حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430174964
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439380477/1443
رقم الحكم:4430174964
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380477 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430174964 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٠٤٧٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى الدائرة صحيفة دعـــوى مقدمة من المدعي وكالة، يوجه النزاع فيها ضد المدعى عليه، وقد باشرت الدائرة نظر القضية وفق الوارد بمحاضر الضبط؛ حيث حضر وكيل المدعية وبسؤاله عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال تشتطيبات محلٍّ تجاري عبارة عن مطعم شاملا التوريد والتركيب حسب التصميمات المتفق عليها، مقابل مبلغ وقدره (١٩٥,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون ألف ريال، وذلك خلال مدة تبلغ (٦٠) ستين يوما، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٢م، وقد سددت موكلته كامل مبلغ العقد، وقد تأخر المدعى عليه عن تسليم الأعمال في الموعد المحدد وهو ١٩/٨/١٤٤٣هـ، كما أنه لم ينفذ حتى الان أيا من أعمال العقد، وحصر طلباته في فسخ العقد وإعادة المبالغ المسلمة للمدعى عليه إضافة إلى تطبيق الشرط الجزائي الوارد في العقد بحقه، وقدم نسخة من عقد إلكتروني صادر بواسطة خدمات المشتركين بالغرفة (...) بـ(...) بناء على طلب المدعى عليه، كما قدم ملحقاً للعقد صادراً على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه المسماة مؤسسة (...) للمقاولات ذيل بتوقيع المدعى عليه وختم المؤسسة، كما قدم تقريرا هندسيا بحصر الأعمال في الموقع غير مقدرة القيمة، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت دفع المبالغ للمدعى عليه فاستعد بذلك. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه او من يمثله رغم تبلغه وقرر الحاضر انه يحصر دعواه في رد المبالغ المسلمة للمدعى عليه غير المستحقة له وقدرها ١٨٥.٠٠٠ ريالا وقدم عبر الطلبات سندات قبض بمبلغ ١٩٥.٠٠٠ ريال عليها استلامات المدعى عليه ومحررة على مطوبعات مؤسسته، وقرر الحاضر أنه لم يتم تنفيذ أي من بنود العقد وإنما يقدر هو أعمالا قام بها المدعى عليه خارج بنود العقد وهي أعمال نظافة وإزالة لمخلفات ديكور سابق يقدر قيمتها إبراء للذمة بمبلغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال وبناء عليه، أغلقت المرافعة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان المدعي وكالة قد حصر طلباته في إلزام المدعى عليه بأن يرد لموكلته مبلغاً وقدره ١٨٥.٠٠٠ ريالا تمثل المبلغ المسلم منها للمدعى عليه ليقوم بأعمال توريد وتركيب ديكور لمحل تجاري عبارة عن مطعم، وحيث نصت المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة إلكترونياً فقد قررت الدائرة متابعة السير في الدعوى في مواجهة المدعى عليها حضورياً، وحيث قدم المدعي وكالة بيناته على دعواه متمثلة في العقد المبرم مع المدعى عليه الصادر بطريقة إلكترونية عبر خدمات المشتركين من الغرفة (...) بـ(...)، كما قدم ملحقاً للعقد صادراً على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه المسماة مؤسسة (...) للمقاولات ذيل بتوقيع المدعى عليه وختم المؤسسة، إضافة إلى سندات قبض بلغ مجموع مبالغها ١٩٥.٠٠٠ ريالاً عليها استلامات المدعى عليه وتم تحريرها على مطوبعات مؤسسته، ولما كانت الدائرة تعد مجموع ما تقدم من البينات المقدمة من المدعي وكالة قرينة قوية وكافية لثبوت الخلطة بين الطرفين ونشوء العلاقة بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدائرة بينة مرجحةً وناقلةً عن البراءة الأصلية للمدعى عليه يستحق بها المدعي ما يطلبه؛ ما لم يُبدِ المدعى عليه ما يبطل أو يؤثر على قوتها، إلا أنه-بعدم حضوره رغم تبلغه- أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات إعمالاً لما نصت عليه المادة (١٠٧) من نظام المرافعات الشرعية ونصها : (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُد الخصم –المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ – ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي)، عليه: فإن الدائرة ترى أن ما تقدم يُعدُّ كافياً في أن تصدر حكمها في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليه بإلزامه بمبلغ المطالبة، وبناء على ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم : (...) بأن يدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغاً وقدره ١٨٥.٠٠٠ مائة وخمسة وثمانون ريالاً وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.