤٤٤ه، حضر أطراف الدعوى وذكر المدعى عليه أصالة بأنه يطلب البينة على أن الشركة موقفة عن الحج بسببه هو وتمسك وكيل المدعيين ببيناته المرفقة في الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم: ٨/ ٤/ ١٤٤٤ه، حضر أطراف الدعوى، وذكر الأطراف بأنهم تصالحوا على إنهاء هذه الدعوى صلحاً، على أن يخرج المدعى عليه/ (...) من الشركة مقابل مبلغ قدره: (٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال، إضافة إلى أنه يتسلم أرباحه في القضية رقم: (٤٣٩١٨٤١٧٧)، البالغ قدرها: (٥٥٨.٤٢٢.٢٨) خمسمائة وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالًا وثمانية وعشرون هللة، مع احتفاظه بحقه في الاستئناف على الدعوى آنفة الذكر، واتفق الأطراف على أن تكون المبالغ السابقة مقسطة على النحو التالي: مبلغ قدره: (٢.٥٥٨.٤٢٢.٢٨) مليونان وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالًا وثمانية وعشرون هللة يدفع بتاريخ: ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٤ه. ومبلغ: (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال يدفع في: ٠١/ ١٢/ ١٤٤٤ه. ومبلغ: (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، تدفع في: ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٥ه. ومبلغ: (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال تدفع في: ٠١/ ١٢/ ١٤٤٥ه؛ وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى وكالة –المخولين توكيلًا بحق الصلح- قررا اصطلاحهما على أن يخرج المدعى عليه/ (...) من الشركة مقابل مبلغ قدره: (٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال، إضافة إلى أنه يتسلم أرباحه في القضية رقم: (٤٣٩١٨٤١٧٧)، البالغ قدرها: (٥٥٨.٤٢٢.٢٨) خمسمائة وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالًا وثمانية وعشرون هللة، مع احتفاظه بحقه في الاستئناف على الدعوى آنفة الذكر، واتفق الأطراف على أن تكون المبالغ السابقة مقسطة على النحو التالي: مبلغ قدره: (٢.٥٥٨.٤٢٢.٢٨) مليونان وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالًا وثمانية وعشرون هللة يدفع بتاريخ: ٢٥/ ٠٤/ ١٤٤٤ه. ومبلغ: (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال يدفع في: ٠١/ ١٢/ ١٤٤٤ه. ومبلغ: (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، تدفع في: ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٥ه. ومبلغ: (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال تدفع في: ٠١/ ١٢/ ١٤٤٥ه؛ ولما كانت الشريعة قد رغبت في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، إذ جاء القرآن بذلك في قوله تعالى: "والصلح خير"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"؛ ولما كانت الدائرة قد تحققت من استيفاء عقد الصلح لأركانه في صيغته وطرفيه ومحله، وتحقق شرائطه فيما اصطُلح عليه؛ ولما كان عقد الصلح من العقود اللازمة الذي لا يملك أحد طرفيه فسخه حال اكتمال شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ما تصالح عليه طرفا الدعوى وإلزامهما به، وبذلك تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه في القضية رقم (٤٤٩٠٠٥٠١٠) والزام الأطراف بتنفيذه وإجراء مضمونه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث